الاثنين، 22 أكتوبر 2012

جلسة حول الإصلاح السياسي والإصلاح القضائي والمؤسسي والاقتصادي والإعلامي والحقوقي بالحديدة



جلسة حول الإصلاح السياسي والإصلاح القضائي والمؤسسي والاقتصادي والإعلامي والحقوقي بالحديدة
 13
أكتوبر/2012
الحديدة – :
عقدت اليوم بالحديدة جلسة حول الإصلاح الديمقراطي في اليمن نظمتها مؤسسة تمكين للتنمية بالشراكة مع الملتقى الوطني لحقوق الإنسان وتمويل من مبادرة الشراكة الشرق أوسطية الأمريكية.
وفي افتتاح الجلسة أشار أمين عام المجلس المحلي للمحافظة حسن أحمد هيج إلى أهمية انعقاد مثل هذه الفعاليات التي ترسخ العمل الديمقراطي وتسعى إلى إشراك كافة فئات المجتمع في العملية الديمقراطية والإصلاح السياسي.
فيما أشار رئيس مؤسسة تمكين للتنمية مراد الغاراتي ورئيس الملتقى الوطني لحقوق الإنسان خالد عايش إلى أن هذه الجلسة تهدف إلى جمع الرؤى والتصورات والمعلومات حول التطلعات الديمقراطية.
ولفتا إلى أن آلية تنفيذ البرنامج تعتمد على جلسات استماع للمشاركين على غرار الجلسات التي تنعقد بمجلس النواب، ونقل التجربة للمجتمع المدني حتى تحصل على أكبر قدر ممكن من المعلومات الهادفة للإصلاح الديمقراطي وإرساء آلية بقواعد جديدة تعمل عليها منظمات المجتمع المدني في هذه المرحلة الهامة تأسيساً لمستقبل الدولة المدنية الحديثة.
وتضمنت محاور الجلسة الإصلاح السياسي والإصلاح القضائي والمؤسسي والاقتصادي والإعلامي والحقوقي.
وقد ادار جلسة الاستماع كلاً من :
الاستاذ طه الحرد المحامي  رئيس للجنة الاستماع
الاستاذ عبدالمنعم عبدالجليل بدر    عضواً
والاستاذة حنان سليمان ناشر          عضوا

وقد تم الاستماع الى العديد من الافادات في المحاور التالية
الاصلاح السياسي والانتخابي
الاصلاح القضائي
الاصلاح المؤسسي
الاصلاح الاقتصادي
الاصلاح الاعلامي
الاصلاح الحقوقي .

بالنسبة لمحور الإصلاح القضائي فقد تقدمت بالورقة التالية :


بسم الله الرحمن الرحيم

استقلال القضاء و سيادة القانون
بقلم / عبدالكريم عزي اسحاق المؤيد
almooed@yahoo.com
http://almooed.maktoobblog.com

ورقة عمل مقدمة في جلسة الاستماع العمومية حول لإصلاح الديمقراطي في اليمن والتي نظمتها مؤسسة تمكين للتنمية بالشراكة مع الملتقى الوطني لحقوق الإنسان وتمويل من مبادرة الشراكة الشرق أوسطية بتاريخ  السبت 13 / 10 / 2012م

المحور الأول: استقلال السلطة القضائية
إن السلطة القضائية تكتسب أهمية خاصة باعتبارها أهم ضمانة لاحترام حقوق الإنسان وحماية مصالح الأفراد والجماعات، وباعتبارها الآلية المعهود إليها بضمان سيادة القانون، ومساواة الجميع أمام مقتضياته؛ ويترتب عن الثقة في استقلال ونزاهة القضاء دوران عجلة الاقتصاد بشكل فعال ومنتج، وتنشيط الاستثمارات، وتحقيق التنمية؛ وقد أكد ذلك إعلان القاهرة المنبثق عن المؤتمر الثاني للعدالة العربية، المنعقد في فبراير2003، والذي جاء فيه:«أن النظام القضائي المستقل يشكل الدعامة الرئيسية لدعم الحريات المدنية وحقوق الإنسان، وعمليات التطوير الشاملة، والإصلاحات في أنظمة التجارة والاستثمار، والتعاون الاقتصادي الإقليمي والدولي، وبناء المؤسسات الديموقراطية»، وهناك مقولة معروفة وهي أنه: إذا كان العدل أساس الحكم، فإن استقلال القضاء هو أساس العدل.
والاستقلال الكامل للسلطة القضائية يعني أنه لا يجوز باسم أي سلطة سياسية أو إدارية، أو أي نفوذ مادي أو معنوي، التدخل في أي عمل من أعمال القضاء، أو التأثير عليه بأي شكل من الأشكال، ولا يجوز لأي شخص أو مؤسسة من السلطة التنفيذية، ولو كان وزير العدل أو رئيس الدولة، أن يتدخل لدى القضاء بخصوص أي قضية معروضة عليه للبت فيهـا، أو ممارسة ضغط مباشر أو غير مباشر للتأثير على المحاكم فيما تصدره من أحكام قضائية، وألا يخضع القضاة وهم يزاولون مهامهم إلا لضمائرهم، ولا سلطان عليهم لغير القانون.
والدستور اليمني الحالي في الوقت الذي يجعل كلا من الجهاز التشريعي والجهاز التنفيذي في مستوى سلطة، فإنه لا يجعل القضاء في نفس المستوى، حيث ينص على أن: «القضاء مستقل عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية»، في حين أن الكثير من الدساتير، في الدول الأوربية، وكذا العربية، تنص صراحة على أن القضاء سلطة، كما هو الحال في الدستور الفرنسي (الفصل64)، والدستور الإيطالي (المادة 10) والدستور اللبناني (المادة 20)، والدستور التونسي (الفصل 64)، والصيغة التي اعتمدتها هذه الدساتير، هي التي تنسجم مع (المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية) التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1985.
وتحرص معظم الدساتير على التنصيص الصريح على استقلال السلطة القضائية، والدستور اليمني بدوره ينص على مبدأ الاستقلال، غير أنه يصعب القول بأن هناك استقلالا حقيقيا للقضاء في اليمن على أرض الواقع، لاعتبارات تتعلق بطبيعة العلاقات التقليدية بين السلط من جهة، وللحضور الوازن للسلطة التنفيذية في المجلس الأعلى للقضاء من جهة أخرى.
وكثيرا ما استعمل القضاء لتصفية حسابات سياسية، وعلى سبيل المثال محاكمة جريدة الايام لنشرها بعض الحقائق عن أحداث الجنوب بتهمة «التهويل ونشر أخبار زائفة» رغم أن الحقيقة لم تكن خافية، وتأكدت مؤخرا بشكل رسمي، وكذا محاكمة الكثير من الصحفيين بسبب نشرهم بيانا او حقائق عن جرائم صعدة ، حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بدعوى «التهويل وتزييف الحقائق»، كالاستاذ عبدالكريم الخيواني والاستاذ محمد المقالح وغيرهم  وثبت رسميا بعد ذلك أن ما نشر كان من صميم الحقائق، وفي هذين المثالين وغيرهما من الأمثلة الكثيرة كان يُزج بالقضاء في الصراع السياسي، ويوضع سيفا على رقاب اللذين يفضحون التجاوزات والممارسات المشينة لمسؤولي سنوات الجمر والرصاص؛ وكان يحدث ذلك رغم أن الدستور ينص على استقلال القضاء.
ولا زالت بعض المحاكمات والأحكام القضائية في اليمن  تثير استغراب الحقوقيين والمهتمين بشؤون القضاء، فضلا عن المعنيين المباشرين بها، ويحدث ذلك بصفة خاصة في قضايا لها علاقة بالحياة السياسية، أو بالأمن العام، أو تتعلق بممارسات بعض المسؤولين في الدولة، أو في المتابعات التي تطال بعض الصحف، مما يجعل استقلال القضاء اليمني موضع تساؤل كبير لدى الرأي العام على الصعيدين الوطني والدولي.
ورغم أن السلك القضائي في اليمن، يضم الكثير من القضاة الأكفاء والنزهاء، فإن ما يجري في المحاكم، وما يقترفه عدد من المرتشين والمنحرفين، يسيء إلى سمعة القضاء بصفة عامة، ولا يمنح الاطمئنان للمتقاضين على مصالحهم وحقوقهم، ولا يبعث على ثقة المواطنين، والمستثمرين اليمنيين  والأجانب، وما ينجم عن ذلك من انكماش اقتصادي، واستفحال للبطالة.
ويضاف إلى كل ذلك عدم التزام بعض الجهات الإدارية بأحكام وقرارات القضاء، والمشاكل المتعلقة بالجسم القضائي، كالوضعية المادية والمعنوية للقضاة، والنقص في الإمكانيات الموضوعة رهن إشارتهم في المحاكم، وتراكم الملفات وكثرة عددها بالمقارنة مع عدد القضاة الموكول إليهم البت فيها، والنقص في التكوين بالنسبة لكتاب الضبط…كل ذلك يؤثر بشكل سلبي على سير العدالة.
 كما أن مقتضيات هذا النظام لم تصدر كقانون عن السلطة التشريعية، رغم أن الدستور يجعل سن هذا النظام من اختصاص البرلمان، وذلك فضلا عن كونه لا يوفر الضمانات الكافية لرجال ونساء القضاء ضد النقل أو العزل، ويمنح لوزير العدل سلطة واسعة في هذا المجال، ولا يسمح للقضاة بتكوين أو الانضمام لهيئات نقابية تتولى الدفاع عن حقوقهم المهنية، ووزير العدل هو الذي يقترح كاتب المجلس الأعلى للقضاء، ويقترح من يعوضه في حالة غيابه، والعقوبات التأديبية على الملحقين القضائيين تصدر عن لجنة يرأسها وزير العدل، كما تصدر عقوبات القضاة بقرار لوزير العدل، ولائحة الترقي يعدها ويحصرها سنويا وزير العدل، مما يجعل الحياة المهنية للقضاة تحت رحمة وزارة العدل، أي بين يدي السلطة التنفيذية، الأمر الذي يتنافى مع مبدأ استقلال القضاء المنصوص عليه في الدستور.
وتجدر الإشارة إلى أنه في كل من مصر والأردن ولبنان، يترأس المجلس الأعلى المشرف على سير شؤون القضاة، رئيس محكمة النقض (أو محكمة التمييز كما تسمى في بعض القوانين العربية)، ولا يتكون المجلس في الدول المذكورة إلا من القضاة، بينما في المغرب يترأس المجلس الأعلى للقضاء الملك، وينوب عنه وزير العدل.
ولضمان الاستقلال التام للقضاء، وتحصينه في مواجهة الضغوط والمغريات، وضمان نزاهته وفعاليته، لابد من اعتباره سلطة قائمة بذاتها، وتوفير الشروط المادية والمعنوية الضرورية لحسن سير العمل القضائي، وتوفير الضمانات الكافية لتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية في مواجهة كل الجهات التي يُحكم ضدها على قدم المساواة، وإسناد كل ما يتعلق بتسيير الجهاز القضائي، إلى هيئة عليا تتكون من القضاة أنفسهم، ولا تتدخل في شؤونها أي سلطة أخرى، ولا أي جهة من خارج القضاء، وتتولى هذه الهيئة البت في الوضعيات الإدارية والمادية للقضاة بجميع مستوياتهم، واتخاذ القرارات المتعلقة بترقياتهم، أو بتغيير أماكن عملهم، أو بتأديبهم عندما يثبت لها ما يدعو إلى ذلك، دون أن يكون لأي سلطة أخرى حق التدخل أو التأثير أو التوجيه، لا في تسيير الجهاز القضائي، ولا فيما يزاوله القضاة من عمل، وما يصدرونه من أحكام. كما يجب أن تسهر نفس الهيئة على أن توفر للقضاة الظروف الملائمة، والوسائل المادية والمعنوية التي تصون كرامتهم، وتحصنهم في مواجهة أي إغراء أو تأثير يمكن أن يمارس عليهم من لدن ذوي النفوذ، أو المال، أو الجاه.
ولذلك فإن الإصلاحات المنشودة في موضوع استقلال القضاء في هذه المرحلة، لا تنحصر في تعديلات دستورية لتأكيد المبدأ، وإنما ينبغي أن تشمل تغييرات جوهرية للقوانين المتعلقة بالجسم القضائي، وتوفير الضمانات والوسائل الضرورية لترجمة المبدأ إلى واقع.
المحور الثاني: سيادة القانون
وإعمال مبدأ سيادة القانون من الضمانات الأساسية لاحترام حقوق الإنسان، فالقانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، كما ورد في الفصل الرابع من الدستور اليمني، ويصدر عن السلطة التشريعية المنتخبة من طرف الشعب، ويجسد مبدأ السيادة للأمة، لأنه من المفروض أن يعكس رغبتها واختيارها لطريقة العيش التي تريدها، وهو أداة لتنظيم المجتمع، وضمان تساكن وتعايش مكوناته المختلفة، وحماية مصالح وحقوق وحريات الأفراد والجماعات داخله، غير أنه لا يكفي أن توجد ترسانة هائلة من القوانين لإقامة التوازن بين المصالح المتعارضة، وتحقيق العدل والإنصاف بين الناس، وضمان حسن سير مؤسسات الدولة لما فيه مصلحة عموم الشعب، وفق ما تقتضيه قواعد المجتمع الديمقراطي، وإنما لابد من توفر أربعة شروط أساسية وهي:
أ ـ أن تكون مضامين القوانين تنظم الحياة في المجتمع على أسس عادلة، بدءا من الدستور الذي يجب أن ينظم مؤسسات الدولة على قواعد ديمقراطية، ويقيم التوازن بين السلط، ويضمن الحقوق والحريات الأساسية للإنسان، ثم القوانين التي تنظم مختلف المجالات، والتي ينبغي أن تؤمن الحماية من جميع أشكال الظلم والتعسف والحيف والشطط، أو سوء المعاملة، من طرف أشخاص عاديين، أو ذوي النفوذ، أو من قبل أشخاص معنويين، مثل الدولة ومؤسساتها..
ب ـ أن تسري القوانين في مواجهة الجميع بشكل متساوٍ، ودون أي ميز، بسبب الجنس، أو اللون، أو المعتقد الديني، أو الانتماء السياسي أو النقابي، أو بسبب النفوذ السلطوي، أو العلاقات العائلية أو الشخصية مع ذوي المراتب العليا في هرم الدولة، أو بسبب الجاه والمال، أو الإرشاء وتقديم الهدايا للمسؤولين.
والمساواة أمام القانون من المبادئ الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حيث جاء في مادتـه السابعـة أن «الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز.» ويتم التنصيص الصريح على هذا المبدأ في معظم الدساتير، (الفصل الخامس من الدستور المغربي، والمادة 6 من الدستور الأردني، والمادة 7 من الدستور اللبناني، والمادة 40 من الدستور المصري، والمادة 3 من الدستور الإيطالي… ).
ج ـ أن يتم احترام القوانين على أرض الواقع، فلا تكون مجرد نصوص شكلية، ولا يتم تعطيلها، أو عدم تطبيقها إلا بكيفية انتقائية، وإنما ينبغي أن تسري على جميع الحالات المشابهة.
د ـ أن توجد الوسائل الكفيلة بتطبيق القوانين، وأن يتم حل الخلافات والمنازعات، باللجوء إلى سلطة قضائية مستقلة ونزيهة، وجديرة بالثقة، وأن تكون قراراتها وأحكامها ملزمة لجميع الفرقاء، ولا تقبل التعطيل أو التماطل في تنفيذها من طرف المحكوم ضدهم، ولو كانوا يمثلون الدولة، أو إحدى مؤسساتها، وألا تستعمل آلية العفو لتعطيل الأحكام القضائية في مواجهة ذوي الجاه والنفوذ.
والقوانين ليست جامدة، وإنما هي قابلة دائما للتغيير، لمواكبة التطورات والمستجدات التي تعرفها مختلف مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومن المفروض أن يكون دور السلطة التشريعية في هذا المجال يعكس حيوية المجتمع وسيرورته وتطوره، إلا أن تغيير القوانين السائدة، وإصدار تشريعات جديدة، وتطبيقها في المجالات التي شرعت من أجلها، لا يمكن أن يتم إلا في نطاق الشروط السالفة الذكر، وإلا وقع الإخلال بمبدأ سيادة القانون.
ومن المعلوم أنه لا يبقى أي معنى للحديث عن سيادة القانون، والمساواة أمام أحكامه، مع انتشار المحسوبية والرشوة واستغلال النفوذ، وحينما تسود ظاهرة عدم المساءلة، والإفلات من العقاب، بالنسبة لمن يتلاعبون بالمال العام، أو يتورطون في إفساد الحياة السياسية، أو تثبت مساهمتهم في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وحينما توزع الامتيازات خارج إطار القانون، أو تتعامل المصالح العمومية بالمحاباة مع ذوي الجاه والنفوذ، أو غير ذلك من أشكال التمييز بين المواطنين…
ولذلك فإن الإصلاحات المطلوبة لإقامة دولة الحق والقانون لا يمكن حصرها في مراجعة الدستور، أو صياغة دستور جديد، وإنما يجب أن تكون ذات أبعاد سياسية وإدارية واقتصادية واجتماعية وثقافية، مع تدابير قانونية وعملية، تستهدف تخليق الحياة العامة، وتعزيز قيم المواطنة، وترجمة مبدأ المساواة في التعامل اليومي للمرافق العمومية المختلفة مع المواطنين، وإعمال القوانين في مواجهة الجميع.
خاتمة
وما نريد أن نستخلصه في الختام، هو أن اليمن  في حاجة إلى ولوج عهد جديد، تكون ميزته إقامة ديموقراطية حقيقية، لا تنحصر في ترديد مجموعة من الشعارات، وكتابة بعض المبادئ في الدستور، وإقامة واجهات شكلية، وإنما ديموقراطية تتبلور من خلالها سيادة الشعب، ودولة المؤسسات التي تكون فيها السلطة القضائية مستقلة وبعيدة عن أي تأثير، لتضطلع بدورها كضمانة أساسية لاحترام حقوق الإنسان، وحماية الحريات الفردية والجماعية، وإقامة العدل في المجتمع، في ظل المساواة وسيادة القانون.
إن اليمن في حاجة إلى طي مرحلة الانتقال التي قد تمتد الى سنوات طويلة وولوج عهد الديموقراطية، وفق قواعدها الجوهرية، ومقوماتها الأساسية المتعارف عليها، ومن أهمها فصل السلط واستقلال ونزاهة السلطة القضائية، واحترام سيادة القانون؛ وبذلك سيتمكن اليمن من تدارك ما ضاع من الزمن، ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وربح رهان التنمية الشاملة والمستدامة.

