الجمعة، 20 يناير 2012

مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من النائب عبدالرزاق الهجري




مما لاشك فيه ان السلطة التنفيذية تتمتع على ارض الواقع بنفوذ قوي داخل اليمن ويقابل ذلك انحسار في نفوذ باقي سلطات الدولة ، وبسبب ذلك نرى هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية . مما أفقد هذه الأخيرة ، ليس مجرد استقلالها وحسب ، وإنما ماهيتها كسلطة عامة . فأصبح القضاء يعامل وكأنه مرفق تابع للسلطة التنفيذية . وصار بالإمكان القول أن القضاء في بلادنا ليس سلطة وإنما مجرد وظيفة عامة كسائر الوظائف الأخرى.
الجميع ينشد ويحلم بدولة نظام وقانون  وهذا لن يتحقق الا بوجود القضاء المستقل والذي يعتبر أحد أهم الدعامات الأساسية لقيام دولة القانون. وعلى استقلال القضاء يتوقف الوجود الفعلي لبقية مقومات دولة القانون. فلا قيمة للدستور، ولا لمبدأ الفصل بين السلطات، ولا لإعلان الحقوق والحريات الفردية، الا بوجود رقابة قضائية تضمن احترام أحكام الدستور وبقية القواعد القانونية، وتضمن ممارسة كل سلطة وظائفها في حدود مبدأ فصل السلطات، وتضمن حماية للحقوق والحريات الفردية. ولا قيمة لهذه الرقابة القضائية إلا إذا كان القضاء المستقل يمارسها.
في الاخير اعتقد ان المستفيد الحقيقي من وجود قضاء محترم ومستقل هو الوطن والمواطن ؛ ولكي يتحقق ذلك فلابد من وضع قانون خاص بالسلطة القضائية يشارك في صياغة مواده رجال القضاء   بوجه خاص وجميع الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني من خلال الاطلاع على القانون الحالي وعلى مشاريع القانون المقدمة من عدة جهات ؛ لا نريد ان نسمع وبدون مقدمات ان مجلس النواب قد أقر قانون جديد للسلطة القضائية تم اعداده في الخفاء وبصمت ؛ بل يجب  ان نشاهد ندوات وورش عمل تتبنى اعداد مشروع قانون للسلطة القضائية يشارك فيها رجال القضاء وجميع المهتمين ويسلط الاعلام عليها الضوء . في الاخير اعتقد ان المستفيد الحقيقي من وجود قضاء محترم ومستقل هو الوطن والمواطن
وانطلاقاً من ذلك  يسرني ان أنشر للجميع مشاريع قانون السلطة القضائية التي تم اعدادها من عدة جهات والخوف كل الخوف ان يتم اقرار احد هذه المشاريع قبل ان يتم اثرؤها بالنقاش من قبل رجال القضاء انفسهم مثلما تم اقرار قانون الرسوم القضائية  وذلك على النحو التالي :
.مشروع قانون السلطة القضائية المقر من مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 7 /4 /2008م .
.مشروع قانون السلطة القضائية المقر من مجلس الوزراء بتاريخ 31/3 /2009م.
.مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من النائب عبدالرزاق الهجري
المشاريع الثلاثة جديرة بالمطالعة لكل مهتم بالشأن القضائي في اليمن وانصح الاخوة الموظفين والقضاة قبل ان يخرجوا في مظاهرات او اعتصمات عليهم بدراسة تلك المشاريع ثم التوافق على مشروع  واحد ومن ثما الخروج في مظاهرات او القيام بأعتصمات من اجل اقرار المشروع الذي يتم التوافق عليه  , بمعنى ان لا تكون التظاهرات او الاعتصمات من اجل اشياء شخصية او من اجل التصوير فقط وانما من اجل تحقيق هدف معين وهو  تحقيق الاستقلال الكامل للسلطة القضائية .

في الاخير ارجو المعذرة عن وجود أي اخطاء مطبعية نتيجة للطباعة . واتمنى منكم خالص الدعاء .
اخوكم عبدالكريم عزي اسحاق المؤيد
مدير الشعبة الاستئنافية التجارية بمحافظة الحديدة
almooed@yahoo.com





الجزء الثالث

مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من النائب عبدالرزاق الهجري

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخوة / أعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب            المحترمون
                                   تحية طيبة وبعد ،،

   الموضوع :
        ( تقديم مشروع قانون بشأن السلطة القضائية  )

   بموجب المادة (85) من الدستور والتي جاء فيها ( لعضو مجلس النواب وللحكومة حق اقتراح القوانين واقتراح تعديلها ، على أن القوانين المالية التي تهدف إلى زيادة أو إلغاء ضريبة قائمة أو تخفيضها أو الإعفاء من بعضها ، أو التي ترمي إلى تخصيص جزء من أموال الدولة لمشروع ما فلا يجوز اقتراحها إلا من قبل الحكومة أو عشرين 20% من النواب على الأقل )، وكذا حكم المادة           ( 118) من اللائحة الداخلية للمجلس التي نصت على نفس النص الدستوري .
   فإنني أتقدم إلى المجلس الموقر بمشروع قانون ( بشان السلطة القضائية  ) راجياً أن يحضى بالاهتمام من قبل المجلس لما فيه خدمة الصالح العام .



المذكرة التفسيرية لمشروع قانون
 بشأن السلطة القضائية


  يأتي تقديم هذا المشروع تجسيدا للمبدأ الدستوري بشأن السلطة القضائية حيث نص الدستور المادة (149) على أن ( القضاء سلطة مستقلة قضائيا وماليا وإداريا والنيابة العامة هيئة من هيئاته وتتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم ، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم غير القانون ، ولا يجوز لأي جهة وبأي صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شئون العدالة ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ، ولا تسقط الدعوى بالتقادم ) .
ولما كان القانون النافذ بشأن السلطة القضائية لم يعكس النص الدستوري بصورة جلية، فقد جاء هذا المشروع ليجسد هذا المبدأ الدستوري في استقلال القضاء ويعزز مكانة القضاء في نفوس المجتمع ويجعل من القضاء ملاذاً آمنا لجميع فئات المجتمع وبما يخدم التوجه الديمقراطي التي تسير عليه بلادنا.

وقد شمل هذا المشروع على (193) مادة موزعة على ثمانية أبواب وعلى النحو التالي :
مربع نص: الباب الأول    :
الباب الثاني    :     
الباب الثالث   :
الباب الرابع    :
الفصل الخامس : 
الباب السادس :
الباب السابع   :
الباب الثامن    :  مربع نص:  التعريفات والمبادئ العامة .
 درجات المحاكم وتشكيلها واختصاصاتها.
 النيابة العامة .
 أعضاء السلطة القضائية .
  مجلس القضاء الأعلى .
 المنتدى القضائي .
 موظفوا المحاكم  .
 أحكام عامة وختامية  .        






وبهذا أرجو أن ينال هذا المشروع موافقة المجلس الموقر
وتقبلوا تحياتي ،،،



                                      أخوكم / عبد الرزاق أحمد الهجري
                                                عضو مجلس النواب 


 (مشروع قانون السلطة القضائية)
( الباب الأول)
( التعريفات والمبادئ العامة)
الفصل الأول:-
( التسمية والتعريفات)
مادة(1)يسمى هذا القانون قانون السلطة القضائية.
مادة(2)يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كلاً منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الجمهورية: - الجمهورية اليمنية.
القانون:- قانون السلطة القضائية أو أي قانون آخر يستلزمه السياق.
المجلس: - مجلس القضاء الأعلى.
الجمعية العمومية:- مجموع هيئة أعضاء السلطة القضائية العاملين بالمحكمة أو النيابة.
عضو السلطة القضائية:- يشمل القاضي وعضو النيابة العامة.
الهيئة القضائية :- أي من المحاكم أو النيابات المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون.
اللائحة: - اللائحة التنفيذية لقانون السلطة القضائية.
(الفصل الثاني)
(المبادئ العامة)
مادة(3)القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً والنيابة العامة هيئة من هيئاته وتتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم  والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأي جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شئون العدالة ويعتبر هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم.
مادة (4)المتقاضون متساوون أمام القضاء مهما كانت صفاتهم وأوضاعهم.
مادة (5)لغة المحاكم هي اللغة العربية وتصدر الأحكام القضائية بالصيغة التي ينظمها القانون.
مادة (6):
أ‌-  جلسات المحاكم بمختلف درجاتها علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام   العام والآداب وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.
ب - تكون المرافعات شفوية أو تحريرية إلا إذا نص القانون على تحديد أي منها.
مادة (7)ينظم القانون الرسوم والتأمينات القضائية ويحدد حالات وشروط تقديم العون القضائي.
مادة (8)القضاء وحدة متكاملة وتكون المحاكم كما يلي:
1.    المحكمة العليا.
2.    محاكم الاستئناف.
3.    المحاكم الابتدائية.
مادة (9) لا يجوز إنشاء محاكم استثنائية بأي حال من الأحوال، وينظم القانون طرق الطعن في القرارات والأحكام.
أ- يجوز بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناء على اقتراح رئيس هيئة التفتيش القضائي إنشاء محاكم ابتدائية أو شعب استئنافية نوعية وفقا لمعيار عام مجرد متى دعت الحاجة إلى ذلك ووفقاً للقوانين النافذة .
ب- لا يجوز أنشاء محاكم ابتدائية أو محاكم استئنافية ذات اختصاص مكاني يشمل كامل إقليم الجمهورية اليمنية أو تتعدى النطاق المكاني للمحافظة.  
مادة (10)المحاكم هي الجهات القضائية التي تختص بالفصل في جميع المنازعات والجرائم ويحدد الاختصاص النوعي أو المكاني بقرار من مجلس القضاء الأعلى ويجب أن تنشأ محكمة ونيابة ابتدائية على ألأقل في كل دائرة انتخابية وفقاً للقوانين النافذة ويلغى أي نص يخول أي جهة غير قضائية بالفصل في أي منازعات وينظم القانون قواعد التحكيم بما لا يتعارض مع رقابة القضاء على أحكام المحكمين.





( الباب الثاني )
( درجات المحاكم وتشكيلها واختصاصاتها)
الفصل الأول:
(المحكمة العليا)
مادة (11)المحكمة العليا للجمهورية هي أعلى هيئة قضائية ومقرها العاصمة صنعاء وتؤلف من رئيس وعدد كافٍ من القضاة يصدر بتحديد عددهم عند التشكيل وعند اللزوم قرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد موافقة المجلس ويعد رؤساء الدوائر نوابا لرئيس المحكمة ويكون  أقدمهم نائبا أول ورئيسا للدائرة الدستورية.
مادة (12)تمارس المحكمة العليا المهام التالية:-
1.    الفصل في الدعاوي و الدفوع المتعلقة بعدم دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات.
2.    الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء.
3.    التحقيق وإبداء الرأي في صحة الطعون المحالة إليها من مجلس النواب المتعلقة بصحة عضوية أي من أعضائه.
4.  الفصل في الطعون في الأحكام النهائية في القضايا المدنية والتجارية والشخصية والجنائية والمنازعات الإدارية والدعاوي التأديبية وفقاً للقانون.
5.    الفصل في الطعون في الأحكام النهائية في الجرائم العسكرية وفقاً للقانون.
6.    محاكمة رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وفقاً للقانون.
7.    الرقابة القضائية على جميع أحكام وقرارات المحاكم الأدنى درجة في الجمهورية.
8.    أية مهام أخرى وفقاً للقانون.
مادة (13) يتولى رئيس المحكمة العليا المهام التالية:-
أ- تسيير أعمال المحكمة العليا التنظيمية والإدارية والمالية والإشراف التنظيمي على سير العمل في دوائرها.
ب- ندب  عضو واحد في أي من دوائر المحكمة من بين أعضاء الجمعية العمومية وذلك بقرار منه بدلاً عن أي عضو في أية دائرة تعذر عليه مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب ولمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.
ج- توجيه منشورات قضائية عامة بما تقرره الجمعية العمومية من مبادئ قضائية لأي من دوائر المحكمة يمثل اجتهاداً لمعالجة مسائل أو قضايا مستجدة لا نص فيها فتكون ملزمة لجميع درجات التقاضي في ضوء القوانين النافذة.
د- التحضير والدعوة لانعقاد دورات الجمعية العمومية للمحكمة العليا وترأس اجتماعاتها.
ه- رفع اقتراحات وتصورات الجمعية العمومية للمحكمة العليا بشأن تقييم النشاط القضائي للمحاكم إلى مجلس القضاء الأعلى.
و- منح الإجازات لقضاة وموظفي المحكمة العليا.
ز- اتخاذ إجراءات مساءلة موظفي المحكمة العليا تجاه أية مخالفات ترتكب منهم إخلالاً بواجبات وظيفتهم.
ح- أية مهام أخرى تنص عليها القوانين النافذة أو يستلزمها تطبيقها.
مادة (14) تتكون المحكمة العليا من الدوائر التالية:-
1-              الدائرة الدستورية.
2-              الدائرة المدنية.
3-              الدائرة التجارية.
4-              الدائرة الجزائية.
5-              دائرة الأحوال الشخصية.
6-              الدائرة الإدارية.
7-              الدائرة العسكرية.
ويتم تشكيل الدوائر في المحكمة العليا بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناء على  عرض من رئيس المحكمة العليا ويراعى عند تشكيل كل دائرة ترتيب أعضائها بحسب الأقدمية .

مادة (15)
أ- تتألف هيئة الحكم في كل دائرة من خمسة قضاة عدا الدائرة الدستورية فتؤلف هيئة الحكم فيها من سبعة قضاة برئاسة النائب الأول لرئيس المحكمة العليا  وعضوية أقدم رؤساء الدوائر تعيينا في القضاء وتصدر الأحكام والقرارات بالأغلبية المطلقة.
ب- يجوز تأليف أكثر من هيئة حكم في إطار أي من دوائر المحكمة كلما دعت الحاجة إلى ذلك ووفقاً للإجراءات الواردة بنص المادة (14) من هذا القانون.
مادة (16)إذا تعذر على أحد رؤساء الدوائر مزاولة مهامه لأي سبب ناب عنه الأقدم فالأقدم من أعضائها ويكمل نصاب الدائرة بالندب وفقا للنص الفقرة (ب) من المادة (13).
مادة (17)تختص الدائرة الدستورية بما يلي:-
أ- الفصل في الدعاوي والدفوع المتعلقة بعدم دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات.
ب- التحقيق وإبداء الرأي في صحة الطعون المحالة إليها من مجلس النواب المتعلقة بصحة عضوية أي من أعضائه.
ج- محاكمة رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وفقاً للقانون.
د- أية مهام أخرى بمقتضى القانون.
مادة (18)تختص الدائرة المدنية بما يلي:-
1.    الفصل في الطعون بالنقض على الأحكام والقرارات النهائية الصادرة في القضايا المدنية وفقاً للقانون.
2.    الفصل في تنازع الاختصاصات بين جهات القضاء إيجابياً كان أم سلبياً.
3.    نقل الدعاوي في القضايا المدنية وفقاً للقانون.
4.    الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصاتها وفقاً للقانون.
مادة (19)تختص الدائرة الجزائية بما يلي:-
1.    الفصل في الطعون بالنقض على الأحكام والقرارات النهائية الصادرة في القضايا الجزائية وفقاً للقانون.
2.    نقل الدعاوي في القضايا الجزائية وفقاً للقانون.
3.    الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقاً للقانون.
مادة (20) تختص الدائرة التجارية بما يلي:-
1.    الفصل في الطعون بالنقض على الأحكام والقرارات النهائية الصادرة في القضايا التجارية وفقاً للقانون.
2.    نقل الدعاوي في القضايا التجارية وفقاً للقانون.
3.    الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقاً للقانون.
مادة (21) تختص دائرة الأحوال الشخصية بما يلي:-
1.    الفصل في الطعون بالنقض على الأحكام والقرارات النهائية الصادرة في قضايا الأحوال الشخصية وفقاً للقانون.
2.    نقل الدعاوي في قضايا الأحوال الشخصية وفقاً للقانون.
3.    الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقاً للقانون.
مادة (22) تختص الدائرة الإدارية بما يلي:-
1.  الفصل في الطعون بالنقض على الأحكام والقرارات النهائية الصادرة في القضايا والمنازعات الإدارية والتأديبية وفقاً للقانون.
2.    نقل الدعاوي في القضايا والمنازعات الإدارية والتأديبية وفقاً للقانون.
3.    الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقاً للقانون.
تقوم الجمعية العمومية للمحكمة العليا بانتخاب قاضيين من قضاتها كعضوين في الدائرة الإدارية.
مادة (23) تختص الدائرة العسكرية بما يلي:-
1.    الفصل في الطعون بالنقض على الأحكام والقرارات النهائية الصادرة في القضايا العسكرية وفقاً للقانون.
2.    نقل الدعاوي في القضايا العسكرية وفقاً للقانون.
3.    الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقاً للقانون.
مادة (24): يكون لكل دائرة من دوائر المحكمة العليا أمانة سر تتألف من أمين سر وعدد من المساعدين.
مادة (25)يشكل في المحكمة العليا مكتب فني يؤلف من رئيس وعدد من قضاة المحكمة العليا يعينون بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناء على عرض من رئيس المحكمة العليا لمدة سنة قابلة للتمديد لمدة مماثلة ويلحق به عدد كاف من الفنيين والخبراء والموظفين .
مادة (26)يتولى المكتب الفني:-
1-        استخلاص القواعد القضائية التي تقرها المحكمة العليا فيما تصدره من قرارات وأحكام بعد عرضها على رئيس الدائرة التي أصدرتها.
2-   نشر مجموعة القرارات والأحكام مصنفة ومبوبة مع إيراد خلاصة من المبادئ التي تتضمنها بعد عرضها على الدائرة المختصة.
3-   تحليل القواعد القضائية والقرارات والإحكام لتوحيدها وعرض المتماثل والمرتبط منها على رئيس المحكمة العليا لتحديد وجود مقتضى لتقرير مبدأ قانوني موحد بشأنها من قبل الجمعية العمومية للمحكمة العليا.
4-        إعداد البحوث والدراسات القانونية
5-        الإشراف على أعمال المكتبة.
6-        الإشراف على النشرة التشريعية.
7-        سائر المسائل التي يكلف بها من رئيس المحكمة العليا.
 مادة (27) تشكل المحكمة العليا هيئة قضائية موسعة تسمى الجمعية العمومية تتألف من رئيس المحكمة ونوابه وقضاة المحكمة العاملين بها وتختص بالأتي:
‌أ-       انتخاب ممثليها لعضوية مجلس القضاء الأعلى .
‌ب-  انتخاب ممثليها في الدائرة الإدارية.
‌ج-    النظر في الدعاوي التي تحيلها إليها إحدى دوائر المحكمة إذا رأت هذه الدائرة العدول عن اجتهاد قضائي للمحكمة العليا.
‌د-  البت في الطعون التي ترفع ضد القرارات بالعزل أو الإحالة للمعاش أو الإحالة للعمل الإداري التي تصدر عن مجلس المحاسبة والدائرة الإدارية.
‌ه-      تحديد مكافئات رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى.
 وتتخذ قراراتها بالأغلبية المطلقة بناء على اقتراع سري ومباشر في اجتماع مكتمل النصاب القانوني وعند تساوي نتيجة التصويت يخول رئيس الجلسة بترجيح أي الرأيين
مادة (28)يدعى النائب العام ونقيب المحامين لحضور اجتماعات الجمعية العامة بالمحكمة العليا ولا يكون لأي ممن دعوا الحق في التصويت.
مادة (29) تنعقد الجمعية العامة للمحكمة العليا استثنائيا بناء على طلب دائرة من دوائرها للنظر في العدول عن اجتهاد قضائي سابق .
مادة (30)يكون للمحكمة العليا ميزانية مستقلة في إطار موازنة السلطة القضائية وتنشأ بها إدارة عامة للشئون المالية والإدارية تحت إشراف رئيس المحكمة طبقاً للائحة مالية تعتمدها الجمعية العمومية للمحكمة العليا ويقرها مجلس القضاء الأعلى .
(الفصل الثاني)
(المحاكم الاستئنافية)
مادة (31)تنشأ في أمانة العاصمة وفي كل محافظة محكمة استئنافية على الأقل بحسب الاحتياج وذلك بقرار من مجلس القضاء الأعلى.
مادة (32)تتألف محكمة الاستئناف من رئيس ونائب أو أكثر ومن رؤساء الشعب وقضاتها ويصدر بتعيينهم عند التشكيل قرار من مجلس القضاء الأعلى
مادة (33)تختص محكمة الاستئناف بما يلي:-
‌أ-                        الفصل في الطعون على الأحكام والقرارات التي يجيز القانون الطعن فيها بالاستئناف.
‌ب-                   الفصل في القضايا الأخرى بمقتضى أي قانون آخر.
مادة (34)تحدد شعب محاكم الاستئناف ونطاق اختصاص كل منها نوعياً ومكانياً بقرار من مجلس القضاء الأعلى، وتتكون هيئة الحكم في كل شعبة من رئيس وعضوين كما يجوز تأليف أكثر من هيئة حكم في نطاق أي من الشعب الاستئنافية كلما دعت الحاجة إلى ذلك وفقاً للإجراءات الواردة بالمادة (9) من هذا القانون.
مادة (35):
‌أ-        يكون رئيس محكمة الاستئناف رئيسا لهيئة الحكم في الشعبة الجزائية ويتولى تسيير أعمال المحكمة التنظيمية والإدارية والمالية والإشراف التنظيمي على سير أعمال شعبها وله ندب عضو في أي شعبة من الشعب بدلاً عن أي عضو تعذر عليه مزاولة مهامه لأي سبب و لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.
‌ب-       إذا تعذر على أحد رؤساء الشعب مزاولة مهامه لأي سبب حل محله الأقدم فالأقدم في الشعبة ويكمل النصاب بالندب وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
(الفصل الثالث)
(المحاكم الابتدائية)
مادة (36):
‌أ-       تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محاكم ابتدائية ويصدر بتحديد عددها واختصاص كل منها النوعي أو المكاني قرار من مجلس القضاء الأعلى، وتشكل المحكمة الابتدائية من رئيس وعدد كافٍ من القضاة ويجوز تخصيص قاضي أو أكثر لكل نوع من القضايا كلما دعت الحاجة إلى ذلك على أن تكون هيئة الحكم من قاضٍ فرد.
‌ب-               يشترط في من يعين رئيسا للمحكمة الابتدائية أن يكون أقدم تعيينا في القضاء من بقية قضاة المحكمة التي تعين فيها
مادة (37):
أ- يرأس المحكمة الابتدائية قاضٍ يقوم بتسييرها وإدارة شئونها المالية والإدارية والعمل على انتظام العمل في المحكمة دون أن يكون له حق التدخل في الإعمال القضائية لقضاة المحكمة.
ب- إذا تعذر على رئيس المحكمة مزاولة مهامه لأي سبب ناب عنه في مزاولتها  أقدم قضاة المحكمة ويكون له ألأولوية في التعيين رئيسا للمحكمة في حالة شغور ذلك المنصب, ويصدر قرار بالندب من رئيس محكمة الاستئناف  يبلغ به مجلس القضاء الأعلى لإصدار قراره لشغل المنصب خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
مادة (38)مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا القانون تكون للمحكمة الابتدائية الولاية العامة بالفصل في جميع القضايا ويلتزم عضو السلطة القضائية بحدود ولايته واختصاصه نوعيا ومكانيا وزمنيا وفقا لقرار تعيينه.
(الفصل الرابع)
الجمعيات العمومية
مادة (39) مع مراعاة أحكام المواد المتعلقة بالجمعية العمومية للمحكمة العليا تنشأ في كل من ديوان مكتب النائب العام ومحاكم و نيابات الاستئناف بالأمانة والمحافظات جمعيات عمومية تشكل  من مجموع  أعضاء السلطة القضائية العاملين في هذه الجهات وتمارس هذه الجمعيات الاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون أو التي يستلزمها تنفيذه.
مادة (40) يتولى النائب العام أو من ينوبه  رئاسة الجمعية العامة بديوان مكتب النائب العام ويتولى رؤساء محاكم الاستئناف بالأمانة والمحافظات أو من ينوبهم رئاسة الجمعيات العامة للمحاكم الاستئناف والمحاكم التابعة لها ويسري ذات الحكم بالنسبة للنيابات العامة في الأمانة والمحافظات.