بقلم / عبدالكريم عزي اسحاق المؤيد
almooed@yahoo.com
http://almooed.maktoobblog.com

مقترح بمشروع قانون بديل لقانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م للقاضي عبدالملك بن عبدالله الجنداري

مقترح



بمشروع

قانون بديل

لقانون السلطة القضائية

رقم (1) لسنة 1991م
وفقا لمبادئ وأحكام الدستور النافذ

إعداد

القاضي/ د.عبدالملك عبدالله الجنداري

 جمادى الأخرة 1432هـ = إبريل 2012م



بسم الله الرحمن الرحيم

الباب الأول
أحكام عامة وتمهيدية


الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة (1): يسمى هذا القانون قانون السلطة القضائية.
مادة (2): لأغراض هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات التالية- حيثما وردت فيه- المعاني المبينة قرين كل منها مالم يدل سياق النص على خلاف ذلك :
أ ) المجلس:                    المجلس الأعلى للقضاء([1]).
ب)هيئات السلطة القضائية:   المجلس، المحكمة العليا ، محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية الواقعة في دائرة كل منها، النيابة العامة، هيئة التفتيش القضائي، المعهد العالي للقضاء، مركز دراسات وبحوث القضاء، هيئة تأمينات ومعاشات العاملين في السلطة القضائية.
 جـ) هيئة التفتيش:            الهيئة العامة للتفتيش القضائي.
 د )أعضاء السلطة القضائية:   المصنَّفون ضمن سلم الدرجات القضائية المحددة في المادة (79) من هذا القانون.
هـ ) مساعدو أعضاء
    السلطة القضائية:          شاغلوا وظائف القضائية المساعدة المنصوص عليها في المادة (75) من هذا القانون من خريجي المعهد العالي للقضاء.
و ) أعوان القضاء:            كتبة وموظفو المحاكم والنيابات العامة والمحامون والخبراء.
ز ) التعيين :                   القرار الصادر بتولي القاضي أو عضو النيابة منصبا من المناصب القضائية المنصوص عليها في المادتين (68 ، 69)، أو بتولي المساعدين وظيفة قاضي أو عضو نيابة مساعد.
 ح ) الترقية :                  القرار الصادر بمنح عضو السلطة القضائية الدرجة المستحقة قانونا وفقا للتسلسل الدرجات المنصوص عليها في المادة (79) بصرف النظر عن المنصب الذي يشغله.
                ط) النقـل :                   القرار الصادر بنقل القاضي أو عضو النيابة العامة من محكمة أو نيابة إلى محكمة أو نيابة أخرى من نفس الدرجة، أو نقل عضو المحكمة العليا من دائرة إلى دائرة أخرى داخل المحكمة أو من هيئة حكم إلى أخرى في إطار الدائرة الواحدة.
 ي) التكليف :                  القرار الصادر بإسناد مهام قاض لقاضي آخر أو مهام شعبة لشعبة أخرى، أو مهام رئيس أو وكيل نيابة لرئيس أو وكيل نيابة آخر، بالشروط المقررة في هذا القانون، وفي كل الأحوال يمارس المُكلف المهام المكلّف بها إلى جانب مهامه.
ك) الـنــدب :                   القرار الصادر بندب عضو السلطة القضائية إلى عمل غير قضائي داخل هيئات السلطة القضائية أو خارجها.
ل) الإنابة :                       حلول النائب المعيَّن - أو من يقرر القانون حلوله - محل رئيس المحكمة أو الدائرة أو الشعبة عند تعذر أداء مهامه ، للقيام بالجانب الإداري أو التنظيمي منها.                  
م ) التفوبض :                  تخويل رئيس أي من هيئات السلطة القضائية نائبه المعيَّن القيام ببعض صلاحيته الإدارية أو التنظيمية في حضوره.
ن ) المنشورات القضائية:        ما يصدر عن رئيس المحكمة العليا أو رئيس هيئة التفتيش ويتم تعميمه على المحاكم بشأن الملاحظات العامة المستخلصة من الأحكام القضائية أو من تقارير التفتيش الدوري، بهدف تلافي أوجه القصور الإجرائية والإدارية أو لتوحيد الإجراءات القضائية والإدارية، وبما لا يخالف صريح النصوص.
                                                 

الفصل الثاني
أحكام ومبادئ عامة
مادة (3) :  القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً ، والنيابة العامة هيئة من هيئاتها ، وتتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم ، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شئون العدالة ، ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم .



مادة (4) :  المتقاضون متساوون أمام القضاء مهما كانت صفاتهم وأوضاعهم.



مادة (5) : حق الدفاع بالأصالة أو بالوكالة مكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وتكفل الدولة العون القضائي لغير القادرين وفقاً للقانون.



مادة (6) : لغة القضاء هي اللغة العربية، وتصدر الأحكام والقرارات والأوامر والأوراق القضائية بالصيغة التي ينظمها القانون.



مادة (7): المحاكم هي الجهات القضائية التي تتولى الفصل في جميع المنازعات والجرائم، ويبين هذا القانون دون غيره ترتيب طبقات المحاكم ودرجاتها وتحديد ولاية كل طبقة واختصاصها النوعي، وينظم قانون المرافعات المدنية أصناف الاختصاص القضائي وألأحكام القانونية لكل صنف.



مادة (8) : أ ) القضاء وحدة متكاملة وتترتب المحاكم كما يلي:
1.    المحكمة العليـــــا.
2.    محاكم الاستئناف.  
3.    المحاكم الابتدائية.
ب) يحظر إنشاء محاكم استثنائية بأي حال من الآحوال.
جـ) لا يجوز  إنشاء محاكم أو هيئات حكم خاصة أو فرعية غير ما ذكر في هذا القانون([2]).


مادة (9) : ينبغي مراعاة تخصص القاضي بالنسبة لأعضاء محاكم الاستئناف والمحكمة العليا وفقا للقواعد التالية:
1. أن يكون تخصص القاضي في فرع أو أكثر من الفروع الآتية : مدني ، تجاري ، إداري ، جزائي ، أحوال شخصية.
2.  يتحدد الفرع الذي يتخصص فيه القاضي بعد استطلاع رغبته وعرض هيئة التفتيش.
3.  لا يمنع تخصص القاضي من تكليفه أو نقله من فرع إلى آخر عند الحاجة.
 يترتب على مخالفة قواعد التخصص مساءلة المتسبب دون مساس بصحة العمل الصادر عن القاضي مادام داخلا في اختصاص المحكمة أو الدائرة التي يعمل بها.

مادة (10): لا يجوز تعيين أعضاء السلطة القضائية أو نقلهم أو تكليفهم أو ندبهم أو إعارتهم إلا في الأحوال وبالكيفية المبينة في هذا القانون.












الباب الثاني
المحــاكم
(تكويناتها، ولايتها، اختصاصاتها)
                                                        
الفصل الأول
المحكمة العليا

الفرع الأول
التشكيل والإختصاصات
مادة (11):  المحكمة العليا للجمهورية أعلى هيئة قضائية ومقرها أمانة العاصمة صنعاء.
                              

مادة (12):  تؤلف المحكمة العليا من رئيس وعدد من النواب والأعضاء يتم تعيينهم وفقاً لأحكام هذا القانون ، ويكون رؤساء الدوائر بالمحكمة نوابا لرئيس المحكمة.



مادة (13): المحكمة العليا ذات ولاية عامة لنظر جميع الطعون بالنقض في الأحكام النهائية ، وتختص دون غيرها بما يلي([3]) :
1.  النظر في الدعاوى والدفوع المتعلقة بعدم دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات.
2.  النظر في الدعاوى المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية الصادرة ضد أعضاء السلطة القضائية.
3.  محاكمة رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وفقا للقانون.
4.  النظر في تنازع الاختصاص بين المحاكم.
5.  التحقيق وإبداء الرأي في صحة الطعون المحالة اليها من مجلس النواب المتعلقة بصحة عضوية أي من أعضائه.
6.  النظر في الدعاوى والطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقا لقانوني المرافعات المدنية والإجراءات الجزائية.

مادة (14):  يختص رئيس المحكمة العليا بممارسة المهام التالية :
1.  تسيير أعمال المحكمة العليا وإدارة شئونها المالية والإدارية والإشراف على انتظام العمل فيها.
2.  الإشراف الإداري على سير العمل في دوائر المحكمة العليا، وله أن يرأس أي من هيئات الحكم فيها وفقا لأحكام هذا القانون.
3.  التحضير والدعوة لانعقاد دورات الجمعية العامة للمحكمة العليا ورئاسة اجتماعاتها.
4.  رفع المقترحات والتصورات لدورات الجمعية العمومية للمحكمة العليا وللمجلس الأعلى للقضاء بشأن تقييم النشاط القضائي للمحكمة العليا.
5.  تعميم المنشورات القضائية التي تقرها الجمعية العامة للمحكمة العليا.
7.  أية مهام أخرى ينص عليها القانون ولائحة المحكمة.


مادة (15): إذا تعذر على رئيس المحكمة مزاولة مهامه وصلاحياته لأي سبب ناب عنه النائب الأول ثم الذي يليه حسب الترتيب الوارد في المادة (17).

مادة (16):  أ ) إذا تعذر على رئيس أي دائرة أو هيئة حكم في المحكمة العليا مزاولة مهامه فيها ناب عنه الأقدم درجة في الدائرة.
ب) إذا تعذر على أي عضو هيئة حكم في المحكمة العليا مزاولة مهامه فعلى رئيس المحكمة تكليف عضو آخر، على ألا تزيد مدّة التكليف عن شهر وعدد المكلفين - في هيئة الحكم الواحدة - عن عضوين بأي حال من الأحوال.

الفصل الثاني
دوائر المحكمة العليا
مادة (17) :  تتكون المحكمة العليا من الدوائر التالية([4])
1.    الدائرة الدستورية.
2.    الدائرة الإدارية.
3.    الدائرة المدنية.
4.    الدائرة التجارية.
5.    الدائرة الجزائية.
6.    دائرة الأحوال الشخصية.
مع وجوب مراعاة المادة (18) يصدر بتشكيل هذه الدوائر قرار من المجلس الأعلى للقضاء بناء على  عرض رئيس المحكمة.

مادة (18):  تتألف كل دائرة من دوائر المحكمة العليا من هيئة حكم أو أكثر، وتتألف هيئة الحكم الواحدة من خمسة قضاة عدا الدائرة الدستورية فتؤلف من هيئة حكم واحدة تُشكل – بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة– من سبعة قضاة متفرغين لا تقل درجة أي منهم عن قاضي محكمة عليا(ب).

مادة (19):  تختص الدائرة الدستورية بما يلي:
1.  النظر في الدعاوى والدفوع المتعلقة بعدم دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات.
2.  محاكمة رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وفقا للقانون.
3.  التحقيق وابدء الرأي في صحة الطعون المحالة من مجلس النواب المتعلقة بصحة عضوية أي من أعضائه.

مادة (20):  تختص الدائرة الإدارية بالنظر في ما يلي:
1. الطعون بطريق النقض في الأحكام النهائية الصادرة في القضايا المتعلقة بالقرارات والعقود الإدارية وفي القضايا المتعلقة بمنازعات العمل.
2. الدعاوى والطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية الصادرة عن المجلس – أو بناء على موافقته أو عرضه – ضد أي من أعضاء السلطة القضائية.
3. طلبات نقل الدعاوى في القضايا الإدارية([5]).

مادة (21): تختص الدائرة المدنية بالنظر في ما يلي :
1.  الطعون بطريق النقض في الأحكام النهائية الصادرة في القضايا المدنية.
2.  دعاوى مخاصمة قضاة وأعضاء محاكم ونيابات الاستئناف. 
3.  تنازع الاختصاص بين المحاكم.
4.  طلبات نقل الدعاوى في القضايا المدنية.

مادة (22):  تختص الدائرة التجارية بالنظر في ما يلي :
1.    الطعون بطريق النقض في الأحكام النهائية الصادرة في القضايا التجارية.
2.    طلبات نقل الدعاوى في القضايا التجارية.

مادة (23):  تختص الدائرة الجزائية بالنظر في مايلي :
1.  الطعون بطريق النقض في الأحكام النهائية الصادرة في جميع القضايا ذات الطابع الجزائي.
2.  طلبات نقل الدعاوى في القضايا الجزائية.

مادة (24): تختص دائرة الأحوال الشخصية بالنظر في ما يلي:
1.    الطعون بطريق النقض في الأحكام النهائية الصادرة في قضايا الأحوال الشخصية.
2.    طلبات نقل الدعاوى في قضايا الأحوال الشخصية.


الفرع الثالث
الجمعية العامة واختصاصاتها
مادة (25):  تشكل في المحكمة العليا هيئة قضائية موسعة تسمى الجمعية العامة تتكون من جميع قضاة المحكمة العليا العاملين فيها. ويتولى رئاستها رئيس المحكمة العليا وعند تعذر ذلك لأي سبب يرأسها النائب الأول فالذي يليه .