مادة (41 )
1.  تعقد الجمعية العامة اجتماعات دورية كل ثلاثة أشهر أو استثنائية بدعوة من رئيس الجمعية العامة أومن ينوبه أو بناءً على طلب ربع أعضائها على الأقل مع بيان سبب طلب الاجتماع وتحديد موعده .
2.  يكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره ثلثا أعضاء الجمعية العامة فإذا لم يتوفر هذا النصاب أعيدت الدعوة خلال أسبوع ويكون الانعقاد صحيحاً إذا حضرته الأغلبية المطلقة من أعضاء السلطة القضائية بالمحكمة أو النيابة.
مادة (42)يتولى رئيس الجمعية العامة أو من ينوبه رئاسة الجمعية العامة والدعوة لعقد اجتماعاتها.
مادة (43)إذا لم يستجب رئيس الجمعية العامة أو من ينوبه لطلب دعوة الجمعية العامة للاجتماع المقدم من أعضاء الجمعية العامة قام بالدعوة للانعقاد أقدم أعضاء الجمعية العامة تعيينا في القضاء من الموقعين على الطلب ويرأٍس اجتماعها أقدم الحاضرين إن لم يكن رئيس الجمعية العامة أو من ينوبه حاضرا.
مادة (44) تختص الجمعيات العامة عموما بما يلي:-
1.  مناقشة حسن سير العمل في المحكمة أو النيابة وتوزيع القضايا وتحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها وسائر المسائل المتعلقة بنظام الهيئة القضائية وأمورها الداخلية.
2.    أقرار الميزانية والحساب الختامي للهيئة القضائية.
3.    أية مسائل أخرى ينص عليها القانون.
مادة (45)تتخذ الجمعيات العامة قراراتها بالأغلبية المطلقة بناء على اقتراع سري ومباشر في اجتماع مكتمل النصاب القانوني وعند تساوي نتيجة التصويت يخول رئيس الجلسة بترجيح أي الرأيين في ذات الاجتماع .
مادة (46)تثبت محاضر اجتماعات الجمعية العمومية في دفتر يعد لذلك ويوقعه رئيس الجلسة وأمين سر الاجتماع.
 ( الباب الثالث )
(النيابة العامة)
مادة (47)النيابة العامة هيئة قضائية وتباشر الاختصاصات المخولة لها قانوناً.
مادة (48)تتولى النيابة العامة عند مباشرتها لمهامها الصلاحيات المخولة لها قانوناً وبالأخص:-
‌أ-       التحقيق والإحالة في الجرائم وفقاً للإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجزائية.
‌ب-  الطعن وإبداء الرأي في القرارات والأحكام الصادرة في المسائل الجزائية.
‌ج-    التدخل الوجوبي والجوازي وفقاً للقانون.
‌د-  الإشراف والتفتيش على مأموري الضبط القضائي عند مزاولة مهام الضبطية القضائية و الإشراف والتفتيش على مراكز التوقيف والسجون والمؤسسات الإصلاحية للأحداث.
‌ه-      متابعة تنفيذ الأحكام والقرارات الجزائية وفقاً للقانون.
مادة (49)في غير المواد الجزائية تقوم النيابة العامة برفع دعاوي الحسبة وجميع الدعاوي العامة أو مباشرتها في كل ما يعتبر من الحقوق العامة في الشريعة الإسلامية إذا لم يكن للحق ولي يستوفيه ويكون لها في هذه الحالة ما للخصوم من حقوق وفقاً للقانون وليس لأي شخص أو جهة الاحتساب إذا قامت النيابة العامة بذلك.
مادة (50)يكون مأمور الضبط القضائي فيما يتعلق بأعمال وظائفهم تابعين للنائب العام ويحدد قانون الإجراءات الجزائية مأموري الضبط القضائي والأحكام المتعلقة بهم.
مادة (51)تشكل النيابة العامة من النائب العام والمحامي العام الأول والمحامين العامين ورؤساء ووكلاء ومساعدي النيابة العامة ويتبع أعضاء النيابة رؤسائهم بترتيب وظائفهم ثم النائب العام.
مادة (52)النائب العام هو المختص بالدعوى الجزائية بصفته نائباً عن المجتمع يباشرها بنفسه أو بواسطة مساعدين ويشاركه فيها أعضاء النيابة العامة باعتبارهم ممثلين للمجتمع إلا ما استثني بنص خاص.
مادة (53)يقوم المحامي العام الأول بمعاونة النائب العام في مباشرة اختصاصاته ويحل محله في حالة غيابه أو خلو منصبه.
مادة (54)تتكون النيابة العامة من ديوان النائب العام ونيابة النقض لدى المحكمة العليا والنيابات الاستئنافية والنيابات الابتدائية ويصدر بالهيكل التنظيمي لديوان النائب العام قرار من مجلس القضاء الأعلى بناءً على عرض النائب العام بعد أقراره من الجمعية العمومية لديوان النائب العام.
مادة (55)يتحدد اختصاص أعضاء النيابة العامة في التحقيق بالجرائم الواقعة في نطاق اختصاص المحاكم التي يعملون في دوائرها ولا يجوز لجهات الضبط القضائي أن تباشر أي أجراء من أجراء التحقيق التي يختص بإجرائها أعضاء النيابة العامة.
مادة (56)تكون للنيابة العامة ميزانية مستقلة في إطار موازنة السلطة القضائية وتنشأ بها إدارات عامة للشئون المالية والإدارية تحت إشراف النائب العام وفقاً للائحة المالية التي يصدر بها قرار من مجلس القضاء الأعلى بعد مناقشتها في الجمعية العمومية لديوان النائب العام.
مادة (57)تشكل نيابة النقض برئاسة محام عام أول وعدد كاف من المحامين العامين بقرار من مجلس القضاء الأعلى وبناء على عرض من النائب العام مع مراعاة معيار الأقدمية وتمارس اختصاصاتها وفقاً للقانون.
(الباب الرابع)
(أعضاء السلطة القضائية)
الفصل الأول:-
(التعيين والترقية والأقدمية)
مادة (58)يشترط فيمن يعين ابتداءً في وظائف السلطة القضائية ما يلي:
‌أ-       أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية اليمنية كامل الأهلية خالٍ من العاهات المؤثرة على القضاء.
‌ب-  ألا يقل سنه عن خمسة وعشرين عاماً.
‌ج-  أن يكون حائز على شهادة من المعهد العالي للقضاء بعد الشهادة الجامعية في الشريعة والقانون أو في الحقوق من إحدى الجامعات المعترف بها في الجمهورية اليمنية.
‌د-      أن يكون محمود السيرة والسلوك حسن السمعة.
‌ه-      ألا يكون قد حكم عليه قضائياً في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ولو رد إليه اعتباره.
مادة (59)يتم وضع معايير القبول والمفاضلة والتعيين للمتقدمين بطلب شغل الوظائف القضائية على أسس موضوعية ومجردة وتقوم على معايير الكفاءة العلمية والأخلاقية وتكفل مبدأ تكافئ الفرص بإجراءات شفافة وعلنية وتخضع قرارات القبول والرفض للطعن فيها أمام المحكمة الابتدائية المختصة وتعفى من الرسوم القضائية ويصدر قرار التعيين ابتداء في وظائف السلطة القضائية من رئيس مجلس القضاء الأعلى.
مادة (60)لا يجوز الترقية من درجة إلا إلى الدرجة التي تليها مباشرة وبعد انقضاء سنتين في الدرجة السابقة على الأقل وأن يكون المرشح قد مارس وظيفة قضائية أو انتدب لعمل ذو علاقة بالوظيفة القضائية وباشر ذلك العمل خلال تلك الفترة.
مادة (61)تكون ترقية أعضاء السلطة القضائية على أساس درجة الكفاءة وعند التساوي فيها تراعى الأقدمية وتقدر كفاءة أعضاء السلطة القضائية من واقع أعمالهم وتقارير التفتيش عنهم.
مادة (62)تحدد أقدمية عضو السلطة القضائية اعتباراً من تاريخ قرار التعيين أو الترقية وإذا اشتمل قرار التعيين على أكثر من واحد يراعى الأعلى مؤهلاً فالأقدم تخرجاً.
مادة (63) يعين رؤساء الدوائر بالمحكمة العليا ورؤساء محاكم وشعب و نيابات الاستئناف ورؤساء ووكلاء المحاكم والنيابات الابتدائية من بين أقدم أعضاء السلطة القضائية تعيينا في القضاء بحيث لا تقل درجته وأقدميته عمن يرأسهم.
مادة (64) ينوب رئيس الهيئة القضائية أقدم أعضاء السلطة القضائية فيها ومن ثم الأقدم فالأقدم من النواب وأعضاء السلطة القضائية بالهيئة القضائية, وتتحدد الأقدمية عند تساوي الدرجة بالنظر إلى تاريخ التعيين في السلطة القضائية.
مادة (65)يجوز إعادة تعيين الذين تركوا العمل في السلطة القضائية من القضاة وأعضاء النيابة في نفس الوظائف التي كانوا يشغلونها قبل تركهم العمل مع مراعاة توافر شروط التعيين الواردة في هذا القانون باستثناء شرط الحصول على مؤهل المعهد العالي للقضاء وتحدد الأقدمية طبقاً لأحكام المادة السابقة .
 مادة (66)مع مراعاة أحكام المادة (58) يكون للمحاميين أولوية في التعيين في الوظائف القضائية  ويراعي سد الاحتياج القضائي بتعيين محاميين ممارسين للمهنة وذلك بحسب درجات قيدهم وأقدميتهم في جدول القيد بنقابة المحاميين.

(الفصل الثاني)
(في النقل والندب)
مادة (67):
‌أ-                        لا يجوز نقل عضو السلطة القضائية قبل مضي ثلاث سنوات على تعيينه.
‌ب-       تصدر حركة التنقلات لرؤساء محاكم ونيابات الاستئناف بقرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد موافقة المجلس بناء على عرض هيئة التفتيش القضائي  .
‌ج-       تصدر حركة تنقلات قضاة محاكم ونيابات الاستئناف بقرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد موافقة المجلس بناءً على عرض هيئة التفتيش القضائي.
‌د-        تصدر حركة تنقلات رؤساء وقضاة المحاكم الابتدائية ووكلاء وأعضاء النيابات الابتدائية بقرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد موافقة المجلس بناءً على عرض هيئة التفتيش القضائي.
‌ه-        لا يجوز أن يبقى عضو السلطة القضائية في عمله  لأكثر من ست سنوات فيما عدا قضاة المحكمة العليا  مع مراعاة أن لا يظل عضو المحكمة العليا في ذات الدائرة لأكثر من ست سنوات متواصلة. 
مادة (68):
‌أ-           لا يجوز ندب عضو السلطة القضائية للقيام بأعمال غير قضائية أو قانونية خارج السلطة القضائية.
‌ب-       أقصى مدة للندب سنتان غير قابلة للتمديد باستثناء ما نص عليه القانون في المادة( ) من ذات القانون.
‌ج-        يكون الندب بقرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد موافقة المجلس.
‌د-          يتولى مجلس القضاء تحديد المكافأة التي يستحقها عضو السلطة القضائية عن الأعمال التي ينتدب للقيام بها.
‌ه-    يترتب على قبول عضو السلطة القضائية للتعيين في وظيفة غير قضائية خارج السلطة القضائية بدون موافقة مجلس القضاء الأعلى زوال تلك الصفة عنه.
مادة (69)تكون للقضاة حركة قضائية كل ثلاث سنوات يتم فيها ترقية المستحق من واقع التفتيش القضائي عليهم ولا يسقط حق عضو السلطة القضائية في الترقية إلا بسبب أشعر به عضو السلطة القضائية المعني بذلك.
(الفصل الثالث)
(الحقوق والواجبات)
مادة (70)تحدد المرتبات والبدلات والعلاوات لأعضاء السلطة القضائية بناء على قرار من مجلس القضاء الأعلى وبحيث لايقل بداية المربوط للمرتبات والبدلات عن الحد الأدنى  لما يتقاضاه نظرائهم  في الدول العربية ويقوم مجلس القضاء الأعلى بإعادة النظر فيها سنويا وفقاً لما تقتضيه الضرورة لتحسين معيشة أعضاء السلطة القضائية.
مادة (71)يمنح أعضاء السلطة القضائية بدل طبيعية عمل أو بدل تحقيق بواقع 30% إلى 50% من المرتب الأساسي بحسب ظروف العمل في المناطق التي يعملون بها ويصدر بتنظيم منحه في إطار حدي النسبة المقررة قرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد موافقة المجلس.
مادة (72)يمنح أعضاء السلطة القضائية المعينون في المناطق الريفية بدل ريف بواقع 30% إلى 60% من المرتب الأساسي ويصدر بتحديدها في إطار حدي النسبة المقررة قرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد موافقة المجلس.
مادة (73)يمنح أعضاء السلطة القضائية المعينين في المناطق التي لا يملكون فيها مساكن أو لم توفر لهم الدولة سكن فيها بدل سكن يصدر بتحديده قرار من مجلس القضاء الأعلى حسب ظروف إيجارات كل منطقة , وفي كل الأحوال يجب على عضو السلطة القضائية أن يسكن في المدينة التي فيها مقر عمله واذا تعذر ذلك فيسكن في المدينة الأقرب فالأقرب إلى مقر عمله بناء على موافقة من مجلس القضاء الأعلى .
مادة (74)يمنح شاغلوا وظائف السلطة القضائية بدل تخرج بقيمة أعلى من القيمة المقررة لنظرائهم في الجهاز الإداري للدولة من خريجي الجامعات وحاملي الشهادات التخصصية العليا. 
مادة (75)يمنح أعضاء السلطة القضائية العلاوات الدورية المقررة في جدول المرتبات الذي يصدره مجلس القضاء الأعلى بعد انقضاء سنة من تاريخ الالتحاق بالوظيفة وتستمر سنوياً طالما ظل عضواً في السلطة القضائية ويصدر بها قرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى.
مادة (76)لأعضاء السلطة القضائية:
1.  عطلة قضائية سنوية شهر واحد متصل ويصدر مجلس القضاء الأعلى قرار بجدولة العطلة القضائية بين أعضاء السلطة القضائية يبين فيه مواعيد استحقاقها بما لا يؤدي إلى تعطيل سير العدالة, كما يبين فيه قواعد الانتداب للعضو البديل أثناء تمتع زميله بالعطلة ولا يجوز للقاضي أن ينقطع عن عمله بسبب غير مفاجئ قبل أن يرخص له بذلك . 
2.  أجازة سنوية اعتيادية مدتها 30 يوما عن كل عام يستحقها عضو السلطة القضائية وتخضع للقواعد التي يقررها قانون الأجازات والعطل الرسمية و قانون الخدمة المدنية للدولة.
3.  أجازات مرضية وعارضة تمنح بسبب المرض والظروف الاستثنائية وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية ويصدر قرار بتنظيم العطل والأجازات عن مجلس القضاء الأعلى.
مادة(77)تنتهي خدمة عضو السلطة القضائية ببلوغه الخامسة والستين ولا يجوز تمديدها تحت أي مبرر.
مادة(78)يستحق عضو السلطة القضائية معاشاً إذا أتم في الخدمة اثنتي عشرة سنة شمسية فإذا لم يكمل هذه المدة يستحق مكافأة طبقاً لأحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الجهاز الإداري للدولة، وإذا بلغت مدة خدمة عضو السلطة القضائية عشرين سنة فيستحق معاشاً بمرتب كامل.
مادة (79)يستحق عضو السلطة القضائية معاشاً في حالة الوفاة فإذا لم يكمل الحد الأدنى لاستحقاقه المعاش المشار إليه في المادة السابقة فإنه يستحق معاشاً كما لو كان مكملاً هذه المدة لأغراض تسوية المعاش ومع ذلك لا يجوز أن يقل المعاش عن أربعة أخماس المرتب الذي كان يتقاضاه إذا كانت مدة الخدمة المحسوبة بالمعاش لا تقل عن خمس عشر سنة.
مادة (80)تنتهي خدمة عضو السلطة القضائية بالإحالة  إلى التقاعد إذا لم يستطع القيام بعمله بسبب المرض بعد استنفاذ جميع إجازاته الاعتيادية والمرضية المرخص له بها ويصدر بذلك من رئيس مجلس القضاء الأعلى وبعد موافقة المجلس وسماع أقوال عضو السلطة القضائية إذا كانت حالته تسمح بذلك ويسوى معاشه في هذه الحالة بما لا يقل عن أربعة أخماس المرتب الذي كان يتقاضاه.
مادة (81)يمنح كل من تقرر إحالته إلى التقاعد من أعضاء السلطة القضائية الدرجة التالية للدرجة التي كان يشغلها ويستحق معاشه التقاعدي وفقاً لهذه الدرجة بقوة القانون.
مادة (82)لا يترتب على استقالة عضو السلطة القضائية سقوط حقه في المعاش أو المكافأة ويسوى معاشه في هذه الحالة طبقاً لمدة خدمته المحسوبة في المعاش متى بلغت اثنتي عشرة سنة أو زادت على ذلك وتصرف له المكافأة المستحقة إذا لم تبلغ مدة خدمته المحسوبة في المعاش اثنتي عشرة سنة طبقاً لأحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الجهاز الإداري للدولة.
مادة (83)تستقطع حصص اشتراكات التقاعد بالنسبة المحددة في قانون التأمينات والمعاشات من المرتب الأساسي والبدلات المقررة لعضو السلطة القضائية وتسدد النسبة المستحقة على الجهة وفقاً لذلك كما تحسب حقوقه التقاعدية بناءً على ذلك. وتسدد الفوارق عن مدد الخدمة لأعضاء السلطة القضائية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون من موازنة السلطة القضائية.
مادة (84)يستحق عضو السلطة القضائية الرعاية الصحية والتأمين الاجتماعي على النحو التالي:
‌أ-    تكاليف ونفقات العلاج محلياً وخارجياً طبقاً لقرار طبي معتمد وفواتير مقرة من طبيب أو مستشفى معتمد، وكذا تذكرتي سفر ذهاباً وإياباً للمريض ومرافقه إن استلزمت حالته الصحية ذلك.
‌ب-   في حالة الإصابة بعجز جزئي أو كلي بسبب العمل وفقاً لما تقرره لجنة طبية خاصة يصرف لعضو السلطة القضائية المصاب تعويضات لا تقل عن مجموع ما كان يتقاضاه من مرتب وبدلات عن سنه كاملة ولا تتجاوز ثلاث سنوات كاملة إضافة لما هو مقرر في القانون العام فإذا كانت الإصابة بسبب عمله احتسب التعويض على سنوات خدمته كقاضي أو السنوات المتبقية للبلوغ سن التقاعد أيهما أفضل مضروبا في نسبة من أجمالي مستحقاته تعادل نسبة العجز. .
‌ج-   إذا توفي عضو السلطة القضائية يصرف لأسرته منحة عاجلة تعادل مرتبات ستة أشهر لتجهيزات الدفن ومنحة وفاة قدرها مرتبات تسعة أشهر للمواجهات تكاليف العزاء ويتم الصرف من موازنة الهيئة القضائية التي يتبعها , وإذا توفي بسبب عمله أو أثناء تأديته اعتبر شهيدا للواجب واستحقت أسرته دية كاملة ويتقرر لها الامتيازات التي تكفلها التشريعات النافذة للأسر وأبناء الشهداء.
مادة (85)يقوم مجلس القضاء الأعلى بإعادة النظر في مرتبات القضاة المتقاعدين والمتوفين كل ثلاث سنوات ومساواتها بمرتبات القضاة العاملين كل بحسب الدرجة التي تقاعد أو توفي عندها.
مادة (86)تطبق أحكام قانون المعاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الجهاز الإداري للدولة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.
مادة (87)يحظر على عضو السلطة القضائية الاشتغال بالعمل السياسي والانتماء الحزبي ومزاولة التجارة ولا يجوز له الجمع بين الوظيفة القضائية وأي وظيفة أو عمل يتعارض مع واجبات الوظيفة القضائية وحيادية واستقلالية القضاء, كما يعد عضو السلطة القضائية مستقيلا بمجرد ترشيحه لنفسه لعضوية المجالس التشريعية او المحلية او الهيئات الوطنية ويجوز لمجلس القضاء الأعلى أن يقرر منع عضو السلطة القضائية من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن ادائها.
مادة (88)كل من يتولى وظيفة من وظائف السلطة القضائية يجب عليه قبل مباشرته لأعماله أن يقدم كشفاً بما يملكه من مال وعقار ويراجع من قبل جهة الاختصاص في مجلس القضاء الأعلى بصورة سنوية , ويجب على مجلس القضاء الإعلان عن الذمم المالية لجميع أعضاء السلطة القضائية سنويا بعد مراجعتها وتمكين الكافة من الحصول على تلك المعلومات وتقديم البلاغات بشأنها مع ضمان كفالة سرية مصدر المعلومات والتحقيق فيها بصورة مستعجلة وإحالة من يثبت تقديمه بيانات كاذبة أو إخفائه معلومات عن ذمته المالية للمحاسبة.
 مادة (89)لا يجوز لعضو السلطة القضائية ان يكون محكما ولو بغير اجر ولو كان النزاع غير مطروح على القضاء إلا إذا كان أحد أطراف النزاع من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة.
كما لا يجوز بغير موافقة المجلس ندب عضو السلطة القضائية ليكون محكما عن الحكومة أو إحدى الهيئات العامة متى كانت طرفاً في نزاع يراد فضه بطريق التحكيم وفي هذه الحالة يتولى المجلس تحديد مدة الندب وقدر المكافأة التي يستحقها عضو السلطة القضائية.
مادة (90)تحدد مرتبات القضاة بجميع درجاتهم وفقاً لجدول يصدر عن مجلس القضاء الأعلى ولا يجوز أن يقرر لأحد منهم مرتب بصفة شخصيه أو أن يعامل معامله استثنائية بأية صورة.
مادة (91)لا يجوز أن يجلس في شعبة واحدة أو دائرة واحدة من دوائر المحكمة العليا أو محكمة ابتدائية واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.
مادة (92)يحضر على القضاة إفشاء سر المداولات.
مادة (93)على كل من يعين في وظيفة من وظائف السلطة القضائية قبل مباشرته لأعماله أن يحلف اليمين التالية مرة واحدة :-
أقسم بالله العظيم أن أكون متمسكاً بكتاب الله وسنة رسوله وأن احترم الدستور والقانون وأن أحكم بين الناس بالعدل وأن أحرص على شرف القضاء وعلى مصالح الشعب وأتصرف في كل أعمالي وفقاً لما تقتضيه واجبات القاضي والله على ما أقول شهيد.
(الفصل الرابع)
(حصانة أعضاء السلطة القضائية)
مادة (94)القضاة غير قابلين للعزل من مناصبهم إلا إذا كان العزل عقوبة تم توقيعها في دعوى محاسبة بموجب أحكام هذا القانون.
مادة (95): لا يجوز أعادة تعيين قضاة المحكمة العليا في وظائف و مناصب قضائية  أدنى حتى مع الاحتفاظ لهم بمزايا وحقوق الدرجة أو الوظيفة التي كانوا يشغرونها باستثناء كل من  يختار أو ينتخب للرئاسة او لعضوية  مجلس القضاء الأعلى أو من ينتدب لعمل مرتبط بالعمل القضائي فيعودون لوظائفهم بعد انتهاء فترات عملهم في تلك الوظائف.
لا يترتب على التعيين في المحكمة العليا أو ديوان النائب العام أو الترقية للدرجة أعلى حرمان عضو السلطة القضائية من المزايا التي كان يتمتع بها في درجته أو وظيفته السابقة.
لا يترتب على تعيين عضو السلطة القضائية في مجلس القضاء الأعلى أو انتدابه لعمل قضائي أو قانوني بموافقة مجلس القضاء الأعلى حرمانه من الترقيات المستحقة له .
مادة (96)في غير حالة التلبس لا يجوز القبض على عضو السلطة القضائية أو تفتيشه أو حبسه احتياطياً إلا بعد الحصول على إذن كتابي من مجلس القضاء الأعلى ويجب على النائب العام في حالة القبض على عضو السلطة القضائية في أو حبسه أن يرفع الأمر فوراً إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى ليأذن باستمرار حبسه أو يأمر بإخلاء سبيله بضمان أو بغير ضمان.
مادة (97)لا يجوز رفع الدعوى الجزائية على أعضاء السلطة القضائية إلا بإذن كتابي من مجلس القضاء الأعلى بناءً على طلب النائب العام ويعين مجلس القضاء الأعلى المحكمة التي تتولى المحاكمة مع مراعاة كفالة حقوق الدفاع وتيسير التقاضي.
مادة (98)مع عدم الإخلال بما لأعضاء السلطة القضائية من استقلال فيما يصدر عنهم من قرارات وأحكام يكون الإشراف عليهم وفقا للوائح الإدارية والمالية والتنظيمية كالتالي:
‌أ-    يكون لرئيس المحكمة العليا حق الإشراف الإداري والمالي والتنظيمي على جميع دوائر المحكمة العليا وللنائب العام ذات الصلاحية بالنسبة للنيابات الاستئنافية والابتدائية.
‌ب-   لرئيس محكمة الاستئناف حق الإشراف المالي والإداري والتنظيمي على محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية الكائنة في نطاق اختصاصها ويكون لرئيس النيابة ذات الصلاحية بالنسبة لنيابة الاستئناف والنيابات الابتدائية الواقعة في نطاق اختصاصها.
‌ج-   لرئيس المحكمة الابتدائية حق الإشراف المالي والإداري والتنظيمي على قضاة وأعمال المحكمة التي يرأسها ويكون لوكيل النيابة الابتدائية ذات الصلاحية بالنسبة لأعضاء النيابة العاملين في نطاق اختصاصه.
وفي كل الأحوال لا يجوز  تفسير هذا النص أو تطبيقه بما يؤدي للتدخل في الوظيفة القضائية لأعضاء السلطة القضائية.
مادة (99)لرئيس هيئة التفتيش القضائي حق تنبيه أعضاء السلطة القضائية إلى ما يقع منهم من مخالفات لواجباتهم ومقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم وللنائب العام ذات الصلاحية بالنسبة لأعضاء النيابة العامة ويكون التنبيه شفاهاً أو كتابة وفي حالة التنبيه الكتابي يكون للقاضي حق الاعتراض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالتنبيه وذلك إلى مصدره فإذا لم يقبل اعتراضه جاز له التظلم إلى مجلس القضاء الأعلى خلال ثلاثين يوماً وللمجلس أن يجري تحقيقاً في الواقعة محل التنبيه أو يندب لذلك أحد أعضائه بعد سماع أقوال المتظلم وللمجلس أن يؤيد التنبيه أو يعتبره كأن لم يكن وذلك خلال ستين يوماً ويبلغ قرار المجلس إلى هيئة التفتيش القضائي أو النائب العام حسب الأحوال.
مادة (100)لرئيس محكمة الاستئناف في حدود صلاحياته الإشرافية والإدارية  حق تنبيه القضاة في نطاق اختصاصه شفاها أو كتابة لما يقع منهم بالمخافة لواجبات ومقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم ولرئيس النيابة ذات الصلاحية بالنسبة لأعضاء النيابة التابعين له وفي حالة التنبيه الكتابي تبلغ صورة منه إلى هيئة التفتيش القضائي وللقاضي حق الاعتراض على التنبيه الكتابي إلى رئيس هيئة التفتيش وذلك خلال خمسة عشر يوماً من خلال تاريخ إعلانه بالتنبيه وله أن يجري تحقيقاً في المخالفة محل التنبيه خلال ثلاثين يوماً بعد سماع أقوال المعترض ويتخذ بشأنه ما يراه وفي حالة تأييد التنبيه يكون للمعترض حق التظلم وفق أحكام المادة السابقة .
مادة (101)إذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صيرورة التنبيه الكتابي نهائياً رفعت الدعوى التأديبية وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (102)لا يجوز لهيئة التفتيش أو غيرها من الهيئات القضائية  التحقيق مع عضو السلطة القضائية بشأن قضية ما أثناء نظرها وقبل الفصل فيها من قبله واستنفاذ ولايته في نظرها, ولا يجوز توجيه أية أوامر أو توجيهات  كتابة أو شفاهة أثناء نظرها ويعتبر مخالفة  ذلك تدخل في الوظيفة القضائية وتقتصر إجراءات التفتيش أو التنبيه لعضو السلطة القضائية أثناء نظره القضية على مراقبة إجراءاته القانونية ومسلكه ومدى والتزامه بآداب التقاضي وقواعد الانضباط القضائي.