مادة (26): تختص الجمعية العامة للمحكمة العليا بما يلي:
1.  مناقشة وإقرار ما يحيله إليها رئيس المحكمة بشأن رأي إحدى دوائر المحكمة العليا ضرورة العدول في قضية منظورة أمامها عن اجتهاد قضائي سابق للمحكمة .
2.  تقرير اجتهاد أي من دوائر المحكمة في أيّة واقعة جديدة لا نص فيها ولا مبدأ سابق للمحكمة بشأنها، والفصل في القضايا التي صدرت فيها أحكام متعارضة من دائرتين مختلفتين من دوائر المحكمة العليا، ما لم يكن قد صدر الحكم الأخير بناء على التماس بإعادة النظر.
3.    إقرار خطة العمل السنوية للمحكمة العليا.
4.    تقييم مستوى أداء المحكمة العليا، ووضع المعايير والضوابط التي تكفل حسن أداء دوائرها .
5.    إقرار مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للمحكمة العليا.
6.    أية اختصاصات أخرى ينص عليها القانون.

مادة (27): تنعقد الجمعية العامة دوريا كل ثلاثة أشهر، أو استثنائيا كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيس المحكمة أو من ينوبه أو بناء على طلب ربع قضاتها على الأقل .

مادة (28):  تعقد الجمعية العامة اجتماعاتها بدعوة من رئيس المحكمة أو من ينوبه أو بناء على طلب ربع قضاتها على الأقل. ويكون الإجتماع صحيحاً إذا حضره ثلثا أعضاء الجمعية فإذا لم يتوفر هذا النصاب أعيدت الدعوة خلال أسبوع ثم ينعقد الاجتماع صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء. وتتخذ الجمعية العامة قراراتها بالأغلبية المطلقة ، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة (29): أ ) تتفرع عن الجمعية العامة ثلاث هيئات قضائية الأولى للمواد الدستورية والإدارية ويرأسها رئيس الدائرة الدستورية، والثانية للمواد المدنية والتجارية والشخصية ويرأسها رئيس الدائرة المدنية، والثالثة للمواد الجزائية ويرأسها رئيس الدائرة الجزائية.
             ب) تؤلف كل من الهيئات القضائية الفرعية من مجموع قضاة الدوائر وهيئات الحكم المعنية وقضاة القسم المختص بالمكتب الفني.

مادة (30): تتولى الهيئات القضائية الفرعية كل في مجال اختصاصها ما يلي:
أ ) الفصل في القضايا التي أقرت الجمعية العامة بشأنها رأي إحدى دوائر المحكمة العليا بضرورة العدول فيها عن اجتهاد قضائي سابق للمحكمة.
ب) الفصل في القضايا التي سبق بشأنها صدور أحكام قضائية متعارضة.
ج ) الفصل في القضايا التي صدرت فيها أحكام متعارضة من دائرتين مختلفتين من دوائر المحكمة العليا، ما لم يكن قد صدر الحكم الأخير بناءً على التماس بإعادة النظر.
د ) أيّ اختصاصات أخرى ينيطها هذا القانون بأي من هذه الهيئات.  

مادة (31):  أ ) تعقد الهيئات القضائية الفرعية اجتماعاتها بدعوة من رئيس المحكمة أو بناء على طلب الدائرة التي رأت العدول عن اجتهاد سابق للمحكمة العليا.
              ب) تصدر القرارات في كل من الهيئات القضائية الفرعية وفقا للقواعد المقررة في قانون المرافعات.

مادة (32): تدعى النيابة العامة ممثلة بالنائب العام لحضور اجتماعات الهيئة القضائية الفرعية للمواد الجنائية وله حق المناقشة دون التصويت، ولا يترتب على تخلفه بعد الدعوة أي أثر على صحة انعقاد الهيئة.

مادة (33): يكون للجمعية العامة للمحكمة العليا ولكل من هيئاتها القضائية الفرعية أمانة سر خاصة بها تتألف من أمين سر وعدد من المساعدين.

مادة (34): إذا رأت إحدى الدوائر العدول عن مبدأ قضائي قررته أحكام سابقة رفعت الأمر إلى رئيس المحكمة العليا لإحالته على الهيئة القضائية المختصة بالجمعية العامة للفصل فيه.


الفرع الرابع
المكتب الفني
مادة (35):  يشكل بالمحكمة العليا مكتب فني يؤلف من رئيس وعدد كاف من أعضاء المحكمة العليا يندبون بقرار من المجلس بناء على ترشيح رئيس المحكمة العليا وبعد موافقة العضو المرشح ، ويلحق بالمكتب الفني عدد كاف من المساعدين الفنيين والموظفين.



مادة (36):  يتولى المكتب الفني للمحكمة العليا المهام التالية :
أ ) استخلاص المبادئ والقواعد القضائية التي تقرها المحكمة العليا فيما تصدره من قرارات وأحكام بعد عرضها على رئيس الدائرة التي أصدرتها.
ب) نشر مجموعة الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة مصنفة ومبوبه مع أيراد خلاصة عن المبادئ التي تتضمنها بعد عرضها على رئيس الدائرة التي أصدرتها.
جـ) تقديم ما يراه من المقترحات بشأن الارتقاء بالعمل القضائي إلى رئيس المحكمة، وأعداد مشروعات التعاميم القضائية المتعلقة بذلك.
د ) تقديم المبادئ القانونية المقررة في موضوع معين للجهة الطالبة لذلك بناء على توجيه كتابي من رئيس المحكمة.

مادة (37): تبين لائحة المحكمة العليا أقسام المكتب الفني وآلية عمله وإجراءات وضوابط استخلاص المبادئ والقواعد القضائية.

الفرع الخامس
الأمانة العامة
مادة (38): يكون للمحكمة العليا أمانة عامة يرأسها أمين عام يُعين من بين قضاة المحكمة العليا بقرار من المجلس بناء على ترشيح رئيس المحكمة العليا وتحدد لائحة المحكمة مهامه واختصاصاته.

مادة (39): أ ) تتبع الأمانة العامة الإدارات العامة التالية :
1.    الشئون المالية والإدارية .
2.    الشئون القضائية .
3.    الإحصاء والمعلومات والتخطيط .
ب) تحدد لائحة المحكمة العليا مهام واختصاصات كل من الإدارات العامة المذكورة .
ج ) يجوز دمج أو إلغاء أي من الإدارات آنفة الذكر أو انشاء إدارات أخرى حسب الحاجة ووفقا لما تحدده لائحة المحكمة.

الفصل الثالث
محاكم الإستئناف
مادة (40):  تنشأ في أمانة العاصمة وفي كل محافظة محكمة استئنافية. ويحدد عدد الشعب في كل منها بقرار من المجلس بناء على اقتراح من رئيس هيئة التفتيش، ويجوز للضرورة إنشاء محكمة استئنافية واحدة لأكثر من محافظة.

مادة (41):  تتألف كل محكمة إستئناف من رئيس ونائب أو أكثر وعدد كاف من رؤساء وأعضاء الشعب.

مادة (42): تتألف هيئة الحكم في كل شعبة من شعب محكمة الإستئناف من ثلاثة قضاة. ويكون توزيع القضايا بين شعب المحكمة الواحدة من قبيل تقسيم العمل. ويجوز عند الحاجة تشكيل أكثر من هيئة حكم في إطار الشعبة الواحدة.

مادة (43): محكمة الإستنئاف ذات ولاية عامة بنظر الطعون في أحكام المحاكم الابتدائية التي أجاز القانون الطعن فيها بالاستئناف، وتختص بالنظر في ما يلي :
1.   الطعون الاستئنافية التي تُرفع بشأن الأحكام الصادرة عن لجان التحكيم العمالية.
2.   الطعون في نتائج الاقتراع والفرز في الانتخابات المحلية.
3.   دعاوى بطلان أحكام المحكمين.
4.  الدعاوى والطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقا لقانوني المرافعات المدنية والإجراءات الجزائية.

مادة (44):  يتولى رئيس محكمة الإستئناف المهام التالية :
1. تسيير أعمال المحكمة الإستئنافية وإدارة شئونها والإشراف على أنتظام العمل فيها وفي المحاكم الابتدائية الواقعة في نطاق اختصاصها، وله أن يفوض أي من صلاحياته الإدارية إلى نائبه الأول فالذي يليه، وله عند الحاجة أن يرأس أية هيئة حكم في المحكمة.
2. استقبال وتحقيق الشكاوى المتعلقة بمسلك أي قاض من القضاة العاملين في إطار محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية الواقعة في إطار اختصاصها المكاني واتخاذ ما يلزم بشأنها والعرض على هيئة التفتيش في الحالات التي يوجب القانون اتخاذ إجراء فيها من قبل الهيئة.
3. أيه مهام أخرى ينص عليها القانون .

مادة (45): أ ) أذا تعذر على رئيس المحكمة مزاولة مهامه لأي سبب ناب عنه النائب الأول فالذي يليه.
            ب) أذا تعذر على أحد رؤساء الشعب الإستئنافية مزاولة مهامه لأي سبب ناب عنه أقدم قضاتها.


مادة (46): تشكل الجمعية العامة بمحكمة الاستئناف من رئيس المحكمة وقضاتها ورؤساء وقضاة المحاكم الابتدائية الواقعة في إطار اختصاصها المكاني وتتولى المهام التالية :
1. تقييم مستوى أداء محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية ووضع المعايير والضوابط التي تكفل حسن أداءها.
2. توزيع القضاة المعينين بالمحكمة على الشُعب بمراعاة قواعد التخصص المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون. 
3.   إقرار مشروع الميزانية والحساب الختامي لمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها.
4.   رفع المقترحات التي تنتهي إليها في الفقرات السابقة إلى هيئة التفتيش.
5.   أية اختصاصات أخرى ينص عليها القانون.

مادة (47): تدعى النيابة العامة ممثلة برئيس نيابة الاستئناف لحضور اجتماعات الجمعية وله حق المناقشة وليس له حق التصويت ، ولا يترتب على تخلفه بعد الدعوة أي أثر على صحة صحة انعقاد الجمعية العامة.


مادة (48): تعقد الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف اجتماعاتها دوريا كل ستة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيس المحكمة أو من ينوب عنه أو بناء على طلب ربع أعضائها على الأقل.


مادة (49): يتولى رئيس المحكمة التحضير والإعداد لاجتماعات الجمعية العامة للمحكمة وترؤس اجتماعاتها، فإذا تعذر عليه ذلك يرأسها من ينوبه فالأقدم من أعضائها.


مادة (50): تخضع إجتماعات الجمعية العامة من حيث صحة الانعقاد والتصويت للأحكام العامة المنصوص عليها في هذا القانون.


مادة (51): أ ) يكون لكل محكمة استئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها ميزانية مستقلة في إطار موازنة السلطة القضائية، يتم توزيعها على كل منها وفق خطة سنوية يقرها المجلس من واقع مشروعات الميزانية الصادرة عن الجمعيات العامة لمحاكم الاستئناف.
ب) بمراعاة اللائحة المالية للسلطة القضائية يتولى رئيس محكمة الاستئناف في إطار كل محافظة تصريف المخصصات المالية وفقا لبنود الميزانية السنوية للمحافظة .

الفصل الرابع
المحاكم الإبتدائية
مادة (52):  يحدد بقرار من المجلس - بناء على اقتراح رئيس هيئة التفتيش - عدد المحاكم الإبتدائية ومراكزها ونطاق إختصاصها المكاني.

مادة (53): تشكل المحكمة الإبتدائية من قاض أو أكثر بحسب الحاجة، وتتألف كل هيئة حكم فيها من قاض فرد.

مادة (54): تكون للمحكمة الإبتدائية الولاية العامة للنظر في جميع القضايا ما لم يتم انشائها لنظر منازعات بعينها فتقتصر ولايتها على ما أنشئت له دون غيره إلا أن يكون مرتبطا بدعوى أصلية مرفوعة أمامها ارتباطا لا يقبل التجزئة.


مادة (55): تنشأ محاكم إبتدائية خاصة للنظر في قضايا الأحداث، ينظمها ويحدد تشكيلها وأختصاصاتها والإجراءات التي تتبع لديها قانون خاص بالأحداث.


مادة (56):  أ ) يجوز إنشاء محاكم ابتدائية فرعية للنظر في المنازعات الآتية:
1. المنازعات التجارية المتعلقة بالشركات التجارية والمصارف وما ينشأ من منازعات بشأن بتطبيق أحكام قانون الاستثمار، ويصدر بإنشائها وتحديد اختصاصها الفرعي والمكاني قانون خاص.   
2. المنازعات الإدارية المتعلقة بدعاوى الإلغاء والتعويض عن القرارات والعقود الإدارية، ويصدر بإنشائها وتحديد اختصاصها الفرعي والمكاني قانون خاص .
ب) يكون اختصاص هذه المحاكم اختصاصا فرعيا يسقط الدفع به أمام المحاكم ذات الولاية العامة إذا لم يُـبد قبل الدخول في الموضوع.

مادة (57): يرأس المحكمة الإبتدائية قاض يتقوم بتسيير أعمال المحكمة وإدارة شئونها والإشراف على إنتظام العمل فيها، ومن ذلك توزيع العمل القضائي بين القضاة الأفراد المعينين في المحكمة بحسب  الخصومة أو مكانها أو تأريخ ورودها، وله عند تراكم القضايا لدى أي من قضاتها أن يعيد توزيع ما يرد ابتدأ من تلك القضايا على قاض آخر أو أكثر.  


الباب الثالث
النيابة العامة
مادة (58):  تتولى النيابة العامة التحقيق والترافع في الجرائم وفقا للإجراءات المحددة في قانون الإجراءات الجزائية وتمارس في سبيل ذلك المهام التالية:
 أ ) إجراء التحقيق في الجرائم وجمع الأدلة.
ب) تحريك الدعوى الجنائية وممارسة إجراءاتها.
ج ) التدخل الوجوبي والجوازي في الحالات المنصوص عليها في القانون.
د ) إبداء الرأي في الطعن على الأحكام والقرارات الجزائية وغيرها.
هـ ) تنفيذ الأحكام والقرارات الجزائية. 
و ) الإشراف والتفتيش على مراكز التوقيف والسجون والمؤسسات الأصلاحية للأحداث للتأكد من مشروعية الحبس والتوقيف.

مادة (59):  النائب العام هو المختص بممارسة المهام المبينة في المادة السابقة بصفته نائبا عن المجتمع بياشرها بنفسه أو بواسطة مساعدين يشاركه فيها أعضاء النيابة العامة إلا ما أستثني بنص خاص، ويتبع أعضاء النيابة رؤسائهم بترتيب وظائفهم ثم النائب العام، ولغرض مباشرة المهام المذكورة تنشأ في دائرة كل محكمة ابتدائية نيابة عامة ابتدائية.

مادة (60):  يتبع مأمورو الضبط القضائي النيابة العامة فيما يتعلق بممارستهم لأعمال الضبطية القضائية ، ويحدد قانون الإجراءات الجزائية مأموري الضبط القضائي والأحكام المتعلقة بهم.

مادة (61): تشكل في مكتب النائب العام جمعية عامة تتالف من النائب العام والمحامي العام الاول واعضاء النيابة العامة العاملين في مكتب النائب العام ومن رؤساء نيابات الاستئناف.

مادة (62):  تعقد الجمعية العامة بمكتب النائب العام اجتماعاتها بدعوة من النائب العام او من ينوبه او بناء على طلب ثلث اعضاء الجمعية على الاقل.

مادة (63): تتولى الجمعية العامة بمكتب النائب العام تنظيم سير العمل في المكاتب التابعة لمكتب النائب العام وتقييم مستوى الاداء والانجاز فيها ووضع المعايير والضوابط التي تكفل ذلك.
             
مادة (64): تشكل في كل من نيابات استئناف المحافظات جمعية العامة تتألف من رئيس واعضاء نيابة الاستئناف ووكلاء واعضاء النيابة العامة العاملين في النيابات الابتدائية التابعة لها وتتولى المهام التالية :
1.    مناقشة سير العمل في نيابة الاستئناف والنيابات الابتدائية التابعة لها .
2.    مناقشة واقرار خطط وبرامج تطوير وتحسين العمل ورفع ما يلزم منها الى الجهات المعنية .
3.    أية اختصاصات اخرى ينص عليها القانون .