(الفصل الخامس)
(في التفتيش على أعمال أعضاء السلطة القضائية)
الفرع الأول:-
(هيئة التفتيش القضائي)
مادة (103)تنشأ هيئة للتفتيش القضائي على أعمال أعضاء السلطة القضائية تتبع مجلس القضاء الأعلى وتكون لها ميزانية مستقلة في إطار موازنة السلطة القضائية وتؤلف من رئيس ونائبين أحدهما لشئون المحاكم والآخر لشئون النيابات ممن لا تقل درجاتهم عن قاضي محكمة عليا أو محامي عام (أ) وعدد كاف من الوكلاء والأعضاء ينتدبون من بين أعضاء السلطة القضائية ممن لا تقل درجاتهم عن قاضي استئناف أو رئيس نيابة عامة (أ) من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة وأن يكونوا من أقدم أعضاء السلطة القضائية تعيينا ومارسوا أعمالا قضائية قبل تعيينهم لمدة لا تقل عن سنتين ويصدر بندبهم قرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد موافقة المجلس ويكون الندب لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد أو التمديد .
مادة (104)تختص هيئة التفتيش القضائي بما يلي:
‌أ-    التفتيش على أعمال أعضاء السلطة القضائية وجمع البيانات والوثائق التي تؤدي إلى معرفة درجة كفاءتهم ومدى حرصهم على أداء واجبات وظائفهم وإعداد البيانات اللازمة عنهم لعرضها على مجلس القضاء الأعلى عند النظر في حركة الترقيات والتنقلات.
‌ب-   تلقي الشكاوي والبلاغات التي تقدم ضد أعضاء السلطة القضائية والتصرف فيها وفقاً للقانون , وتكفل هيئة التفتيش وضع آليات  تكفل تلقي الشكاوى والبلاغات بيسر وسهولة واعتبار ما ينشر في وسائل الأعلام من ضمنها  .
‌ج-        مراقبة سير العمل في المحاكم والنيابات على اختلاف درجاتها وتقديم ما تراه من مقترحات لمجلس القضاء الأعلى.
‌د-          أية اختصاصات أخرى ينص عليها القانون ولائحته التنفيذية.
مادة (105)يكون تقدير كفاءة عضو السلطة القضائية بإحدى الدرجات التالية: "كفؤ، فوق المتوسط، متوسط، أقل من المتوسط" ويجب أن يتم التفتيش مرة على الأقل كل سنة ويجوز أن يكون مفاجئاً في أي وقت، ويجب إيداع تقرير التفتيش خلال شهرين على الأكثر من تاريخ انتهاء التفتيش ويخطر عضو السلطة القضائية المعني به خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ الإيداع وعلى الهيئة إرسال نسخة منه لرئيس مجلس القضاء الأعلى.
مادة (106)يجب على هيئة التفتيش القضائي إحاطة عضو السلطة القضائية  كتابياً علماً بكل ما يلاحظ عليه.
مادة (107)تعد هيئة التفتيش القضائي ملفاً سرياً لكل عضو من أعضاء السلطة القضائية على حدة تودع به جميع الأوراق المتعلقة به ولا يجوز إيداع أية أوراق أخرى بهذا الملف تتضمن مأخذاًَ عليه دون إطلاعه وتمكينه من الرد عليه وحفظ ذلك الرد ولا يجوز لغير العضو صاحب الشأن ومجلس القضاء الأعلى الإطلاع على هذا الملف والحصول على صورة منه تحت التوقيع بعد التأشير عليها بما يفيد أنها الصورة المسلمة للعضو.
مادة (108)يخطر رئيس هيئة التفتيش القضائي كتابياً من قدرت درجة كفاءته بمتوسط فما دون من أعضاء السلطة القضائية وذلك بمجرد انتهاء الهيئة من تقدير كفاءته، كما يقوم رئيس الهيئة بالإخطار كتابياً لمن حل دورهم في الترقية من أعضاء السلطة القضائية ولم تشملهم حركة الترقيات لسبب غير متصل بتقدير الكفاءة وذلك قبل ستين يوماً من عرضها على مجلس القضاء الأعلى.
 مادة (109) يصدرها مجلس القضاء الأعلى لائحة التفتيش القضائي بعد أقرارها من الجمعية العمومية للمحكمة العليا كما يتم نشر اللائحة في الجريدة الرسمية .
مادة (110)الجمعية العليا للمحكمة العليا هي الهيئة القضائية المعنية بإقرار تعديل لائحة التفتيش القضائي ومراقبة مدى سلامة تطبيقها.





( الفرع  الثاني )
( التظلــــــم )
مادة (111):  
‌أ-    يكون لعضو السلطة القضائية الذي أبلغ بتقدير كفاءة بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط وكذا من لم تشمله الترقية الحق في التظلم إلى مجلس القضاء الأعلى وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بذلك.
‌ب-   يكون التظلم بعريضة تقدم إلى هيئة التفتيش القضائي وعلى رئيس الهيئة إرسال التظلم إلى مجلس القضاء الأعلى وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ استلام التظلم وقيد التظلم في سجل خاص بالتظلمات ومنح المتظلم ما يفيد استلام التظلمات وأية مستندات ترفق به.
مادة (112)يفصل مجلس القضاء الأعلى في التظلم بعد سماع أقوال المتظلم والإطلاع على الأوراق ويصدر قراره خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إحالة الأوراق إليه و قبل إجراء الترقيات أو التنقلات ويكون قرار المجلس في التظلم نهائياً ويخطر به صاحب الشأن وذلك بكتاب مسجل ويستحق المتظلم ترقيته إذا لم يبت المجلس في التظلم خلال الأجل المحدد آنفاً.
مادة (113) إذا أقر مجلس القضاء الأعلى تقرير هيئة التفتيش القضائي بتقدير كفاءة العضو بتقدير أقل من المتوسط تعين الاستغناء عنه أو إحالته إلى عمل غير قضائي أما إذا حصل على تقدير كفؤ أو فوق المتوسط استحق الترقية فإذا حصل على تقدير متوسط وجب أعادة التفتيش على أعماله خلال ستة أشهر .
مادة (114)تختص الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء السلطة القضائية بإلغاء القرارات النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم متى كان الطلب منصباً على عيب في الشكل أو مخالفة للقوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو إساءة استعمال السلطة، كما تختص الدائرة الإدارية دون غيرها بالفصل في الطلبات بالتعويض عن تلك القرارات والفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات  والمكافآت المستحقة لأعضاء السلطة القضائية أو لورثتهم ولا يجوز أن يجلس للفصل في هذه المسائل من كان قد اشترك في القرار الذي رفع الطلب بسببه .
مادة (115)يرفع الطلب بعريضة تودع قلم كتاب المحكمة العليا تتضمن البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحل إقامتهم وموضوع الطلب وبياناً كافياً عن الدعوى. وعلى الطالب أن يودع مع هذه العريضة صوراً منها بقدر عدد الخصوم مع حافظة المستندات التي تؤيد طلبه ومذكرة بأسباب الطلب ويعين رئيس الدائرة أحد قضاتها في تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وله إصدار القرارات اللازمة لذلك وعلى قلم الكتاب إعلان الخصوم بصورة من العريضة مع تكليفهم بالحضور في الجلسة التي تحدد لتحضير الدعوى وبعد تحضير الدعوى يحيلها القاضي المعين إلى جلسة يحددها أمام الدائرة للمرافعة في موضوع العريضة ولا تحصل رسوم عن هذا الطلب.
مادة (116)يباشر الطالب جميع الإجراءات أمام الدائرة بنفسه وله أن يقدم دفاعه كتابة أو ينيب عنه أحد أعضاء السلطة القضائية من غير قضاة المحكمة العليا أو محام مرخص له بالترافع أمام المحكمة العليا وفيما عدا ما نص عليه في المادة السابقة يرفع الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية وإعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً. وتفصل الدائرة في هذا بعد أن يتلوا القاضي المعين للتحضير تقريراً يبين فيه أسباب الطلب والرد عليه وتحضير نقاط الخلاف التي تنازعها الخصوم دون أن يبدي رأياً فيها وبعد سماع أقوال الطالب والنيابة العامة على أن تكون آخر من يتكلم ويجري تحضير الدعوى والفصل فيها على وجه السرعة وتكون الأحكام الصادرة فيها نهائية غير قابلة للطعن بأي طريقة من طرق الطعن أمام أي جهة أخرى , وتنظر الدعوى ويصدر الحكم فيها في جلسة علنية.
مادة (117) يكون قرار الدائرة الإدارية برفض طلب عضو السلطة القضائي بإلغاء قرار هيئة التفتيش بتقدير كفاءة عضو السلطة القضائية بتقدير أقل من المتوسط قابلا للطعن فيه أمام الجمعية العمومية للمحكمة العليا ولا يشارك في مداولاتها من كان له رأي مسبق في موضوع الطعن أو قامت به أحدى حالات التنحي المنصوص عليها في القانون ويتم البت في الطعن خلال ثلاثون يوما من تاريخ رفعه.




(الباب الخامس)
الفصل الأول
(مجلس القضاء الأعلى)
مادة (118)مجلس القضاء الأعلى هو الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للسلطة القضائية يعمل على تطبيق الضمانات الممنوحة للسلطة القضائية وأعضائها وفقاً لأحكام  الدستور والقوانين النافذة واللوائح التنظيمية التي يقوم بإصدارها.
مادة (119)يشكل مجلس القضاء الأعلى كما يلي:-
1-                          رئيس مجلس القضاء الأعلى                        رئيسا
2-                          رئيس المحكمة العليا                                        نائبا
3-                          النائب العام                                         عضواً
4-                          رئيس هيئة التفتيش القضائي                         عضواً
5-                          المحامي العام الأول                                 عضواً
6-                          عميد المعهد العالي للقضاء                          عضواً
7-                          رئيس المنتدى القضائي                          عضوا
8-                          نقيب المحاميين                             عضوا
9-                          اربعة ممثلين عن المنتدى القضائي                    أعضاء
10-                     ممثلين عن الجمعية العمومية للمحكمة العليا          عضوين
11-                     ممثل للجمعية العمومية بديوان النائب العام   عضواً
 مادة (120) يتم اختيار كل من رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة العليا والنائب العام ورئيس هيئة التفتيش القضائي والمحامي العام الأول من قبل مجلس النواب من بين قائمة  تضم ثلاثين عضوا من أقدم أعضاء السلطة القضائية ممن لا تقل درجة كل منهم عن قاضي محكمة عليا أو محام عام(أ) وتدرجوا في الوظائف القضائية ومارسوا عملا قضائيا لمدة متصلة قبل ترشيحهم لا تقل عن أربع سنوات ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.
مادة (121)يقوم مجلس النواب بإعلان قائمة المرشحين لشغل الوظائف العليا في السلطة القضائية المنصوص عليها في المادة السابقة وتشكيل لجنة لفحص البيانات وتلقي البلاغات والاعتراضات والشكاوى بشأنها والتحقيق فيها وتقديم تقرير لمجلس النواب مع مقترح بمعايير المفاضلة بين المرشحين وطريقة و إجراءات الاختيار خلال 30 يوما.
مادة (122)تعلن هيئة رئاسة مجلس النواب أسماء الفائزين لشغل الوظائف العليا للسلطة القضائية  ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية بناء على نتيجة التصويت بمجلس النواب.
مادة (123) يتولى رئيس مجلس القضاء الأعلى التحضير والأشراف لعقد اجتماعات الجمعية العامة للمحكمة العليا وديوان مكتب النائب العام والجمعية العمومية للمنتدى القضائي لانتخاب ممثليها لعضوية مجلس القضاء الأعلى.
مادة (124)يصدر قرار رئيس الجمهورية  خلال أسبوع من تاريخ إعلان رئيس مجلس القضاء الأعلى نتائج انتخابات الجمعيات العمومية للمحكمة العليا وديوان مكتب النائب العام والمنتدى القضائي
مادة (125) يحلف رئيس مجلس القضاء الأعلى و رئيس المحكمة العليا والنائب العام ورئيس هيئة التفتيش القضائي والمحامي العام الأول اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية ويحلف بقية أعضاء السلطة القضائية أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى بحضور أعضائه.
 مادة (126): 
‌أ-           يجتمع مجلس القضاء الأعلى في مواعيد دورية مرتين كل شهر على الأقل برئاسة رئيس المجلس.
‌ب-   يجوز للمجلس أن يعقد اجتماعات استثنائية بدعوة من رئيسه أو بطلب من ثلث أعضائه، ولا يكون انعقاده صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه وتكون جميع مداولاته سرية ويصدر قراراته بالأغلبية وعند التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس
‌ج-   في حالة رفض الرئيس أو من يقوم مقامه دعوة مجلس القضاء الأعلى للاجتماع فتوجه الدعوة من قبل أقدم أعضاء المجلس تعيينا في القضاء من الموقعين على طلب دعوة المجلس للانعقاد وينعقد ألاجتماع برئاسته ما لم يحضر جلسة الاجتماع رئيس مجلس القضاء الأعلى أو من ينوبه.
مادة (127)تنتهي مدة العضوية بمجلس القضاء الأعلى اذا توافرت  أحدى الحالات الآتية:
الاستقالة
الإحالة للتقاعد.
الوفاة.
العزل.
انتهاء فترة ولايته أو تمثيله.
مادة (128)لا يجوز أن تزيد مدة عضوية ممثلي الجمعيات االعامة والعمومية في مجلس القضاء الأعلى باستثناء نقيب المحاميين ورئيس المنتدى القضائي عن سنتين لمرة واحده غير قابلة للتمديد أو التجديد.
مادة (129)يتكون مجلس القضاء الأعلى من الأجهزة الرئيسية التالية:-
1-  رئاسة المجلس.
2-  أعضاء المجلس.
3-  القطاعات المتخصصة.
4-  الأمانة العامة.
مادة (130)تشكل القطاعات والهيئات المتخصصة   لمجلس القضاء الأعلى على النحو التالي:
1-  هيئة التفتيش القضائي.
2-  هيئة الشئون القضائية والفنية.
3-  قطاع الشئون المالية والإدارية.
4-  قطاع التأهيل والتدريب والتخطيط.
مادة (131)يعين رؤساء الهيئات والقطاعات ووكلائها بقرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد موافقة المجلس من بين أعضاء السلطة القضائية ممن لا تقل درجته عن قاضي محكمة عليا أو محامي عام (أ) و مارسوا  وظائف قضائية ميدانية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل التعيين.
مادة (132)تتولى الهيئات والقطاعات المتخصصة المشار إليها في المادة () الاختصاصات والمهام التنفيذية المناطة بالمجلس كل فيما يخصه طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية و في ضوء الأسس والمعايير التالية:-
1-        تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات الأساسية لكل قطاع.
2-   تحديد الهيكل التنظيمي للقطاعات بوضوح ومرونة بما في ذلك التقسيمات الرئيسية لكل قطاع وتحديد اختصاصاتها في نطاقه.
3-   تحديد صلاحيات رئيس القطاع ووكلائه والإدارات التابعة للقطاع وهيكلها التنظيمي بشكل تحدد فيها المسئوليات ويحول دون الازدواجية أو التداخل في المهام والاختصاصات وتحديد العلاقة القانونية والإشرافية بين القطاعات والإدارات المعنية في الجهات القضائية من محاكم ونيابات والأجهزة المعاونة.
4-        تفويض السلطة من الأعلى إلى الأدنى والالتزام بمبدأ مركزية التخطيط ولامركزية التنفيذ.
5-   تنظيم شئون العمل في كافة أجهزة السلطة القضائية وهيئاتها في صورة اتجاهات وأهداف للكوادر المتخصصة قضائياً وإدارياً وفنياً.
6-   إعداد وتنفيذ السياسة العامة في مجال الخدمة القضائية والإدارية وشئون الموظفين وتنظيم كافة الأعمال الإدارية لأجهزة مجلس القضاء والهيئات القضائية والإشراف على رعايتهم من حيث الأجور والعلاوات والترقيات.
7-        الإشراف والرقابة والتفتيش بشقيه الدوري والمفاجئ قضائياً ومالياً وإدارياً على أعمال السلطة القضائية وكوادرها الإدارية.
8-   وضع المناهج والبرامج الدراسية والتأهيلية والتدريبية للمعهد العالي للقضاء بما يكفل تأهيل وتدريب أعضاء السلطة القضائية و موظفي الأجهزة المعاونة.
9-   التخطيط والتنفيذ لتشييد مباني المحاكم والنيابات وتوفير مستلزماتها بما يكفل تمكين أعضاء السلطة القضائية من أداء مهامهم.
10- تقديم الرعاية الاجتماعية لأعضاء السلطة القضائية وموظفيها من خلال وضع نظام خاص للتقاعد والضمان الاجتماعي والصحي وتوفيق أوضاعهم التقاعدية على ذلك وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (133)يكون لمجلس القضاء الأعلى أمانة عامة تتولى تنظيم وإعداد جداول أعمال جلساته والدعوة لاجتماعات وتدوين محاضره وإبلاغ الجهات المختصة بقراراته.
مادة (134)تبلغ قرارات المجلس عن طريق الأمين العام لرئيس المحكمة العليا والنائب العام وكل من يلزم تبليغه بها وتنشر في الجريدة الرسمية.
 (الفصل الثاني)
(صلاحيات مجلس القضاء الأعلى)
مادة (135)يمارس مجلس القضاء الأعلى الاختصاصات والصلاحيات التالية:-
‌أ-           وضع وإقرار السياسة العامة للسلطة القضائية.
‌ب-   إعداد مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالسلطة القضائية ووضع وتعديل للوائح التنظيمية المتعلقة بهيئاتها وإصدار القرارات والتعليمات المنفذة لها.
‌ج-        دراسة وإقرار الخطط والبرامج المتعلقة بتطوير وتحديث القضاء.
‌د-    دراسة وإقرار مشروع موازنة السلطة القضائية وإرسالها إلى مجلس النواب رقما واحد لإدراجها في الموازنة العامة للدولة.
‌ه-           مناقشة وإقرار الحساب الختامي السنوي للسلطة القضائية وإحالته إلى الجهة المختصة في الدولة.
‌و-   دراسة وإقرار قواعد إعداد موازنة السلطة القضائية وقواعد تنفيذها وتوزيعها على هيئات السلطة القضائية والأجهزة المعاونة لها وإصدارها بقرار من المجلس.
‌ز-   النظر في كل ما يتعلق بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة ومحاسبة وعزل وتقاعد أعضاء السلطة القضائية وفقاً لأحكام هذا القانون.
‌ح-        النظر والبت في تظلمات أعضاء السلطة القضائية وفقاً لأحكام هذا القانون.
‌ط-   النظر في نتائج التفتيش على أعمال رؤساء وقضاة وأعضاء المحاكم والنيابات الاستئنافية والابتدائية  والنظر في تقديرات كفاءتهم والبت فيها وفقاً للقانون.
‌ي-       أية اختصاصات أخرى وفقاً للقانون.
مادة (136)يستقل مجلس القضاء بوضع ميزانية السلطة القضائية وإعلانها رقما واحد وفي كل الأحوال يجب أن لا تقل ميزانية السلطة القضائية عن 10% من الموازنة العامة للجمهورية اليمنية.
مادة (137)يكون لمجلس القضاء الأعلى ذات الصلاحيات المقررة في القوانين واللوائح والأنظمة لمجلس الوزراء فيما يتعلق بموازنة السلطة القضائية وشئونها الإدارية والرقابية وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنظيمية.
مادة (138)تورد جميع الرسوم والغرامات التي يقضى بها والكفالات التي يحكم بمصادرتها لحساب مجلس القضاء الأعلى كما يتولى التصرف في المنح والقروض التي تخصص للقضاء.
مادة (139)يصدر مجلس القضاء الأعلى اللوائح التنفيذية والتنظيمية ويحدد فيها مهام واختصاصات أجهزته الرئيسية والإدارات التابعة لها وتنشر قرارات المجلس في الجريدة الرسمية.
مادة (140)يمارس رئيس المجلس فيما يخص شئون موظفي السلطة القضائية وأعوان القضاء ذات الصلاحيات المخولة قانوناً لرئيس الوزراء.
مادة (141)يكون لمجلس القضاء الأعلى أميناً عاماً ونائبين للشئون المالية والإدارية  يتم ندبهم لمدة سنتين قابلة للتمديد لمدة مماثلة من بين أعضاء السلطة القضائية ممن لا تقل درجته عن أو قاضي محكمة عليا محامي عام (أ) بقرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد موافقة المجلس ويناط بهم مسئولية تسيير وإدارة النشاط اليومي للجهاز التنفيذي للمجلس تحت إشراف رئيس المجلس وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس مهام الأمانة العامة  واختصاصاتها الأخرى , كما يجوز أن يعينوا من غير أعضاء السلطة القضائية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد لمدة سنه واحده بناء على قرار مسبب من مجلس القضاء ممن لهم خبرة في تلك المجالات مدة لا تقل عن عشر سنوات ويحملون مؤهل أكاديمي و عبر مسابقة عامة وعلنية وفي كل الأحوال يجب أن لا يعين في تلك الوظائف من تربطه علاقة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة بأي من رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى. .