مادة (65):  تعقد الجمعية العامة لنيابة الاستئناف اجتماعاتها اجتماعاتها دوريا كل ستة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيس نيابة الاستئناف او من ينوب عنه او بناء على طلب ربع اعضاء الجمعية على الاقل. ويتولى رئيس نيابة الاستئناف التحضير والإعداد لاجتماعات الجمعية العامة للمحكمة وترؤس اجتماعاتها، فإذا تعذر عليه ذلك يرأسها من ينوبه فالأقدم من أعضائها.

مادة (65): تخضع اجتماعات الجمعية العامة بمكتب النائب العام ونيابات الاستئناف من حيث صحة الانعقاد والتصويت للقواعد العامة الواردة في هذا القانون.

مادة (67):  يكون للجمعيات العامة في كل من مكتب النائب العام ونيابات الاستئناف امانة سر خاصة بها تتالف من رئيس وعدد كاف من المساعدين.

الباب الرابع
أعضاء السلطة القضائية
الفصل الأول
التعيين([6])
مادة (68): تتحدد المناصب في المحاكم على النحو التالي :
              رئيس المحكمة العليـــا            
                نائب رئيس المحكمة العليا      
                عضو المحكمة العليــــا          
                رئيس محكمة إستئنــاف         
                نائب رئيس محكمة إستئنــاف  
رئيس شعبة استئنافية           
                        عضو شعبة استئنافية                 
                رئيس محكمة إبتدائيــة         
                قاضي محكمة إبتدائيــة        

مادة (69): تتحدد المناصب في النيابة العامة على النحو التالي:
النائب العــام
المحامي العام الأول
محامي عــام 
رئيس نيابة استئناف
عضو نيابة استئناف
وكيل نيابة عامة
عضو نيابة عامة

مادة (70): يجب أن تتوفر في من يُعين ابتداء في أول سلم المناصب القضائية المحددة في المادتين السابقتين الشروط التالية :
1.    أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية اليمنية.
2. أن يكون كامل الأهلية ، خالياً من العاهات المؤثرة على العمل القضائي وعلى هيبته.
3. أن يكون عدلاً محمود السيرة والسلوك حسن السمعة.
5. ألا يكون قد سبق إدانته بحكم بات بارتكاب فعل مجرّم قانونا.
6.    ألا تقل سنه عن 30 عاماً.
7.    أن يكون حائزاً على شهادة إتمام الدراسات العليا من المعهد العالي للقضاء.
8.  أن يكون قد أمضي بعد تخرجه من المعهد العالي للقضاء فترة لا تقل عن سنتين في ممارسة الوظائف القضائية المساعدة .
9.    أن يكون قد حصل في أخر تقدير كفاءة له على درجة (كفء).


مادة (71): يتم التعيين في المناصب المحددة في المادتين (68 ، 69) وفقا لما يلي :
1.  يُعيّن رئيس المحكمة العليا ونوابه والنائب العام والمحامي العام الأول ورؤساء محاكم ونيابات الاستئناف بقرار من رئيس الجمهورية.
2.  يتم تعيين عضو المحكمة العليا وعضو الشعبة الاستئنافية وقاضي المحكمة الابتدائية لأول مرّة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح المجلس.
3.  فيما عدا ما ذكر في الفقرين السابقتين يتم تعيّين أعضاء السلطة القضائية في المناصب القضائية الأخرى بقرار من المجلس.


مادة (72): مع مراعاة  أحكام المادة (159) من هذا القانون يتم الترشيح للتعيين في منصب عضو المحكمة العليــــا ومحامي عــام فما دون من بين قائمة أسماء تتولى هيئة التفتيش القضائي إعدادها مشفوعة بتقارير الكفاءة وكافة البيانات المتعلقة بمن تشملهم القائمة.




مادة (73):  أ ) لا يجوز التعيين في أي منصب أعلى إلا من بين شاغلي المنصب الذي قبله مباشرة. وعند تساوي المرشحين للتعيين في الدرجة والكفاءة تراعى قواعد الأقدمية المنصوص عليها في المادة (83) من هذا القانون.
               ب) باستثناء المنصبين الأولين الواردين في كل من المادتين (68 و 69) يجب أن يراعى عند التعيين في منصب أعلى ألا تقل كفاءة المراد تعيينه في آخر تقييم عن تقدير "جيد".
               جـ) لا يجوز أن يُعين في هيئة حكم واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.


مادة (74): تجوز إعادة تعيين من ترك العمل في القضاء أو النيابة العامة في المنصب الذي كان يشغله ، مع مراعاة أن يكون المعين مستوفياً لشروط التعيين الواردة في المادة (69) وتحدد أقدميته طبقا لهذا القانون .


مادة (75): تتحدد الوظائف والدرجات القضائية المساعدة على النحو التالي:
   قاضي مساعد              عضو نيابة مساعد
   مساعد محكمة              مساعد نيابة
   معـــاون قضائي                                     

مادة (76):  أ ) يتم التعيين في الوظائف المساعدة المحددة في المادة السابقة وفقا لما يلي :
1.  يعتبر القبول في المعهد العالي للقضاء بمثابة تعيين ويمنح الملتحقون درجة معاون قضائي.
2. يعين خريجو المعهد في وظيفة مساعد محكمة أو مساعد نيابة بحسب الحال بمجرد أكمال الدراسة بنجاح.
3.  يتم التعيين في الوظائف المساعدة بقرار من من رئيس المجلس الأعلى بعد موافقة المجلس.
ب) يعتبر تعيين خريجي المعهد في أي من الوظائف المساعدة ترقية من الوظيفة الأدنى ويمنح المعين كافة الحقوق والإمتيازات المقررة للوظيفة بمجرد التعيين.

مادة (77):  أ ) من ثبتت صلاحيته لتولي القضاء من شاغلي وظيفة قاضي مساعد يتم تعيينه لتولي منصب قاضي محكمة ابتدائية في أي من المحاكم الابتدائية فئة (ج)، ومن ثبتت صلاحيته للعمل بالنيابة العامة من شاغلي وظيفة عضو نيابة مساعد يتم تعيينه للعمل في منصب عضو نيابة في إحدى النيابات الابتدائية فئة (ج)، وفي الحالتين يجب مراعاة استيفاء المراد تعيينه لبقية شروط التعيين المنصوص عليها في المادة (69) من هذا القانون. ويُمنح المعيّن في هاتين الحالتين درجة قاضي محكمة ابتدائية (ج) أو درجة عضو نيابة ابتدائية (ج) في قرار تعيينه([7]).
ب) من تبين عدم صلاحيته من المساعدين للعمل القضائي – لأسباب غير مسلكية – فيخير بين البقاء في درجته مع منحه العلاوات الدورية وبين الانتقال إلى كادر معاوني القضاء بالمحاكم أو إلى الكادر الإداري في الدرجة التي تتناسب مع مؤهلاته العلمية وسنوات خدمته ، بما في ذلك من لم يتجاوز سنوات الدراسة بالمعهد.

مادة (78): يتولى المعينون في الوظائف القضائية المساعدة تباعا أعمال معاونو التنفيذ ثم رئاسة أقلام وأقسام المحكمة أو النيابة ثم أعمال القاضي المساعد، وعلى القاضي أو عضو النيابة التي يعمل لديه المساعد تمكينه من ممارسة الأعمال القضائية على سبيل التأهيل.

الفصل الثاني
الترقية والأقدمية
مادة (79): تتحدد الدرجات الوظيفية لأعضاء السلطة القضائية وتتدرج على النحو الآتي:
قاضي محكمة ابتدائية (ج)               عضو نيابة ابتدائية (جـ)
قاضي محكمة ابتدائية (ب)              عضو نيابة ابتدائية (ب)
قاضي محكمة ابتدائية ( أ)               عضو نيابة ابتدائية ( أ)
قاضي محكمة استئناف  (جـ)           عضو نيابة استئناف (جـ)
قاضي محكمة استئناف (ب)            عضو نيابة استئناف (ب)
قاضي محكمة استئناف ( أ)             عضو نيابة استئناف ( أ)
قاضي محكمة عليا (جـ)                 محامي عام (جـ)
قاضي محكمة عليا (ب)                 محامي عام (ب)
قاضي محكمة عليا ( أ)                  محامي عام ( أ)


مادة (80): لا يجوز الترقية من درجة الإ إلى الدرجة التي تليها مباشرة وبعد انقضاء ثلاث سنوات في الدرجة السابقة.


مادة (81): تتم ترقية أعضاء السلطة القضائية ومساعديهم على أساس درجة الكفاءة ، وتقدر درجة كفاءاتهم من واقع عملهم بمعرفة هيئة التفتيش، وإذا لم يتم تقييم أي منهم لسبب لايد له فيه، فيعتمد تقييم رئيسه المباشر، على أن يتم التقييم وفقا للمادة (146) وبحسب نموذج تقرير الكفاءة المعتمد، ولايسقط الحق في الترقية الا بسبب يشعر به الشخص المعني بذلك.

مادة (82): تصدر حركة الترقيات القضائية سنويا قبل إقرار المجلس الميزانية العامة للسلطة القضائية، وتتضمّن ترقية من حل دوره في الترقية وفقا لأحكام النص السابق.

مادة (83):  أ ) تحدد أقدمية القضاة وأعضاء النيابة العامة اعتبارا من تاريخ صدور قرار الترقية.
ب) إذا اشتمل قرار التعيين - في أي من المناصب القضائية - على أكثر من واحد يراعى الأقدم درجة فالأقدم تعيينا في القضاء فالأعلى مؤهلاً فالأقدم تخرجاً فإن تساوو فالأقدم ذكراً في القرار.
ج) يكون لكل من القضاة وأعضاء النيابة العامة سجل عام للأقدمية ُتعده هيئة التفتيش من واقع ملف كل منهم، ويتم تحديثه دوريا عقب كل حركة ترقيات، ويصدر به وبكل تحديث قرار من المجلس.





الفصل الثالث
النقل والتكليف والندب والإعارة
الفرع الأول
النقـــل
مادة (84): يحظر نقل القاضي من عمله في أيّة محكمة قبل مضي ثلاث سنوات على مباشرته له إلا للضرورة ولأسباب يقرها المجلس، ويجوز نقل القاضي بعد مضي الثلاث السنوات إذا طلب ذلك أو تبين من خلال التفتيش الدوري على عمله – وفقا لآخر تقرير – لزوم نقله إلى عمل يتناسب ودرجة كفاءته ارتفاعا أو انخفاضا.

مادة (85): لا يجوز نقل قضاة المحكمة العليا إلى مناصب قضائية أخرى أو إلى مناصب غير قضائية إلا بموافقتهم، كما لا يجوز نقل أي من قضاة الدائرة الدستورية إلى أي دائرة أخرى إلا بناء على طلب مسبق منه.

مادة (86): مع مراعاة ما جاء في المادتين السابقتين بشأن قضاة المحاكم، يكون نقل القضاة وأعضاء النيابة العامة بقرار من المجلس، وفي كل الأحوال يجب أن يتم النقل وفق قواعد وضوابط تصدر بها لائحة خاصة من المجلس، تراعى فيها الظروف المحيطة بالقاضي وعضو النيابة وكفاءته وأقدميته.


الفرع الثاني
التكليف
مادة (87): مع مراعاة أحكام الإنابة المنصوص عليها في هذا القانون إذا تعذر على أحد قضاة المحاكم الابتدائية أو أحد أعضاء الشُعب الاستتئنافية أداء مهامه مؤقتا فعلى رئيس محكمة الاستئناف تكليف من يحل محله من بين قضاة المحكمة، مع وجوب مراعاة ما يلي:
أ ) أن يكون قرار التكليف مكتوبا ومسببا.
ب)أن يكون القاضي المكلّف مؤهلا لمزالة العمل كفاءة ودرجة.
ج ) ألا تزيد مدّة التكليف عن شهر.
د ) إبلاغ هيئة التفتيش القضائي بصورة من القرار خلال سبعة أيام من تاريخ إصداره.
                                  
مادة (88): لرئيس محكمة الاستئناف - في حالة وجود تفاوت ظاهر في كم القضايا المنظورة بين شعب المحكمة - تخفيف العبء عن أي منها بتكليف شعبة أخرى بالنظر والفصل في بعض القضايا التي لم يسبق للشعبة الأولى نظرها. مع وجوب مراعاة ما يأتي:
أ ) أن يكون قرار التكليف مكتوبا ومسببا.
ب) أن يتضمن قرار التكليف بيانا وافيا ومحددا بعدد القضايا محل التكليف.
ج ) تبليغ هيئة التفتيش القضائي والأمانة العامة بالمحكمة العليا بصورة من القرار خلال سبعة أيام من تاريخ إصداره.

مادة (89): يلغى قرار التكليف تلقائيا في أي من الحالات الآتية:
1.  بعودة القاضي المعيّن أصلا إلى مزاولة عمله.
2.  بتعيين أو نقل أو تكليف قاض أخر لمزاولة العمل محل التكليف.
3.  بتثبيت القاضي المكلّف في العمل محل التكليف بقرار تعيين أو نقل.
4.  بالفصل في القضايا التي تم التكليف بها.
5.  بانتهاء مدّة التكليف المحدّدة في القرار.

                                   
الفرع الثالث
الندب والإعارة
مادة (90):  أ ) يجوز بقرار  من رئيس الجمهورية بناء على موافقة المجلس ندب أعضاء السلطة القضائية لشغل مناصب غير قضائية خارج إطار السلطة القضائية، كما يجوز ندبهم إلى مناصب غير قضائية في أي من هيئات السلطة القضائية بقرار من المجلس. وبما أن الندب يقتضي النقل في الحالتين فيجب أن يتم بناء على موافقة المراد ندبه باستثناء الندب إلى هيئة التفتيش القضائي من المحاكم والنيابات الاستئنافية والابتدائية.
ب) بالإضافة إلى الحقوق والامتيازات المقررة للمناصب غير القضائية يتمتع المنتدبون من شاغلي المناصب القضائية إلى أي من هيئات السلطة القضائية بكافة الحقوق والامتيازات الممنوحة لنظرائهم من قضاة المحاكم وأعضاء النيابة العامة.


مادة (91): تجوز أعارة القضاة وأعضاء النيابة العامة -  بعد موافقتهم - إلى الحكومات الاجنبية أو الهيئات الدولية بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس لمدة لاتزيد عن أربع سنوات متصلة ما لم تقتض المصلحة تمديد فترة الأعارة . مع مراعاة أحكام وقواعد إتفاقيات التعاون القضائي النافذة .


الفصل الثالث
الحقوق والواجبات

الفرع الأول
الحقوق
مادة (92): تحدد المرتبات والبدلات لأعضاء السلطة القضائية ومساعديهم وفقاً لهذا القانون والجدول الملحق به، ويجوز بقرار من المجلس منح بدلات أخرى غير ما ورد بهذا القانون. ويتعين على المجلس مراجعة الجدول سنويا قبل إعداد الميزانية للنظر في مدى ملاءمته وتعديل المبالغ الواردة فيه كلمّا دعت الحاجة لذلك سعيا لتحسين أوضاع القضاة.


مادة (93): يستحق أعضاء السلطة القضائية ومساعدوهم بدل طبيعة عمل بواقع 30%  إلى 50 % من المرتب الأساسي بحسب ظروف وطبيعة المناطق التي يعملون بها ، ويصدر بتنظيم منحه في أطار حدي النسبة المقررة قرار من المجلس.

مادة (94): يستحق شاغلو المناصب المنصوص عليها في المادتين (67 و 68) بدل قضاء أو بدل تحقيق بواقع خمسين بالمائة من المرتب الأساسي.


مادة (95): يستحق أعضاء السلطة القضائية ومساعدوهم المعينون في المناطق الريفية بدل ريف بواقع 30% إلى 60% من المرتب الأساسي، ويصدر بتحديد تلك المناطق وتحديد نسبة البدل المقرر لها في إطار الحدين المذكورين قرار من المجلس.

مادة (96): يستحق أعضاء السلطة القضائية ومساعدوهم العاملون بدل سكن يتم تحديد قدره بقرار من المجلس.

مادة (97): يستحق أعضاء السلطة القضائية ومساعدوهم بدل تخرج بضعف القيمة المقررة لنظرائهم في الجهاز الإداري للدولة من خريجي الجامعات وحاملي الشهادات التخصصية العليا.


مادة (98): تخضع البدلات الممنوحة لأعضاء السلطة القضائية ومساعديهم للخصم الضريبي عدا:
1.    بدل المظهر.
2.    بدل القضاء أو التحقيق.
3.    بدل السكن.
4.    أية بدلات أخرى تمنح لاحقاً لقاء إعباء ونفقات ومتطلبات الوظيفة.


مادة (99): يستحق أعضاء السلطة القضائية ومساعدوهم علاوة دورية بواقع خمسة بالمائة من المرتب الأساسي، وتستحق بعد إنقضاء سنة من تاريخ التعيين ابتداء، وتستمر سنوياً طالما ظل عضواً في السلطة القضائية، ويصدر بها قرار من المجلس.


مادة (100): أ ) يستحق أعضاء السلطة القضائية ومساعدوهم نهاية كل سنة بدل تأمين صحي طوال فترة عمله وإلى ما بعد تقاعده.
  ب) يُحدد مبلغ البدل السنوي بمجموع المرتب الأساسي الذي تقاضاه طوال السنة.
  جـ) يستمر صرف بدل التأمين الصحي - بعد وفاة المستفيد - لمن كان يعولهم شرعا وفقا للأحكام العامة للتأمينات.


مادة (101): يعامل أعضاء السلطة القضائية ومساعدوهم في المراسم والتشريفات والجوازات الدبلوماسية معاملة شاغلي وظائف الدولة المبينة قرين كل فئة ووفقا للتصنيف التالي :
قاضي محكمة عليا ومحامي عام  ( أ ، ب ، ج)            وزيــــــــــــــر
 قاضي محكمة وعضو نيابة استئناف ( أ ، ب ، ج)         نائب وزير
 قاضي محكمة ونيابة ابتدائية ( أ ، ب ، ج)               وكيل وزارة
قاضي مساعد وعضو نيابة مساعد                        مـدير عــام




الفرع الثاني
الواجبات
مادة (102): أ ) يؤدي أعضاء السلطة القضائية قبل مباشرتهم لأعمالهم اليمين بالصيغة المبينة في الفقرة التالية وذلك عند التعيين في الوظائف المساعدة ثم في المناصب الابتدائية ثم في المناصب الاستئنافية ثم في المناصب العليا .
              ب) تكون صيغة اليمين على النحو التالي:
( أقسم بالله العظيم أن أكون متمسكا بكتاب الله وسنة رسوله، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن احرص علي شرف القضاء وعلى مصالح الشعب، وأن اتصرف في كل أعمالي وفقا لما تقتضيه واجباتي، والله علي ما أقول شهيد).
 ج) يحلف اليمين رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء والمعينون في المناصب القضائية العليا أمام رئيس الجمهورية. ويحلف باقي أعضاء السلطة القضائية اليمين أمام رئيس المجلس. اما المعينون في الوظائف المساعدة بعد التخرج من المعهد فيحلفون اليمين التي تتناسب وطبيعة عملهم أمام رئيس التفتيش القضائي.

مادة (103):  كل من يتولى منصبا من مناصب السلطة القضائية يجب عليه قبل مباشرته لأعماله أن يقدم إلى المجلس الأعلى للقضاء كشفا بما يملكه وزوجته وأولاده القصَّر من مال وعقار ، ويراجع الكشف من قبل جهة الاختصاص في المجلس بصورة سنوية .

مادة (104): يحظر علي أعضاء السلطة القضائية مزاولة التجارة ، والجمع بين عملهم وأية وظيفة أو عمل لايتفق مع واجباتهم وإستقلال وكرامة مهنتهم.

مادة (105): لا يجوز أن يكون ممثل النيابة العامة أو ممثل احد الخصوم أو المدافع عنه ممن تربطهم بأحد القضاة الذين ينظرون الدعوى صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة .

مادة (106): على عضو السلطة القضائية الإقامة في البلد الذي يكون فيه مقر عمله، ويجوز لرئيس هيئة التفتيش لظروف استثنائية أن يرخص له بالأقامة في المدينة التي بها مقر محكمة الاستئناف التابع لها أو في بلد آخر يكون قريبا من مقر عمله ، على أن تتوفر لأعضاء السلطة القضائية أماكن للإقامة في المناطق التي لا يوجد لهم بها مساكن خاصة.


مادة (107): يحظر على عضو السلطة القضائية الاشتغال بالعمل السياسي، ويجوز له  بعد تقديم استقالته وقبولها الترشح لانتخابات المجالس البرلمانية والمحلية ، ويحق له في حالة ترشحه مستقلا العودة إلى العمل في السلطة القضائية بدرجته التي كان عليها وذلك بعد انتهاء مدة عضويته في المجالس المشار إليها أو عدم فوزه، وعلى المجلس الأعلى للقضاء إصدار قرار بذلك. كما يحق له العودة أيضا عند انسحابه من الترشح ولو لم يكن قد ترشح مستقلا.


الفصل الرابع
العطل والإجازات
مادة (108): يكون شهر رمضان المبارك من كل عام عطلة لقضاة المحاكم لاتنظر خلالها سوى المسائل المستعجلة وعلى رئيس محكمة الإستئناف أن يكلف في إطار المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها من يراه من القضاة لنظرها والفصل فيها خلال العطلة القضائية وفقا لأحكام القضاء المستعجل المقررة في قانون المرافعات, ويعوَض من عمل من القضاة خلال العطلة بمدة مماثلة , وإذا كانت ظروف عمله لا تسمح بذلك فيمنح بدلاً مالياً عن الأيام التي كلف بالعمل خلالها بساوي ضعف ما يستحقه في أيّام العمل العادية.

مادة (109):  لكل من أعضاء السلطة القضائية ومساعديهم حق الحصول على إجازة اعتيادية براتب كامل مدة لا تقل عن ثلاثين يوما عن كل سنة ، وتزيد مدّة الإجازة الاعتيادية إلى خمسة وأربعين يوما في السنة متى بلغ سن الخمسين ، ولا تحتسب أيام الأعياد والعطلات ضمن مدّة إجازته الاعتيادية إذا تخللتها. كما أن له حق الحصول على إجازات مرضية وعارضة وغيرها من الإجازات وفقا للقواعد العامة المقررة في هذا الشأن مع مراعاة الطبيعة الخاصة للعمل القضائي، ويصدر المجلس لائحة خاصة تنظم قواعد وضوابط منح الإجازات على نحو يكفل استمرارية أداء العمل ولا يخل بالحق في الإجازة.


الفصل الخامس
التقاعد والإستقالة
مادة (110):  يحال عضو السلطة القضائية للتقاعد بقرار من المجلس ببلوغه سن خمسة وستين سنة، وللمجلس الحق في مد الخدمة بالنسبة للقاضي وبعد موافقته سنة فسنة ولمدة لا تزيد عن خمس سنوات.

مادة (111):  يستحق القاضي معاشاً لا يقل عن أربعة أخماس المرتب الذي كان يتقاضاه إذا أتم في الخدمة إثنتي عشرة سنة شمسية، فإذا لم يكمل هذه المدة يستحق مكأفاة تحسب وفقا للأحكام العامة معاشات ومكافأت التقاعد لموظفي الجهاز الإداري للدولة ، وإذا بلغت مدة خدمة القاضي عشرين سنة استحق معاشاً بمرتب كامل، وله في هذه الحالة حق طلب التقاعد المبكر.

مادة (112): يستحق القاضي معاشاً في حالة الوفاة ، فإذا لم يكمل الحد الأدنى لإستحقاقه المعاش المشار اليه في المادة السابقة، فإنه يستحق معاشاً كما لو كان مكملاً هذه المدة لأغراض تسوية المعاش، ومع ذلك لايجوز أن يقل المعاش عن أربعة أخماس المرتب الذي كان يتقاضاه ، إذا كانت مدة الخدمة المحسوبة بالمعاش لاتقل عن خمسة عشرة سنة.

مادة (113): يحال عضو السلطة القضائية إلى التقاعد إذا لم يستطع القيام بعمله بسبب المرض بعد إستنفاد جميع إجازاته الإعتيادية والمرضية المرخص له بها ، ويصدر بذلك قرار من المجلس بعد سماع أقواله - إذا كانت حالته تسمح بذلك - ويسوى معاشه في هذه الحالة بما لايقل عن أربعة أخماس المرتب الذي كان يتقاضاه.

مادة (114): يمنح كل من تقرر إحالته إلى التقاعد من أعضاء السلطة القضائية الدرجة التالية للدرجة التي كان يشغلها ويستحق معاشه التقاعدي وفقاً لهذه الدرجة بقوة القانون.

مادة (115): يمنح أعضاء السلطة القضائية الذين أحيلوا على التقاعد أو توفوا في ظل هذا القانون أو في ظل القانون السابق خمسين بالمائة من أية زيادة تطرأ على المرتبات الأساسية لاعضاء السلطة القضائية العاملين.

مادة (116): تتحمل الخزينة العامة أية فوارق تلزم لهيئة  التأمينات والمعاشات لتطبيق الأحكام المتعلقة بالمعاشات الواردة في هذا الفصل.

مادة (117): لعضو السلطة القضائية تقديم استقالته للمجلس لإقرارها أو رفضها ، وعلى المجلس البت فيها خلال مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر، ويعتبر  العضو مستقيلاً من تاريخ تبليغه قرار المجلس بقبول إستقالته أومضي المدة دون البت فيها ، ويسوى معاشه أو تصرف له المكأفاة المستحقة طبقا لما ورد في النصوص السابقة. ويجوز له الرجوع عن إستقالته خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه لها .


مادة (118): يطبق الأحكام العامة للمعاشات ومكافأت التقاعد فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون أو في اللوائح المنبثقة عنه وبما لايتعارض مع أحكامه.



الفصل السادس
حصانات أعضاء السلطة القضائية
مادة (119): أعضاء السلطة القضائية غير قابلين للعزل من مناصبهم الا إذا كان العزل عقوبة تم توقيعها بناءً على دعوى محاسبة بموجب أحكام هذا القانون.



مادة (120): لا يجوز أن يتخذ ضد عضو السلطة القضائية أي إجراء من إجراءات التفتيش أو القبض أو التحقيق أو الحبس أو أي إجراء جزائي آخر إلا بعد الحصول على إذن من المجلس الأعلى عدا القبض في حالة التلبس بجريمة جسيمة وفي هذه الحالة يجب على النائب العام رفع الأمر فورا إلى رئيس المجلس ليأذن باستمرار حبسه أو يأمر بإخلاء سبيله بضمان أو بغير ضمان .
ويكون حجز أي من أعضاء السلطة القضائية احتياطيا في أماكن خاصة ، وفي حالة الحبس تنفيذا لحكم بعقوبة مقيدة لحرية أي منهم يتم الحبس في أماكن مستقلة عن أماكن حبس السجناء الآخرين ، ويسري أحكام هذه المادة أيضا على المتقاعدين من أعضاء السلطة القضائية .


مادة (121): لايجوز رفع الدعوى الجزائية على عضو السلطة القضائية الا بأذن من المجلس الأعلى بناء على طلب النائب العام ، ويعين المجلس المحكمة التي تتولى محاكمته .

مادة (122): التشهير بالقضاء أو بأي من أعضاء السلطة القضائية تدخل في شئون العدالة، ويمثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم.   

الفصل السابع
محاسبة وتأديب أعضاء السلطة القضائية
مادة (123): يختص المجلس الأعلى للقضاء دون غيره بمحاسبة وتأديب أعضاء السلطة القضائية بناء على دعوى تقيمها هيئة التفتيش القضائي عند اخلال أي منهم بواجباته القضائية، وللمجلس ان يحيل محاسبته على هيئة محاسبة تتكون من ثلاثة من أعضاء المجلس أو من أعضاء المحكمة العليا. ويعد بصفة خاصة اخلالا بواجبات العمل القضائي ما يلي :
أ ) ارتكاب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
                ب) ثبوت التحيز إلى أحد أطراف النزاع.
                ج ) تأخير البت في القضايا دون مسوغ قانوني.
د ) تكرار التخلف عن حضور الجلسات دون عذر مقبول.
هـ) افشاء سر المداولة.
و ) عدم تحديد مواعيد معينة لإصدار الحكم عند إقفال باب المرافعة.
ز ) امتناع القاضي عن توقيع نسخة الحكم الأصلية بعد تحرير اعتراضه على مسودة الحكم.
ولا تجوز إقامة الدعوى التأديبية الا بعد تحقيق أولي تتولاه هيئة التفتيش، على أن يكون المحقق أعلى درجة ممن يجري معه التحقيق.

مادة (124): مع مراعاة الأحكام الواردة في  المادة السابقة تقوم هيئة التفتيش بتهيئة الدعوى عن الوقائع المنسوبة إلى عضو السلطة القضائية وتكليف أحد أعضاء الهيئة للترافع فيها أمام المجلس أو هيئة المحاسبة، ويكلّف من رُفعت ضده الدعوى بالحضور أمام هيئة المحاسبة أو المجلس خلال شهر من تاريخ تكليفه لسماع اقواله وتمكينه من الدفاع عن نفسه قان لم يحضر نُظرت الدعوى في غيابه بعد التأكد من صحة ابلاغه.

مادة (125): للمجلس إذا قرر السير في إجراءات المحاسبة إحالة عضو السلطة القضائية إلى اجازة جبرية مؤقتة على ألا تزيد مدة الإجازة عن ثلاثة أشهر، ولا يترتب على هذه الإحالة حرمانه من حقوقه مدة الإجازة. وللمجلس الحق في أعادة النظر في قراره هذا في أي وقت .

مادة (126): تكون جلسات المحاسبة سرية ويجب على هيئة المحاسبة سماع من أقيمت ضده الدعوى، وله أن يحضر بشخصه أو أن ينيب غيره وله ان يقدم دفاعه كتابة، ويجب ان يكون القرار الصادر في الدعوى التأديبية مكتوبا ومشتملا على الاسباب التي بني عليها وان تتلى اسبابه عند النطق في جلسة سرية، ولا يجوز نشره ولا الإعلان عنه بأيّة صورة. وعلى المجلس إبلاغ هيئة التفتيش القضائي بنسخة من القرار ليتولى إبلاغ عضو السلطة القضائية المعني بذلك خلال العشرة الأيام التالية لصدوره.


مادة (127): العقوبات التي يجوز توقيعها على عضو السلطة القضائية هي :
أ ) الإنذار.
ب) الحرمان من العلاوات الدورية.
ج ) تأخير الترقية.
د ) التوقيف عن العمل لمدة لا تتجاوز سنة.
هـ ) الإحالة إلى الكادر الإداري.
و ) العزل مع إستحقاق المعاش أوالمكافئة.

مادة (128): لاتحول إقامة الدعوى التاديبية أمام المجلس عن إقامة الدعوى الجزائية إذا إرتكب عضو السلطة القضائية جريمة كالرشوة أوالإختلاس أوخيانة الأمانة ويعاقب بالعقوبة المقررة قانوناً مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المادتين (120 ، 121) من هذا القانون.

مادة (129): تنقضي الدعوى التأديبية بإستقالة عضو السلطة القضائية أو بإحالته للتقاعد، ولا حجية للمساءلة التأديبية على الدعوى الجزائية أو المدنية عن نفس الواقعة أو الوقائع التي أقيمت الدعوى بشأنها.

مادة (130): على المجلس في أحوال المساءلة الجزائية لعضو السلطة القضائية ان يأمر بايقافه عن مزاولة عمله اثناء اجرءات التحقيق أو المحاكمة وذلك من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النائب العام أو رئيس هيئة التفتيش القضائي، ولا يترتب على هذا الأمر حرمان العضو من حقوقه مدة الإيقاف.