مادة (142)لمجلس القضاء الأعلى أن يطلب ما يراه ضرورياً من البيانات والأوراق من الجهات الحكومية وغيرها وله أن يطلب حضور من يرى الاستماع إليه.
 مادة (143)يضع مجلس القضاء الأعلى لائحة بالقواعد التي يسير عليها في مباشرة اختصاصاته ويجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر وأن يفوضها في بعض اختصاصاته عدا ما يتعلق منها بالتعيين أو الترقية أو النقل.
 ( الفصل الثالث)
(في محاسبة أعضاء السلطة القضائية)
مادة (144)يختص مجلس القضاء الأعلى وحده بتأديب ومحاسبة أعضاء السلطة القضائية عند إخلالهم بواجبات وظائفهم وله أن يحيل محاسبتهم على مجلس محاسبة يتكون من سبعة قضاة برئاسة النائب الأول لرئيس المحكمة العليا وعضوية كل من رئيسي الدائرة الجزائية والمدنية بالمحكمة العليا ورئيس نيابة النقض وممثل منتخب من المنتدى القضائي  ممن لا تقل درجته عن قاض محكمة عليا أو محام عام (أ) ويصدر بتعيينهم قرار في بداية كل سنه من رئيس مجلس القضاء الأعلى بناءً موافقة المجلس ويجب البت في الدعوى التأديبية خلال تسعين يوماً من تاريخ أحالتها وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (145)يعد بصفة خاصة إخلالا بواجبات الوظيفة القضائية ما يلي:-
‌أ-    ارتكاب عضو السلطة القضائية جريمة جنائية بسبب وظيفته أو بمناسبتها أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو ثبوت تحيزه لأحد أطراف النزاع في قضية منظورة أمامه.
‌ب-   مخالفة القواعد الإجرائية أو درجات التقاضي أو تكرار التخلف عن حضور الجلسات أو تأخير البت في الدعاوى دون مبرر قانوني.
‌ج-        عدم تسبيب الأحكام والقرارات.
‌د-          عدم تحديد مواعيد للنطق بالأحكام والقرارات التي تستوجب ذلك قانوناً.
‌ه-           إفشاء سرية المداولات ومخالفة أحوال الرد والتنحي المنصوص عليها قانوناً.
‌و-         الغياب عن العمل أكثر من شهر دون مبرر قانوني.
‌ز-         مخالفة قواعد تنفيذ ميزانية السلطة القضائية والأنظمة واللوائح المالية والإدارية.
مادة (146)العقوبات التي يجوز توقيعها على عضو السلطة القضائية هي:-
‌أ-             الإنذار.
‌ب-        الحرمان من العلاوات الدورية.
‌ج-          الإيقاف عن العمل لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
‌د-            تأخير الترقية لمدة محددة.
‌ه-            النقل إلى وظيفة غير قضائية.
‌و-           العزل من الوظيفة القضائية مع استحقاق المعاش أو المكافأة .
مادة (147)
‌أ-    تتولى هيئة التفتيش القضائي إقامة الدعوى التأديبية أمام مجلس المحاسبة بناءً على طلب رئيس الهيئة وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى وذلك بعد تحقيق أولي تتولاه الهيئة ويشترط أن يكون عضو الهيئة المكلف بالتحقيق أعلى درجة من عضو السلطة القضائية المعني بذلك.
‌ب-   ترفع الدعوى التأديبية بعريضة تشتمل على بيان التهمة موضوع الدعوى والأدلة المؤيدة لها تقدم إلى مجلس المحاسبة ليصدر قراره بإعلان العضو المعني للحضور أمامه.
‌ج-        يجوز لمجلس المحاسبة أن يجري من التحقيقات ما يراه لازماً وله أن يندب أحد أعضائه للقيام بذلك.
‌د-    إذا رأى مجلس المحاسبة وجهاً للسير في إجراءات المحاكمة كلف عضو السلطة القضائية  المعني بالحضور بميعاد خمسة عشر يوماً على الأقل ويكون التكليف بالحضور بناءً على أمر من رئيس المجلس ويجب أن يشمل طلب الحضور على بيان كاف لموضوع الدعوى وأدلة الاتهام.
‌ه-    تنظر الدعوى في مواجهة عضو السلطة القضائية أو من يمثله قانونا ويكفل له حق الدفاع وتكون الجلسات علنية ما لم يطلب عضو السلطة القضائية المحال للمحاسبة جعلها سرية وفي كل الأحوال يجب النطق بالقرار في جلسة علنية.
‌و-   يبلغ قرار مجلس المحاسبة إلى رئيس هيئة التفتيش والجهات ذات العلاقة مشتملاً على بيان الحكم الصادر في الدعوى التأديبية ويبلغ العضو بذلك خلال العشرة أيام التالية لصدوره.
‌ز-   يكفل لعضو السلطة القضائية المعاقب بعقوبة العزل أو النقل الى وظيفة غير قضائية حق الطعن  بالاستئناف  على قرار مجلس المحاسبة خلال المواعيد المحددة في قانون المرافعات ويتم  نظر  الطعن بالاستئناف من قبل الدائرة الإدارية والبت فيه خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الاستئناف ويتم الطعن بالنقض في قرار الدائرة الإدارية بتأييد قرار مجلس المحاسبة بالعزل أو بالنقل إلى وظيفة غير قضائية إمام الجمعية العامة للمحكمة العليا ويكون قراراها باتا في الطعن ويصدر خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطعن ما لم يتخلل تلك الفترة عطلة قضائية فيمتد الموعد وفقا لما يقرره القانون بشأن امتداد المواعيد
‌ح-        حق الاستئناف والنقض مقرر للمصلحة عضو السلطة القضائية المعاقب بعقوبة العزل أو النقل إلى وظيفة غير قضائية.
مادة (148)لا تحول إقامة الدعوى التأديبية أمام مجلس المحاسبة دون إقامة الدعوى الجزائية إذا ارتكب عضو السلطة القضائية جريمة جنائية كالرشوة أو الاختلاس أو خيانة الأمانة ويعاقب بالعقوبة المقررة قانوناً.
مادة (149)تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة عضو السلطة القضائية  وقبولها أو بلوغه سن التقاعد ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجزائية أو المدنية المرتبطة بها عن نفس الواقعة أو الوقائع التي أقيمت الدعوى بشأنها.
مادة (150):
‌أ-    لمجلس القضاء الأعلى في أحوال المسائلة التأديبية أو الجزائية أن يأمر بإيقاف عضو السلطة القضائية عن مباشرة أعمال وظيفته أثناء جلسات التحقيق أو المحاسبة  وذلك من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب رئيس هيئة التفتيش ولا يترتب على ذلك القرار حرمانه من مرتبه طوال مدة الإيقاف.
‌ب-   لمجلس المحاسبة بمجرد إحالة الدعوى التأديبية عليه أن يأمر باستمرار الإيقاف المؤقت عن العمل أو رفعه وذلك بناءً على طلب العضو المعني أو من تلقاء نفسه بعد إطلاعه على الأوراق.
مادة (151)تقدم الاستقالة لمجلس القضاء الأعلى لإقرارها أو رفضها ويعتبر العضو مستقيلاً من تاريخ إعلانه بقرار المجلس بقبول استقالته. ويتعين البت في الاستقالة خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديمها للمجلس وإلا اعتبرت في حكم المقبولة ولا يترتب على ذلك سقوط حق العضو المعني في المعاش أو المكافأة في حالة قبول الاستقالة أو مضي المدة المشار إليها دون البت فيها.
مادة (152)تخضع مخاصمة أعضاء السلطة القضائية وأحكام الرد والتنحي المتعلقة بهم للنصوص الواردة في القوانين النافذة.
 (الباب السادس)
(المنتدى القضائي)
مادة (153)يكون لرجال القضاء والنيابة العامة العاملين والمتقاعدين منتدى خاص بهم يقوم على توثيق رابطة الإخاء والتضامن بينهم ودعم استقلالهم ورعاية مصالحهم وسائر شئونهم العلمية والثقافية والاجتماعية والصحية.
مادة (154)يتمتع المنتدى بالشخصية الاعتبارية العامة ويعفى نشاطه وكافة الخدمات التي يقدمها من جميع انواع الضرائب والرسوم ويتمتع بكافة الامتيازات التي تكفلها القوانين النافذة للجمعيات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني
 مادة (155)يمثل المنتدى في صلاته بالغير وأمام هيئات القضاء رئيس مجلس أداره متفرغ ومنتخب من قبل الجمعية العمومية للمنتدى  باقتراع سري  ومباشر من ضمن قائمة مرشحين لا تقل درجته كل منهم عن قاض محكمة العليا أو محام عام(أ) لفترة خمس سنوات غير قابلة للتجديد أو التمديد.
مادة (156)تتولى الجمعية العمومية للمنتدى في اجتماع منعقد بحضور 75% من أعضائها   إقرار نظامها الأساسي تبين فيه شروط العضوية ومقدار الاشتراكات التي يجب أن لا تقل عن 1% من مرتب الأساسي للعضو ونظام الجمعية العمومية ومجلس الإدارة واختصاصاتهما وسائر الأحكام المنظمة للمنتدى وفروعه وكيفية انتخاب هيئاته وبما يضمن استقلاليتها وينشر النظام الاساسي وتعديلاته في الجريدة الرسمية.
مادة (157)تعقد انتخابات المنتدى القضائي تحت إشراف رئيس الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا او من ينيبه  وفي حالة عدم حضور أي منهما تتم الانتخابات تحت أشرف  ثلاثة من أقدم قضاة المحكمة العليا الحاضرين اجتماع الجمعية العمومية للمنتدى.
مادة (158)يخصص50% من عائدات الغرامات المحكوم بها في القضايا المرورية والمخالفات ونسبة 1% من أجمالي ميزانية السلطة القضائية للدعم المنتدى القضائي.
مادة (159)يخضع المنتدى القضائي لجمعيته العمومية دون غيرها وتتسم  نشاطاته بالعلانية والشفافية  ولا يؤاخذ أعضاؤه عما يبدونه من الآراء والأفكار في مداولاتهم واجتماعاتهم  وتختص المحكمة التي يقع في دائرتها مقره الرئيسي بالفصل في كافة المنازعات التي تثار بين النادي وأعضائه وبين الأعضاء وبعضهم بهذه الصفة.
مادة (160)لمجلس إدارة المنتدى تقرير قبول الهبات والتبرعات أو رفضها وفقا للنظام الأساسي للمنتدى وقرارات جمعيته العمومية وللمنتدى استثمار موارده المالية وتنميتها لإغراضه وأهدافه.
ولا يجوز بغير موافقة الجمعية العمومية للمنتدى إنشاء ناد أو جمعية أو رابطة غير المنتدى باسم أعضاء السلطة القضائية.
(الباب السابع)
(موظفو المحاكم )
الفصل الأول :
(أعوان القضاء)
مادة (161)أعوان القضاء هم المحامون والخبراء والكتاب والمحضرون والمترجمون.
مادة (162)يحدد القانون الشروط اللازم توافرها للاشتغال بالمحاماة ويبين حقوق المحامين وواجباتهم وتنظيم محاسبتهم.
مادة (163)ينظم القانون الخبرة أمام جهات القضاء ويحدد حقوق الخبراء وواجباتهم وطرق محاسبتهم.
مادة (164)تنشئ هيئة للطب الشرعي والأدلة الجنائية مستقلة ماليا وإدارياً ويصدر بتنظيمها وتحديد اختصاصاتها قانون خاص .
(الفصل الثاني)
(موظفو أجهزة السلطة القضائية)
مادة (165)يعين بالمحكمة العليا وكل من محكمة استئناف وكل محكمة ابتدائية كاتب أول ووكيل وعدد كاف من الكتاب والمترجمين ويعين لكل محكمة محضر أول وعدد كاف من المحضرين ويلحق بكل محكمة عدد كاف من الناسخين والطباعين والحجاب والمراسلين.
مادة (166)يتم التعيين في تلك الوظائف بناء على مسابقة يعلن عنها وتوضع معايير القبول والمفاضلة وفقا للمعايير موضوعيه ومجرده تقوم على الكفاءة والخبرة وتنشر مع الإعلان, كما يتم الإعلان عن نتائج المسابقة ويخطر الغير مقبولين كتابة بأسباب عدم قبولهم
مادة (167)فيما لم ينص عليه في هذا القانون يسري على الموظفين الإداريين بأجهزة السلطة القضائية الأحكام العامة لموظفي الجهاز الإداري للدولة.
مادة (168)يكون لرؤساء الهيئات القضائية بالنسبة للموظفين الإداريين بأجهزة السلطة القضائية سلطات وصلاحيات وزير الخدمة المدنية لموظفي الجهاز الإداري للدولة.