مادة (131): مع عدم الأخلال بالضمانات والحصانات الممنوحة لأعضاء السلطة القضائية لرئيس كل من هيئات السلطة القضائية حق مساءلة مرؤسيه على ما يقع من أي منهم من إخلال بواجباته الإدارية وفقا للقواعد الإدارية العامة، وله في هذا الشأن حق التنبيه ولفت النظر واللوم، مع احتفاظ صاحب الشأن بحقه في التظلم والطعن وفقا لأحكام هذا القانون. وفي كل الأحوال لا يجوز أن ينجم عن المساءلة هنا أي مساس بالحقوق المالية للعضو.


الفصل الثامن
الطعن في القرارات الإدارية الصادرة ضد أعضاء السلطة القضائية
مادة (132): تختص الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء السلطة القضائية ومساعدوهم أو ورثتهم بالغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم متى كان الطلب منصبا على عيب في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو إساءة في استعمال السلطة، كما تختص تلك الدائرة دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات، ولايجوز ان يجلس للفصل في هذه الطلبات من أصدر القرار الذي رفع الطلب بسببه أو اشترك في إصداره.

مادة (133): يرفع الطلب بعريضة تودع بالأمانة العامة في المحكمة العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو من تأريخ إعلان صاحب الشأن به بكتاب مسجل بعلم الوصول، ويجب أن تتضمن العريضة البيانات المتعلقة بإسماء الخصوم وصفاتهم ومحل اقامتهم وموضوع الطلب بيانا كافيا عن الدعوى وعلى الطالب ان يودع مع هذه العريضة صورا منها بقدر عدد الخصوم مع حافظة المستندات التي تؤيد طلبه ومذكرة بأسباب الطلب، ولاتحصل رسوم على هذا الطلب. وعلى قلم الكتاب بعد التشاور مع رئيس الدائرة اعلان الخصوم بصورة من العريضة مع تكليفهم بالحضور في الجلسة المحددة لتحضير الدعوى.
مادة (134): يكلف رئيس الدائرة أحد قضاتها لتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وله إصدار القرارات اللازمة لذلك من تكليف بالحضور وإلزام الخصوم باستيفاء ما يلزم من مستندات ونحوها، وله أيضا الفصل في أيّة طلبات مستعجلة يتقدم بها الخصم. وبعد تحضير الدعوى يحيلها القاضي المُكلَّف إلى جلسة يحددها أمام الدائرة للمرافعة في موضوع الدعوى ، على أن يرفق بملف القضية تقريرا يبين فيه أسباب الطلب والرد عليها ونقاط الخلاف التي تنازعها الخصوم دون ان يبدي رايا في أي من ذلك. وبعد تلاوة التقرير وسماع اقوال الخصوم واستكمال ما يلزم تقفل الدائرة باب المرافعة للحكم في الدعوى. ويتعين أن يتم تحضير الدعاوى والفصل فيها على وجه السرعة.

مادة (135): أ ) يباشر الطالب بنفسه جميع الإجراءات أمام قاضي تحضير الدعوى أو أمام الدائرة ، وله أن يوكل عنه في ذلك أحد أعضاء السلطة القضائية من غير قضاة المحكمة العليا.  
ب) للدائرة في سبيل الفصل في الطلبات المرفوعة أمامها أن تلزم الجهة مصدرة القرار محل الطعن بتقديم ما يلزم من مستندات بما في ذلك محاضر جلسات المجلس الأعلى.   
جـ) مع عدم الإخلال بحق الأطراف في التماس إعادة النظر أمام ذات الهيئة مُصدرة الحكم تكون الأحكام الصادرة بشأن طلبات الإلغاء والتعويض غير قابلة للطعن بأي طريق من طرق الطعن أمام أي جهة أخرى، عدا ما يتعلق منها بقرار العزل فيجوز استثناء الطعن فيه أمام الهيئة القضائية الفرعية الثانية بالجميعة العمومية للمحكمة العليا، ويكون حكمها الصادر في الطعن باتا.


الباب الخامس
الهيئة العامة التفتيش القضائي

الفصل الأول
التشكيل والأختصاصات
مادة (136): تتألف هيئة التفتيش من رئيس ونائبين وعدد كافٍ من مساعدي رئيس الهيئة وأعضائها، على أن يتم اختيارهم جميعا من بين شاغلي المناصب القضائية ذوي الخبرة والكفاءة وفقا لأحكام المادة التالية.


مادة (137): أ ) يختار نواب رئيس الهيئة من بين أعضاء المحكمة العليا أو المحامين العامين.
          ب) يختار مساعدو رئيس الهيئة من بين أعضاء السلطة القضائية الذين لا تقل درجتهم عن قاضي محكمة استئناف أو عضو نيابة عامة (ب).
  ج ) يختار أعضاء الهيئة من بين أعضاء السلطة القضائية الذين لا تقل درجتهم عن قاضي محكمة ابتدائية ( أ) أو عضو نيابة ابتدائية ( أ).

مادة (138):  يُندب نواب ومساعدي رئيس الهيئة وأعضائها لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من المجلس بناء على ترشيح رئيس الهيئة.
مادة (139): أ ) تتكون الهيئة من قطاعين أحدهما للتفتيش على أعمال القضاة من درجة قاضي محكمة استئناف (أ) فما دون يسمى قطاع المحاكم ، والأخر للتفتيش على أعمال أعضاء النيابة العامة من درجة عضو نيابة استئناف ( أ) فما دون ويسمى قطاع النيابات، ويرأس كل قطاع نائب من نواب رئيس الهيئة يساعده عدد من أعضائها.
ب) يكون للهيئة جهاز إداري ومالي يتبع رئيس الهيئة، ولها موزانة مالية مستقلة ضمن موازنة السلطة القضائية.


مادة (140):  في حالة عدم توفر العدد الكافي من أعضاء الهيئه يجوز بقرار من رئيس الهيئه تكليف أي من رؤساء المحاكم والنيابات الاستئنافية والابتدائية للقيام بمهمة موقوتة من مهام التفتيش الدوري أوالمفاجىء طبقاً للقانون ، ويمنح المكلّف البدل المقرر للتلك المهمة.


مادة (141): تتولى هيئة التفتيش القضائي تقييم أعضاء السلطة القضائية ومساعديهم العاملين بالمحاكم والنيابات الإستئنافية والإبتدائية أو المنتدبين منها إلى أي من هيئات السلطة القضائية الأخرى، بهدف تقويم الإداء القضائي والارتقاء به، وتمارس الهيئة في سبيل تحقيق ذلك الإختصاصات التالية:
1.    التفتيش الدوري والمفاجئ على أعمالهم.
2.    تحقيق الشكاوي المنصبة على سلوك أي منهم.
3.    إقامة الدعوى التأديبية ضد أي منهم.
4.    إعداد مشروع الحركة القضائية وأتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بذلك طبقا للقانون.
5.    مراقبة سير الإداء القضائي بصورة عامة وتقديم المقترحات بشأنه للمجلس.
6.    تأهيل وتدريب أعضاء السلطة القضائية ومساعديهم.
7.    أية أختصاصات أخرى ينص عليها القانون أو لائحة الهيئة.


مادة (142):  أ ) يتولى رئيس الهيئة المهام التالية :
1.    تسيير الهيئة وإدارة شئونها الإدارية والمالية.
2.    رئاسة اجتماعات الجمعية العامة للهيئة والدعوة والتحضير لها.
3.  التنسيق والتواصل بين قطاعات ودوائر الهيئة المختلفة وبينها وبين الجمعية العامة واللجان الخاصة بالهيئة.
4.    تمثيل الهيئة والتخاطب باسمها مع الكافة.
5.    أيّة مهام أخرى ينص عليها القانون أو لائحة الهيئة.
ب) عند غياب رئيس الهيئة أو تعذر أدائه لمهامه لأي سبب ينوب عنه في ذلك نائب رئيس الهيئة لقطاع المحاكم فنائب رئيس الهيئة لقطاع النيابات. ولرئيس الهيئة تفويض بعض صلاحياته لأي من نائبيه مع حضوره.
                            
مادة (143): يكون لهيئة التفتيش جمعية عامة - تتألف من جميع من شملهم قرار الندب إليها تنعقد شهريا- وكلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيس الهيئة أو بطلب من أحد نوابه أو من ثلث أعضائها، وذلك لمناقشة وإقرار ما يلي:
أ ) مشروع خطة العمل السنوية للهيئة.
ب) خطط التفتيش الدوري والمفاجئ.
ج ) نماذج وأوراق عمل الهيئة وأيّة دراسات أو بحوث أو مقترحات تتعلق بآلية عملها.
د ) المقترحات التي تتقدم بها الهيئة إلى المجلس بشأن تحسين وتطوير الأداء القضائي.
هــ) الميزانية السنوية والحساب الختامي للهيئة.
و ) أيّة مواضيع أخرى تطرح عليها من قِبل رئيس الهيئة أو نائبه أو بطلب من ثلث أعضائها.
وتخضع اجتماعات الجمعية العامة من حيث التصويت وصحة الانعقاد للقواعد القانونية العامة، ويتولى مدير مكتب رئيس الهيئة أمانة السر فيها فيقوم بالإعداد لاجتماعاتها وتدوين محاضرها وحفظها.

مادة (144): لرئيس الهيئة عند ثبوت المخالفة الحق في تنبيه عضو السلطة القضائية شفاها أوكتابة إلى ماوقع منه من مخالفة لواجبات أو مقتضيات عمله بعدسماع أقواله أو رده الكتابي على ماهو منسوب اليه،  ولصاحب الشأن حق التظلم من التنبيه الكتابي إلى المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تسلمه إياه، وللمجلس أن يجري تحقيقاً عن الواقعة التي كانت محلاً للتنبيه إما بنفسه أو يكلف لذلك أحد أعضائه أو أحد قضاة المحكمة العليا لإجراء التحقيق بعد سماع أقوال المتظلم ، وللمجلس أن يؤيد التنبيه أو يعتبره كأن لم يكن، ويكون قراره في الحالتين باتا، وتبلغ به هيئة التفتيش. وإذا تكررت المخالفة أو إستمرت بعد صيرورة التنبيه نهائياً رفعت الدعوى التأديبية.


الفصل الثاني
التفتيش وإجراءاته
مادة (145): ينقسم التفتيش من حيث إجراءاته ونتائجه إلى قسمين:
1.  تفتيش دوري؛ ويجب إجراؤه مرّة كل سنة على الأقل ، وينصب على أعمال أعضاء السلطة القضائية الذين حل دورهم في الترقية، لمعرفة درجة كفاءتهم تمهيدا للعرض على المجلس عند النظر في حركة الترقيات، وتقدر كفاءة القاضي أو عضو النيابة بإحدى التقديرات التالية : كفء، جيد، مقبول، ضعيف.
2.  تفتيش مفاجئ؛ ويمكن إجراؤه في أي وقت متى دعت الحاجة لذلك، وينصب على أعمال وسلوك عضو السلطة القضائية الذي:
-    يشير تقرير كفاءته إلى مخالفات إجرائية أو موضوعية جسيمة.
-    أو حصل على تقدير كفاءة مرتفع مع وجود لغط بشأن سمعته.
-    أو تقتضي الشكوى المقدمة ضده البحث ميدانيا للتأكد من صحتها.
ويترتب على نتائج التفتيش المفاجئ تنبيه العضو المعني أو تحريك الدعوى التأديبية ضده من عدمه.



مادة (146): يتناول التفتيش الدوري مايلي :
                     أ ) جمع المعلومات والبيانات اللازمة عن القاضي أو عضو النيابة العامة وظروف عمله.
                     ب) فحص عدد من القضايا التي فصل فيها بين دورتي التفتيش.
                     ج ) فحص أعماله الإدارية.
ومن خلال كل ذلك يتم تقييمه لمعرفة مدى كفاءته الإدارية في الإشراف والتنظيم والتعامل مع زملائه ومرؤسيه، ومدى كفاءته القضائية في فهم وتطبيق القواعد والنصوص الموضوعية والإجرائية، ومدى حرصه واجتهاده في السير بالقضايا والبت فيها .


مادة (147): تقتصر آثار التفتيش- أيّا كان نوعه - على شخص المفتش عليه؛ فلايجوز أن تؤثر نتيجة التفتيش أيّا كانت على أي تصرف قضائي في أية قضية منظورة أمامه، ويراعى أن يكون المفتش أعلى درجة من المفتش عليه أو مساو له في فيها.


مادة (148): من يحصل على تقدير ضعيف لأول مرة يتم إلحاقه بدورة تأهيلية عملية لمدة سنة تبدأ من تاريخ قرار المجلس برفض تظلمه من تقدير الكفاءة أو من تاريخ فوات ميعاد التظلم ثم يتم تكليفه ويعاد التفتيش على عمله خلال فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ستة أشهر، فإذا حصل على ذات التقدير رفع رئيس الهيئة أمره إلى المجلس للنظر في صلاحيته للأستمرار في تولي القضاء.


مادة (149): ينسخ التقرير السنوي في شكله النهائي من أصل وثلاث صور ، في نهاية كل منها رأي اللجنة الخاصة بفحص التقارير بشأن تقييم المفتش للكفاءة موقعا عليه من رئيسها وأعضائها. وفيما عدا المختصين بالهيئة وصاحب التقرير لايجوز أن يوافي بصورة منه أو يطلع عليه غير المجلس.

مادة (150): يجب على اللجنة الخاصة بفحص تقارير الكفاءة الانتهاء من فحص كل تقرير خلال شهرين على الأكثر من تاريخ تسلمها إيّاه، ويؤشر رئيس الهيئة على نسخته الأصلية بما يفيد الإيداع في الملف السري الخاص بالقاضي صاحب الشأن ويتولى إخطاره بنسخة منه بكتاب مسجل بعلم الوصول خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإيداع وإرسال نسخة من التقرير إلى المجلس.

مادة (151): يجب على هيئة التفتيش القضائي إحاطة أعضاء السلطة القضائية ومساعديهم علما بكل ما يلاحظ عنهم ، وأن تعد لكل منهم ملفا سرياً تودع به جميع الأوراق المتعلقة به ولايجوز إيداع أية ورقة بهذا الملف تتضمن مآخذ عليه قبل إطلاعه عليها وإعطائه مهلة كافية للرد عليها ويودع رده مرفقاً بها في ذات الملف، وفيما عدا المختصين داخل الهيئة لايجوز لغير صاحب الشأن والمجلس الأطلاع على الملف السري.


مادة (152): يصدر رئيس المجلس الأعلى بعد موافقة المجلس اللائحة التنظيمية لهيئة التفتيش القضائي التي تحدد وسائل أدائها لمهامها وتفصّل الإجراءات اللازمة لممارسة اختصاصاتها طبقالأحكام هذا القانون.



الفصل الثالث
التظلم من تقارير الكفاءة
مادة (153): يجوز لمن قدرت كفاءته بأقل من درجة "كفء" التظلم من التقدير خلال ثلاثين يوما من تأريخ استلامه إخطار رئيس الهيئة له بنسخة من تقرير كفاءته.

مادة (154): يكون التظلم إلى المجلس بعريضة مسببة تقدم إلى رئيس الهيئة للتأشير بقيده في سجل التظلمات وإرساله مع نسخة من التقرير وأولياته إلى المجلس خلال سبعة أيام من تأريخ استلام التظلم ليفصل فيه المجلس خلال ثلاثين يوما من تأريخ وصول الأوراق إليه وقبل إعداد مشروع حركة الترقيات. ويكون قرار المجلس في شأن تقدير الكفاءة والتظلم منه باتا ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق، ويخطر صاحب الشأن بكتاب مسجل بعلم الوصول، وعلى الهيئة في حال تعديل المجلس للتقدير أن تُؤشر بذلك على أصل تقرير الكفاءة وفي السجل السري.

مادة (155): إذا فصل المجلس في التظلم من تقدير كفاءته أو انقضى الميعاد المنصوص عليه في المادة (153) دون تظلم فعلى رئيس الهيئة  قبل عرض مشروع حركة الترقيات على المجلس بثلاثين يوماً على الأقل إخطار من حل دورهم ولم يشملهم مشروع الحركة بسبب غير متصل بتقارير الكفاءة التي فصل فيها ، وإبلاغ المجلس بأسماء من تكرر تخطيهم في الترقية أو التعيين بسبب انخفاض تقدير كفاءتهم أو لأسباب غير متصلة بالكفاءة ، ليقوم المجلس باتخاذ ما يلزم بشأنهم .
                                     
مادة (156): إذا اقتصر تظلم عضو السلطة القضائية على وجود خطأ مادي في تقرير الكفاءة الخاص به فعلى رئيس الهيئة إحالة التظلم إلى لجنة فحص التقارير، فإن تبين لها - بعد سماع أقوال المفتش الذي أعد التقرير- صحة التظلم قامت بتصحيح الخطأ على نسخة التقرير المسلمة له وعلى أصل التقرير المودع بملفه السري ، ويوقع المفتش إلى جانب اللجنة على التصحيح في النسختين.

الباب السادس
المجلس الأعلى للقضاء

الفصل الأول
تشكيل المجلس ونظام عمله
مادة (157): المجلس هو الهيئة الإدارية العليا للسلطة القضائية يعمل على تطبيق الضمانات الممنوحة للسلطة القضائية وأعضائها وفقاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة واللوائح التنظيمية ، ويكون للمجلس لائحة تحدد هيكله التنظيمي وكيفية إدارة أعماله والدعوة لجلساته ومواعيد انعقادها، وتصدر بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض المجلس.




مادة (158): يشكل المجلس على النحو التالي([8]) :
- رئيس المجلس الأعلى للقضاء                  رئيسا
- رئيس المحكمة العليا                            نائبــــا
- أمين عام المجلس الأعلى للقضاء                 عضوا
- النائب العام                                    عضوا
- وزير الشئون القضائية                           عضوا
- رئيس هيئة التفتيش القضائي                   عضوا
- عميد المعهد العالي للقضاء                     عضوا
- رئيس استئناف أمانة العاصمة                عضوا
- رئيس المنتدى القضائي                        عضوا


مادة (159): باستثناء وزير الشئون القضائية ورئيس المنتدى القضائي بعين رئيس الجمهورية رئيس وأعضاء المجلس في المناصب المبينة قرين كل منهم من بين أحد عشر مرشحا يتم انتخابهم من قبل أعضاء السلطة القضائية بالاقتراع السري المباشر، على ألا تقل درجة المرشح عن قاضي محكمة عليا (ج) أو محامي عام (ج)، وألا تقل خيرته في مجال العمل القضائي عن خمسة عشر سنة، على أن يراعى عند الترشيح تمثيل كافة هيئات السلطة القضائية([9]).

مادة (160): يتولى رئيس المجلس المهام والاختصاصات التالية: 
1.    قيادة وتوجيه أنشطة المجلس وإدارة شئونه اللازمة لتحقيق أهدافه وتنفيذ مهامه واختصاصاته.
2.    إقرار جدول أعمال المجلس والدعوة لاجتماعاته العادية والاستثنائية وترأسها.
3.    إصدار القرارات التنفيذية لأعمال المجلس.
4.    الإشراف على كافة هيئات السلطة القضائية والأجهزة المعاونة لها.
5.    أية مهام أخرى ينص عليها القانون واللوائح النافذة.

مادة (161): أ ) لرئيس المجلس الصلاحيات المخولة لرئيس مجلس الوزراء وذلك فيما يخص العاملين الإداريين في كافة هيئات السلطة القضائية.كما يتولى التوقيع على قرارات المجلس وتمثيله والتخاطب باسمه مع الكافة.
ب) عند غياب رئيس المجلس ينوب عنه في أداء مهامه نائبه، ولرئيس المجلس تفويض بعض صلاحياته لنائبه لممارستها في حضوره.
                                     
مادة (161): أ ) لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته بأغلبية الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي من الرئيس.
ب) ليس لوزير الشئون القضائية حق التصويت في القرارات المتعلقة بتعيين أو ترقية أو نقل أو ندب أو تأديب أعضاء السلطة القضائية، كما أنّه ليس لرئيس هيئة التفتيش التصويت بشأن القرارات المتعلقة بتأديب أي من أعضاء السلطة القضائية.
جـ) تكون مداولات المجلس سرية متى كانت متعلقة بتأديب أي من أعضاء السلطة القضائية أو بتقييم كفاءاتهم([10]).

الفصل الثاني
أختصاصات وصلاحيات المجلس

مادة (162): يمارس المجلس الإختصاصات التالية :
أ ) وضع السياسة العامة لتطوير شئون السلطة القضائية والارتقاء بالأداء القضائي.
ب) النظر والبت في جميع المواضيع المتعلقة بتعيين أعضاء السلطة القضائية وترقيتهم ونقلهم وتقاعدهم واستقالاتهم وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح المنبثقة عنه.
ج ) محاسبة وتأديب القضاة.
د ) النظر في نتائج التفتيش الدوري على أعمال أعضاءالسلطة القضائية ومساعديهم المتعلقة بتقدير درجة كفاءاتهم، وفي الطلبات والتظلمات التي تقدم منهم والبت فيها وفقا لأحكام القانون ولائحة هيئة التفتيش القضائي.
هـ) دراسة وإقرارمشروع موازنة السلطة القضائية تمهيدا لإدراجهارقما واحدافي الموزنة العامة للدولة.
و ) مناقشة وإقرار الحساب الختامي السنوي للسلطة القضائية وإحالته إلى الجهة المختصة.
ز ) إقرار اللوائح التنظيمية المتعلقة بأي من هيئات السلطة القضائية بناء على عرض القائمين عليها.
ح ) إصدار اللوائح التي يختص بإصدارها وفقا لهذا القانون.
ط) إعداد وإقرار مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء والتقاضي أو مشروعات تعديلها تمهيدا لتقديمها لمجلس النواب.
ك) إبدأ الرأي في مشروعات إصدار أو تعديل القوانين التي تنظم المعاملات المدنية والتجارية والأسرية.
ل) تقديم ما يلزم من مقترحات إلى مجلس النواب بشأن إصدار قوانين جديدة أو بتعديل أي من نصوص القوانين ذات الصلة بالعمل القضائي.
م ) مناقشة التقارير المرفوعة من هيئات السلطة القضائية والأجهزة المعاونة لها عن سير الأداء واتخاذ ما يلزم بشأنها.
ن) الموافقة على مشروعات الاتفاقيات والبروتوكولات التي تكون السلطة القضائية أو أي من هيئاتها طرفاً فيها.
س) وضع السياسة العامة للمعهد العالي للقضاء، وإقرار البرنامج العلمي والعملي الذي يقترحه المجلس العلمي للمعهد.
ع ) العمل على اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية الكفيلة بمواجهة أيّ إخلال باستقلال القضاء أو القضاة وأي انتهاك للحصانات أعضاء السلطة القضائية أو أي اعتداء على أي منهم بالقول أو بالفعل.
ف) أيّ اختصاصات أخرى ينص عليها القانون.

مادة (163): للمجلس أن يطلب مايراه ضروريا من البيانات والأوراق من الجهات الحكومية وغيرها وله أن يطلب حضور من يرى الإستماع اليه من ممثلي تلك الجهات .


مادة (164): للمجلس أمانة عامة تتبع أمين عام المجلس فرئيس المجلس ونائبه.

مادة (165): أ ) تتكون الأمانة العامة للمجلس من الأمين العام والأمناء العامين المساعدين والقطاعات المالية والإدارية والرقابية ونحوها من التكوينات الفنية التي تقتضيها طبيعة عمل المجلس.
ب) يرأس كل قطاع أمين عام مساعد ، يتم اختيارهم من بين شاغلي مناصب السلطة القضائية الذين لا تقل درجتهم عن قاضي محكمة استئناف ( أ)، ويصدر بتعينهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس بناءً على ترشيح الأمين العام.

مادة (166): يكون للمجلس لأئحة تنظم أعماله وآلية ممارسته لاختصاصاته وتحدد التكوينات الفنية والإدارية والمالية الداخلة فيه واختصاصات كل منها وتبين كيفية تسيير شئونه المالية والإدارية ، وتصدر بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض المجلس.


الفصل الثالث
ميزانية السلطة القضائية
مادة (167): يكون للسلطة القضائية موازنة مستقلة، وتصدر اللائحة المالية لموازنة السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض المجلس يبين فيها أسس وقواعد تنظيم الموازنة وإجراءات إعدادها وتوزيعها وضوابط الصرف وآلية التنفيذ والرقابة المالية السابقة واللاحقة وكافة القواعد المالية الأخرى المرتبطة بالموازنة والحسابات الختامية وفقاً للقوانين والأنظمة المالية والمحاسبية النافذة وبما لا يخل بمبدأ استقلال القضاء.

مادة (168): تقدم كافة هيئات السلطة القضائية مشاريع ميزانياتها المالية إلى رئيس المجلس في شهر يوليو من السنة المالية وتُـكّـلف الجهة المختصة بالأمانة العامة للمجلس بإعداد مشروع موازنة السلطة القضائية ورفعه إلى المجلس لإقراره.

مادة (169): يخطر رئيس المجلس كلاً من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء بالموازنة المقرة لإدراجها رقما واحدا ضمن الموازنة العامة للدولة.

مادة (170): يُودع الاعتماد المخصص للسلطة القضائية - بعد إقرار الموازنة العامة للدولة - في البنك المركزي رقماً واحداً في حساب المجلس الأعلى لهيئات السلطة القضائية.

مادة (171): يقوم رئيس المجلس بالتنسيق مع رؤساء هيئات السلطة القضائية بشأن توزيع الموازنة عليها وتقديم مشروع التوزيع للمجلس لإقراره.

مادة (172): لا يجوز لأي جهة في الدولة احتجاز أو حجب أي جزء من موازنة السلطة القضائية المعتمدة في الموازنة العامة لأي سبب كان.

مادة (173): تقوم هيئات السلطة القضائية والهيئات المعاونة بتقديم حساباتها الختامية ومرفقاتها إلى رئيس المجلس وتُـكّـلف الجهة المختصة في الأمانة العامة للمجلس بإعداد مشروع الحساب الختامي للسلطة القضائية ورفعه للمجلس لإقراره وإحالته إلى مجلسي النواب والوزراء لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنه.

الباب السابع
المعهد العالي للقضاء
مادة (174): المعهد مؤسسة علمية قضائية تهدف لرفد السلطة القضائية بالكوادر البشرية المؤهلة، وتعمل على إعداد وتأهيل الملتحقين بالمعهد تأهيلا قضائيا علميا وعمليا، كما تسهم في التأهيل المستمر لأعضاء السلطة القضائية ومساعديهم وأعوان القضاء.

مادة (175): يتكون الهيكل التنظيمي للمعهد مما يلي:
1.  مجلس المعهد.
2.  عمادة المعهد.
3.  دوائر وأقسام المعهد.
ويكون للمعهد ميزانية مالية مستقلة ضمن ميزانية السلطة القضائية ولائحة تنظيمة خاصة تصدر بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض المجلس الأعلى للقضاء.

الفصل الأول
المجلس العلمي للمعهد
مادة (176): يُشكل مجلس المعهد على النحو الآتي:
-       عميد المعهد                                       رئيسا
-       نائب عميد المعهد                                 نائبــــا
-       مساعد العميد لشئون الدراسات العليا            عضوا
-       مساعد العميد لشئون التأهيل المستمر             عضوا
-       رئيس قسم الشريعة الإسلامية                     عضوا
-       رئيس قسم القانون العام                            عضوا
-       رئيس قسم القانون الخاص                          عضوا
ويختار مجلس المعهد مقررا له من بين العاملين في إدارات وأقسام المعهد.

مادة (177): يختص مجلس المعهد بما يلي:
1.  مناقشة المقترحات المتعلقة بتطوير أداء المعهد وأنشطته وأقسامه، تمهيدا لرفعها إلى للمجلس الأعلى للقضاء.
2.  إقرار الخطة التنفيذية السنوية للمعهد.
3.  إقرار النتائج السنوية للامتحانات والبحوث والسلوك والمواظبة.
4.  إقرار نتيجة العامة النهائية واستحقاق المتخرج للدرجة العلمية.
5.  إعداد مشروع الميزانية السنوية للمعهد.
6.  الموافقة على التعاقد مع محاضرين متفرغين وغير متفرغين للتدريس بالمعهد.
7.  أي مهام أخرى أخرى ينص عليها القانون ولائحة المعهد.

مادة (178): يعقد مجلس المعهد اجتماعا دوريا مرة كل شهر، وله عقد اجتماعات استثنائية عند الحاجة بدعوة من رئيسه أو بطلب كتابي من ثلث أعضائه، وتخضع جلساته من حيث صحة الانعقاد والتصويت للقواعد العامة الواردة في هذا القانون. وله أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة برأيه من المختصين دون أن يكون له حق التصويت.

الفصل الثاني
عمادة المعهد
مادة (179): مع وجوب مراعاة نص المادة (159) من هذا القانون يختار عميد المعهد من بين أعضاء السلطة القضائية الحاصلين على درجة الدكتوراه في الشريعة أو القانون على ألا تقل درجته القضائية عن قاضي محكمة عليا (ج) أو محامي عام (ج).
مادة (180): يمارس عميد المعهد المهام والاختصاصات الآتية:
1.  تسيير شئون المعهد وإدارة شئونه المالية والإدارية والإشراف على انتظام العمل فيه.
2.  تمثيل المعهد والتخاطب باسمه مع الكافة.
3.  تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للقضاء وقرارات مجلس المعهد.
4.  ترشيح من تتوافر فيهم الشروط لعضوية هيئة التدريس.
5.  إبرام العقود والاتفاقيات والبرتوكولات التي يكون المعهد طرفا فيها.
6.  استقدام المحاضرين الزائرين من كبار أساتذة الجامعات العلماء والقضاة في الدول العربية.
7.  إقامة وتعزيز العلاقات العلمية والفنية مع المعاهد والمراكز القضائية الأقليمية والدولية بهدف تطوير أداء المعهد.
8.  التوقيع على قرارات مجلس المعهد.
9.  أي مهام أخرى ينص عليها القانون ولائحة المعهد.

مادة (181): يكون لعميد المعهد نائب ويشترط فيه ما يشترط في العميد من حيث الدرجة العلمية والقضائية، ويصدر بتعيينه قرار من المجلس الأعلى للقضاء، ويمارس مهام العميد عند غيابه باستثناء ما ورد في الفقرتين (5) و (6) من المادة السابقة، وللعميد تفويض نائبه بممارسة أي من مهامه في حضوره.


الفصل الثالث
دوائر وأقسام المعهد
مادة (182): يتكون المعهد من دائرتين علميتين إحداهما للدراسات التخصصية العليا والآخرى للتأهيل المستمر، ودائرة ثالثة للشئون المالية والإدارية، ويرأس كل دائرة مساعد للعميد، وتحدد لائحة المعهد تكوينات كل دائرة واختصاصاتها التفصيلية، ويتمتع الموظفون الإداريون بالمعهد بكافة الحقوق والامتيازات المقررة لنظرائهم في هيئات السلطة القضائية الأخرى.

مادة (184): تتكون هيئة التدريس بالمعهد مما يلي:
أ ) اساتذة متفرغين في التخصصات الأساسية يتم اختيارهم من بين الحاصلين على درجة الدكتوراة في الشريعة أو في القانون أو في الحقوق من الجامعات المعترف بها في اليمن أو من بين علماء الشريعة أو القضاة المتقاعدين.
ب) أساتذة غير متفرغين يتم اختيارهم من بين شاغلي المناصب القضائية العليا أو من بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات اليمنية، وتكون الأولوية لشاغلي المناصب القضائية ذوي المؤهلات العليا.

مادة (185): يتم تعيين الأساتذة المتفرغين بقرار من ريئس المجلس الأعلى للقضاء بناء على اقتراح مجلس المعهد، أمّا غير المتفرغين فيتم التعاقد معهم من قبل المعهد وفقا للخطة السنوية التي يقرّها مجلسه.