(الفصل الثالث)
(في التعيين والندب والترقية والبدلات والإجازات)
مادة (169)يشترط فيمن يعين كاتباً أو محضراً أو مترجماً في أجهزة السلطة القضائية أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة على الأقل أو ما يعادلها أو أن تتوافر لديه إحدى البدائل الأخرى الواردة باشتراطات شغل الوظائف طبقاً لأحكام قانون موظفي الجهاز الإداري للدولة وفي هذه الحالة يتعين أن يجتاز بنجاح الاختبار الذي يتحدد أحكامه وشروطه بقرار من مجلس القضاء الأعلى ويشترط إضافة إلى ذلك بالنسبة للمترجمين أن يجتازوا بنجاح امتحاناً تحريرياً في اللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية ويتضمن قرار مجلس القضاء الأعلى تشكيل لجنة لاختبار رئيس قسم الترجمة وتعتبر الدرجة المخصصة لشغل وظيفة بالثانوية العامة طبقاً لقانون موظفي الجهاز الإداري للدولة هي درجة بداية التعيين لهذه الوظائف.
مادة (170)يمنح موظفو المحاكم والنيابة العامة بدل طبيعة عمل بنسبة تتراوح بين (50%-80%) من المرتب الأساسي يصدر بتحديده في إطار الحدين المذكورين قرار من مجلس القضاء الأعلى بحسب ظروف وطبيعة كل منطقة.
مادة (171)يمنح موظفو المحاكم والنيابة العامة في المناطق الريفية بدل ريف بنسبة تتراوح بين (30%-60%) من المرتب الأساسي يصدر بتحديده في إطار الحدين المذكورين قرار من مجلس القضاء الأعلى بحسب ظروف وطبيعة كل منطقة.
مادة (172)يمنح موظفو المحاكم والنيابة العامة والشاغلون لوظائف المجموعة الوظيفية الأولى والثانية والثالثة بدل محاكم ويحدد بقرار من مجلس القضاء الأعلى ويرتبط هذا البدل بمزاولة أعمال الوظيفة الميدانية بالمحاكم والنيابات كما يمنح الموظفون الإداريون العاملون بأجهزة السلطة القضائية بدل سكن ثابت بواقع 50% من المرتب الأساسي بالنسبة لمن يعينوا للعمل خارج أماكن إقامتهم وبواقع 20% بالنسبة لمن لا يملكون مساكن خاصة بهم ويصدر بتحديد ذلك في إطار الحدين قرار من مجلس القضاء الأعلى.
مادة (173)يكون تعيين الموظفين المشار إليهم بالمادة السابقة تحت الاختبار مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة ويصدر قرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى بتثبيت من ثبتت صلاحيته وفقا لتقارير الأداء عند انتهاء هذه الفترة.
مادة (174)تكون ترقية الموظفين الإداريين لأجهزة السلطة القضائية المشار إليهم بالمادة السابقة بالاختبار من درجة إلى الدرجة الوظيفية التالية لها مباشرة وبمراعاة شروط الترقية الواردة بنظام موظفي الجهاز الإداري للدولة وطبقاً للأحكام التالية:-
أ- أن يكون حاصلاً على تقدير كفاءة لا تقل في مرتبته عن (جيد) في ذات السنة المرقى فيها.
ب- أن يجتاز بنجاح الامتحان المقرر للترقية إلى الدرجة الوظيفية العليا طبقاً للمادة التالية ويستثنى من ذلك (المترجمون).
ج- أن يقضي بنجاح فترة التدريب على الأعمال التي يقوم بها وفق المنهج الذي يصدر به قرار مجلس القضاء الأعلى ويستثنى من ذلك المترجمون.
مادة (175)يصدر قرار من مجلس القضاء الأعلى بتحديد المواد التي يجري الامتحان فيها لموظفي المحاكم ويتضمن القرار تشكيل اللجنة التي تضع الأسئلة وتصحيحها والنسبة اللازمة للنجاح ويؤدى الامتحان عند الاقتضاء طبقاً للآتي:-
1-        بالنسبة لكتاب المحكمة العليا وكتاب محكمة الاستئناف وكتاب المحكمة الابتدائية تقوم به لجنة شئون الموظفين في كل منها.
2-        بالنسبة لكتاب وموظفي النيابة العامة تقوم به لجنة شئون موظفين النيابة العامة.
مادة (176)يتولى رئيس المحكمة العليا توزيع الأعمال على كتابها وتحديد محل كل منهم وإلحاق كاتبها الأول بها ويتولى رئيس كل محكمة استئنافية نفس الاختصاصات بالنسبة للعاملين بمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لدائرة اختصاصه فضلاً عن تحديد عمل المحضرين بالمحاكم الابتدائية وإلحاق المحضرين بكل منها وله حق نقلهم وندبهم داخل محكمة استئناف المحافظة كما يتولى رئيس كل نيابة عامة اختصاصات رئيس محكمة استئناف المحافظة بالنسبة لموظفي النيابة العامة التابعين له مع الالتزام بتعليمات وقرارات الجمعيات العمومية. 
مادة (177)يكون الترخيص لموظفي المحاكم بالإجازات من رؤساء المحاكم ومن النائب العام بالنسبة لموظفي النيابات ولرؤساء المحاكم و النيابات  الترخيص لمرؤوسيهم.
(الفصل الرابع)
(الواجبــــــات)
مادة (178)يحلف الكتاب والمحضرون والمترجمون أمام رئيس هيئة المحكمة التابعين لها في جلسة علنية بأن يؤدوا وظائفهم بأمانة وإخلاص وعدل.
مادة (179)يتسلم موظفو المحاكم الأوراق القضائية الخاصة بأعمال وظائفهم ويحفظونها ويحصلون الرسوم والغرامات المستحقة ويراعون تنفيذ قوانين الدمغة والضرائب ويقومون بكل ما تفرضه عليهم القوانين والتعليمات ولا يجوز لهم أن يتسلموا أوراقاً أو مستندات إلا إذا كانت بها حافظة مستندات تشملها وتكون الحافظة مصحوبة بصورة طبق الأصل موقعاً عليها من الكاتب الأول بعد مراجعتها والتحقق من مطابقتها للواقع ويردها إلى من يقدمها  مع سند مبين  فيه الأوراق والمستندات التي  قام باستلامها وعلى الكتاب الذين يحضرون الجلسات أن يحرروا محاضر بكل ما يدور فيها وأن يوقعوها عقب إغلاق المحضر وبعد أثبات توقيع الأطراف على ما ورد فيها من أقوال منسوبة لهم او مستندات قدمت من قبلهم ما لم يرفض التوقيع فيتم أثبات الامتناع في  ذات المحضر وسببه أن طلب.
مادة (180)العاملون بالمحاكم والنيابات ممنوعون من إفشاء أسرار القضايا وليس لهم أن يطلعوا عليها أحد إلا من تبيح القوانين أو اللوائح أو التعليمات إطلاعهم عليها.
مادة (181)يجب على كل موظف بالمحاكم والنيابات أن يقيم بالجهة التي يؤدي فيها عمله ولا يجوز له أن يتغيب عنها إلا بإذن من رؤسائه.
(الفصل الخامس)
(في المسائــــــلة)
مادة (182)يعمل كتاب كل محكمة ومترجموها وناسخوها وطباعوها وحجابها ومراسلوها تحت رقابة الكاتب الأول ويعمل محضروها تحت إشراف المحضر الأول بها والجميع خاضعون لرئيس المحكمة وكذلك يعمل كتاب النيابة في كل محكمة تحت إشراف رئيس القلم الجزائي بها وهم جميعاً خاضعون لرئيس النيابة ويكون الإشراف في المحاكم الابتدائية والنيابات الابتدائية للكاتب الأول ورؤساء الأقلام الجزائية ثم للقضاة وأعضاء النيابة.
     مادة (183)تتخذ إجراءات المسائلة ضد كل من يخل من موظفي المحاكم بواجبات وظيفته أو يأتي ما من شأنه أن يقلل الثقة اللازم توافرها في الأعمال القضائية أو يقلل من اعتبار المهنة التي ينتمي إليها سواء كان ذلك في دور القضاء أو خارجها.
    مادة (184)لا توقع العقوبات إلا بعد صادر عن حكم من مجلس المسائلة ومع ذلك يجوز توقيع عقوبة الإنذار والخصم من المرتب بقرار من رؤساء المحاكم بالنسبة للكاتب والمحضرين والمترجمين ومن النائب العام ومن رؤساء النيابات بالنسبة لكتاب النيابات ولا يجوز أن يزيد الخصم في المرة الواحدة على مرتب خمسة عشر يوماً ولا يزيد عن ثلاثين يوماً في السنة الواحدة.
   مادة (185) يشكل مجلس المسألة في المحكمة العليا وفي كل محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية من أحد قضاتها يختاره رئيس المحكمة لهذا الغرض ورئيس النيابة أو من يقوم مقامه والكاتب الأول وفي حالة محاكمة الكاتب الأول أو المحضر الأول أو رئيس القلم الجزائي يندب رئيس مجلس القضاء الأعلى من يحل محله في مجلس المسألة ممن يكونون في درجته على الأقل.
   مادة (186)يجوز أن تقام دعوى المسائلة ضد موظفي المحاكم أو النيابات بناءً على طلب رئيس المحكمة بالنسبة لموظفي المحاكم وبناءً على طلب النائب العام أو رئيس النيابة بالنسبة لموظفي النيابات.
  مادة (187)تتضمن ورقة الاتهام التي تعلن بأمر رئيس مجلس المسائلة التهمة أو التهم المنسوبة إلى الموظف وبيان موجز بالأدلة عليها واليوم المحدد للمحاكمة ويحضر المتهم بشخصه أمام المجلس وله أن يقدم دفاعه كتابةً أو أن يوكل عنه محامياً أو أحد زملائه وتجري المحاكمة في جلسة سرية.
(الباب السابع)
(أحكام عامه وختامية)
  مادة (188)ينظم المعهد العالي للقضاء بقانون يقترح من مجلس القضاء الأعلى ويخضع لأشرافه ويراعى أن تتوافق  مخرجاته مع الاحتياجات القضائية ويتولى مهمة أعداد وتأهيل القضاة وموظفي السلطة القضائية ويخصص له ميزانية مستقلة لا تقل عن 2% بالمائة من ميزانية السلطة القضائية وأن تشمل برامجه التدريب المستمر للقضاة والموظفين.
  مادة (189) لا يجوز  تفسير نصوص القانون أو تعديلها بما يؤدي إلى المساس باستقلال القضاء أو حصانة أعضاء السلطة القضائية.
  مادة (190)تنشر قرارات مجلس القضاء الأعلى وقرارات الجمعية العمومية للمحكمة العليا والدائرة الدستورية في الجريدة الرسمية.
   مادة (191)يتولى مجلس القضاء  الأعلى الحالي عقب صدور هذا القانون ولمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر تسيير شئون القضاء الإدارية والمالية دون أن يجري خلالها أية تعيينات أو تنقلات أو ندب للقضاة ويقوم الأمين العام بعرض قائمة المرشحين لتولي المناصب القضائية العليا المنصوص عليها في المادة(120) من هذا القانون على مجلس النواب خلال 15 يوم من تاريخ صدور هذا القانون.
 مادة (192)يلغى كل نص يتعارض مع أحكام ونصوص هذا القانون.
   مادة (193)يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.