مادة (186): مدّة الدراسة بقسم الدراسات التخصصية العليا ثلاث سنوات، يتلقى الطالب خلالها الدراسة العلمية والعملية في فقه اللغة والشريعة وفي فقه القانون العام والقانون الخاص، وتبين لائحة المعهد نظام الدراسة العلمية والعملية، والمواد المقررة في كل سنة وساعاتها ومعايير وآلية الامتحان فيها. ويُمنح من تجاوز مدّة الدراسة بنجاح درجة الماجستير في الشريعة والقانون.

الفصل الرابع
الالتحاق بالمعهد
مادة (187): يشترط لخوض المتقدم امتحان القبول بقسم الدراسات التخصصية العليا ما يلي:
1.  أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية اليمنية.
2.  أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية في الشريعة والقانون أوفي الحقوق من إحدى الجامعات المعترف بها في الجمهورية اليمنية، وتكون الأولوية لخريجي الجامعات اليمنية الحكومية.
3.  ألا يقل التقدير الذي حصل عليه في الليسانس على درجة "جيد".
4.  أن يكون خاليا من العيوب والعاهات المؤثرة على العمل القضائي.
5.  أن يرفق بطلب الالتحاق شهادة بحسن السلوك والسمعة من الجامعة التي تخرّج منها أو من آخر جهة عمل بها.
6.  ألا يكون  ممن سبق قبوله بالمعهد ثم فصل منه أو رسب في دراسته.
7.  أن يقدم تعهدا كتابيا بعدم سبق انتمائه لأي حزب أو تنظيم سياسي أويقدم ما يثبت استقالته من الحزب أو التنظيم الذي كان منتميا له.
8.  أن يلتزم كتابيا بألا يمارس طوال فترة الدراسة بالمعهد أي تصرفات تتنافى مع آداب طلب العلم.
9.  أن يقدم تعهدا كتابيا بأنّ يلتزم عند قبوله بالمعهد بإتمام الدراسة بشقيها العلمي والعملي، وبالعمل بعد تخرجه في وظائف ومناصب السلطة القضائية التي توكل إليه وفقا لأحكام هذا القانون.
10.     أن يتجاوز امتحان القبول في المعهد بنجاح.

مادة (188): يجوز بقرار من مجلس المعهد – بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء – قبول الموفدين للدراسة بالمعهد من الدول التي تربطها باليمن اتفاقيات أو برتكولات تعاون قضائي أو علمي، ويكفي لقبولهم أن يكونوا مستوفين للشرطين الواردين في الفقرة (2) والفقرة (9) من المادة السابقة، ويسري عليهم ما يسري على غيرهم من الملتحقين بالمعهد من الأحكام المتعلقة بالنظام الدراسي من حضور وغياب ونجاح والرسوب، ومسألة وتأديب ونحو ذلك من الأحكام المنصوص عليها في لائحة المعهد.

مادة (189): أ ) يقوم مجلس المعهد قبل امتحان القبول بإعداد قائمة بأسماء المتقدمين الذي استوفوا شروط القبول الأخرى مشفوعة بسيرة ذاتية لكل منهم تمهيدا لعرض ذلك على المجلس الأعلى للقضاء لإقرار القائمة النهائية وتحديد العدد المطلوب.
ب) لا يجوز أن يدخل امتحان القبول إلا من شملتهم القائمة النهائية، ولمن لم تشمله هذه القائمة حق التظلم إلى المجلس الأعلى للقضاء مبينا أسباب تظلمه، وما يصدره المجلس بشأن التظلم غير قابل للطعن بأي طريق كان.  
جـ) بعد إقرار مجلس المعهد للنتيجة النهائية لامتحان القبول، يصدر عميد المعهد قرارا بقبول الملتحقين بقسم الدراسات التخصصية العليا في حدود العدد المقرر سلفا. 

مادة (190): تعرض النتيجة النهائية العامة لكل دفعة على المجلس الأعلى للقضاء، ويصدر رئيس المجلس بعد موافقة المجلس قرارا بتعيينهم في وظيفة مساعد قاضي ومساعد نيابة بحسب الاحتياج، ووفقا للمعايير التي تحددها لائحة المجلس.


الباب الثامن
موظفو المحاكم والنيابات العامة
الفصل الأول
تعيين وترقية الموظفين
مادة (191): تحدد حاجة كل هيئة من هيئات السلطة القضائية من الموظفين بقرار من المجلس ، ويكون لكل رئيس هيئة - بالنسبة لموظفيها - سلطات وزارة الخدمة المدنية.

مادة (192): يعين بكل محكمة ونيابة عامة عدد كاف من الكتبه والفنيين والطباعين والمحضرين والحجاب والمراسلين، ويراعى أن يكون المعين مقيما في دائرة اختصاص المحكمة أو النيابة العامة التي يؤدي فيها عمله .

مادة (193): يكون تعيين الموظفين المشار اليهم في المادة السابقة تحت الأختبار مدة سنة ، ويتم بتثبيت من ثبتت صلاحيته عند أنتهاء هذه الفترة بقرار ممن عينه ابتدأ بناءً على تقرير من رئيسه المباشر.

مادة (194): يشترط فيمن يعين كاتبا أو فنيا أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية أو ما يعادلها، أما ما عداه من موظفي المحاكم أو النيابات العامة المذكورين في المادة (192) فيجب ان يكون حاصلا على الثانوية العامة على الأقل أو مايعادلها أو أن تتوافر لديه احدى البدائل الأخرى والواردة باشتراطات شغل الوظائف طبقا لأحكام قانون موظفي الجهاز الإداري للدولة ، وفي كل الأحوال يتعين ان يجتاز المرشحون للوظائف بالمحاكم والنيابات العامة أختبارا يصدر بتحديد ضوابطه وقواعده قرار من رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

مادة (195): تتحد الدرجات الوظيفية لكتبة المحاكم والنيابات العامة على النحو التالي :
كاتب (ب)
كاتب ( أ)
أمين سر (ب)
أمين سر ( أ)
رئيس قلم (ب)
رئيس قلم ( أ)
مدير محكمة (ب)            مدير نيابة (ب)
مدير محكمة ( أ)             مدير نيابة ( أ)


مادة (196): مع مراعاة الأحكام العامة لموظفي الجهاز الإداري للدولة تكون ترقية كتبة المحاكم والنيابات درجة واحدة كل ثلاث سنوات طبقا للأحكام التالية :
1.  أن يكون حاصلا على تقدير كفاءة لايقل عن (جيد) في ذات السنة المرقى فيها.
2.  ان يجتاز بنجاح الأمتحان المقرر للترقية للدرجة الوظيفية الأعلى طبقا للمادة التالية.
3.  ان يقضي بنجاح فترة تدريب وتأهيل لا تقل عن ثلاثة أشهر.

مادة (197): يتم تحديد المواد التي يجري الامتحان فيها لموظفي المحاكم بقرار من رئيس المحكمة العليا، وبقرار من النائب العام بالنسبة لموظفي النيابات العامة ويتضمن القرار تشكيل اللجنة التي تضع الأسئلة وتصححها والنسبة اللازمة للنجاح.

مادة (198): يتولى رئيس كل محكمة توزيع الأعمال على موظفيها وتحديد عمل كل منهم ، ولرئيس كل محكمة إستئناف محافظة - عند الضرورة - وبموافقة رئيس المحكمة الابتدائية نقل أي منهم داخل إطار المحافظة ، ولرئيس كل نيابة عامة ذلك بالنسبة لموظفي النيابة العامة التابعين له.


الفصل الثاني
حقوق وواجبات الموظفين
مادة (199): تتحدد مرتبات موظفي المحاكم والنيابات العامة وفقا للجدول المرفق بهذا القانون.

مادة (200): يمنح العاملون بالمحاكم والنيابات العامة بدل طبيعة عمل بنسبة تتراوح بين (50% - 80%) من المرتب الأساسي يصدر بتحديده في إطار الحدين المذكورين قرار من المجلس بحسب ظروف وطبيعة كل منطقة.

مادة (201): يمنح موظفوا المحاكم والنيابات العامة في المناطق الريفية بدل ريف بنسبة تتراوح بين (30%-60% ) من المرتب الأساسي يصدر بتحديده في إطار الحدين المذكورين قرار من المجلس بحسب ظروف وطبيعة عمل كل منطقة .

مادة (202): يمنح موظفوا المحاكم بدل محاكم ويمنح موظفوا النيابات العامة بدل نيابات ، ويحدد البدل في الحالتين بقرار من المجلس بناء على عرض رئيس المحكمة العليا وعلى عرض النائب العام بالنسبة لموظفي النيابات ، ويرتبط هذا البدل بمزاولة أعمال ومهام الوظيفة بالمحاكم وبالنيابات .

مادة (203): يمنح بدل سكن لموظفي المحاكم والنيابات العامة المعينون في مناطق غير مناطق أقامتهم والتي لا يملكون بها مساكن وليس بها مساكن حكومية مخصصة لإقامتهم ، ويحدد مقدار البدل وشروطه بقرار من المجلس بحسب ظروف وطبيعة كل منطقة ، ويرتبط منح البدل بإستمرار عمل الموظف في المنطقة المحدد لها .

مادة (204): يجوز بقرار من المجلس بناء على أقتراح أي من أعضائه منح بدلات أخرى للعاملين بالمحاكم والنيابات العامة وكذا العاملين في بقية هيئات السلطة القضائية تقتضيها طبيعة أعمالهم وظروف المناطق التي يعملون بها .

مادة (205): تمنح الإجازات للموظفين من رؤساء المحاكم والنيابات العامة التي يعملون بها. ولايجوز لأي منهم أن يتغيب عن عمله الا بإذن من رئيسه.

مادة (206): يحلف كتبه المحاكم والنيابات العامة والمحضرون كل أمام رئيس محكمة أو نيابة استئناف المحافظة التابعين لها في جلسة علنية بأن يؤدوا وظائفهم بأمانة واخلاص وعدل .

مادة (207): يعمل موظفو كل محكمة - أيّا كانت درجتها- تحت رقابة رؤسائهم المباشرين ثم مدير المحكمة والجميع خاضعون لإشراف ورقابة رئيس المحكمة ، وكذلك يعمل موظفو كل نيابة عامة تحت رفابة روسائهم المباشرين ثم وكيل النيابة ويخضعون جميعا لإشراف ورقابة رئيس النيابة فالنائب العام.

مادة (208): يتسلم موظفوا المحاكم والنيابات العامة الأوراق القضائية الخاصة باعمال وظائفهم ويحفظونها ويحصلون الرسوم والغرامات المستحقة قانوناً وتوريدها أولاً بأول ، كما يقومون بكل ماتفرضه عليهم القوانين والتعليمات .

مادة (209): يحظر على العاملين بالمحاكم والنيابات العامة إفشاء اسرار القضايا وليس لهم ان يطلعوا عليها احدا الا من تبيح القوانين أو اللوائح أو التعليمات اطلاعهم عليها.

مادة (210): يستحق الموظف العامل بالمحاكم والنيابات العامة وإي من هيئات السلطة القضائية معاشاً عند وفاته ، فإذا لم يكمل الحد الأدنى لأستحقاقه المعاش طبقا لأحكام قانون معاشات ومكآفات التقاعد لموظفي الجهاز الإداري للدولة ، فأنه يستحق معاشاً كما لو كان مكملاً هذة المدة لأغراض تسوية المعاش ومع ذلك لايجوز أن يقل المعاش عن ثلاثة أخماس المرتب الذي كان يتقاضاه .


الفصل الثالث
                                          مساءلة الموظفين
مادة (211): تتخذ إجراءات المساءلة ضد كل من يخل من موظفي هيئات السلطة القضائية بواجبات وظيفته أو يأتي مامن شأنه أن يقلل الثقة اللازم توافرها في الأعمال القضائية أو يقلل من اعتبار الهيئة التي ينتمي اليها سواء كان ذلك في دور القضاء أو خارجها .

مادة (212): تشكل هيئة مساءلة في المحكمة العليا وفي كل محاكم الإستئناف والمحاكم الإبتدائية لمساءلة من يلزم من موظفي المحكمة والنيابة العاملة في إطارها ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس المحكمة ، وتتألف كل هيئة من رئيس وعضوين، وفقا للترتيب التالي:
1.    أحد قضاة المحكمة، يختاره رئيس المحكمة.
2.    أحد أعضاء النيابة العاملين في إطار المحكمة، يرشحه رئيس أو وكيل النيابة بحسب الأحوال.
3.    مدير عام المحكمة أو من ينوب عنه.

مادة (213): لاتوقع العقوبات إلا بقرار من هيئة المساءلة، ومع ذلك يجوز توقيع عقوبة التنبيه والإنذار والخصم من المرتب بقرار من رؤساء المحاكم بالنسبة لموظفيها ومن النائب العام أو من رؤساء النيابات بالنسبة لموظفي النيابات، ولايجوز أن يزيد الخصم في المرة الواحدة على مرتب خمسة عشر يوما ولايزيد عن ثلاثين يوماً في السنة الواحدة.


مادة (214): تقام دعوى المساءلة ضد موظفي المحاكم و النيابات العامة بناء على طلب رئيس المحكمة بالنسبة لموظفي المحاكم وبناء على طلب النائب العام أو رئيس النيابة بالنسبة لموظفي النيابات العامة بعد إجراء التحقيق الأولي.

مادة (215): تتضمن صحيفة دعوى المساءلة - التي تعلن بأمر رئيس هيئة المساءلة - المخالفة أو المخالفات المنسوبة إلى الموظف وبيان موجز بالأدلة عليها واليوم المحدد للمساءلة ، ويحضر الموظف المراد مساءلته بشخصه أمام الهيئة وله أن يقدم دفاعه كتابه أو أن يوكل عنه محامياً أو أحد زملائه وتجري المساءلة في جلسة سرية .
مادة (216): في ماعدا مانص عليه هذا القانون يسري على موظفي المحاكم والنيابات العامة وغيرها من هيئات السلطة القضائية الأحكام العامة لموظفي الجهاز الإداري للدولة.

الباب الثامن
أحكام ختامية وانتقالية
مادة (217): يكون للسلطة القضائية مؤسسة علمية بحثية متخصصة تضم الكفاءات القضائية والقانونية والعلمية ، تسمى مركز دراسات وبحوث القضاء مقره العاصمة صنعاء، يهدف إلى الارتقاء بألأداء القضائي عن طريق تطوير وتحديث التشريعات وآليات وأساليب العمل القضائي باعتماد البحث العلمي القائم على المنهج التجريبي الحديث في إجراء البحوث والدراسات. ويكون للمركز لائحة تصدر بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض المجلس الأعلى تبين هيكله وتحدد اختصاصاته وآليات عمله، ويرأس المركز قاض يتم ترشيحه وتعيينه وفقا لأحكام المادة (158) من هذا القانون.

مادة (218): يكون لأعضاء السلطة القضائية ومساعديهم العاملين والمتقاعدين وموظفي هيئات السلطة القضائية العاملين هيئة خاصة للتأمينات والمعاشات، تنظمها لائحة تصدر بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض المجلس تبين تكوينات الهيئة وآلية إدارتها والقواعد والأحكام الخاصة بعملها.


مادة (220): يكون لأعضاء السلطة القضائية ومساعديهم منتدى ثقافي اجتماعي تعاوني ترفيهي، يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويحدد النظام الأساسي الذي تقره الجمعية العامة للمنتدى في أول اجتماع لها عقب صدور هذا القانون، أهداف المنتدى وتكويناته ومهام كل منها، وكيفية ترشيح وانتخاب مجلس إدارته، ومدة كل دورة انتخابية، وضوابط الرقابة على موازنته الماليه، وتقوم مالية المنتدى على المصادر التالية:
1.  اشتراكات الأعضاء.
2. جميع عائدات المحاكم والنيابات العامة من الرسوم والغرامات القانونية والكفالات المصادرة وفقا للقانون.
3.  دعم سنوي من موازنة السلطة القضائية يقدره المجلس كل عام.
ويعمل المجلس الأعلى للقضاء بالتنسيق مع مجلس إدارة المنتدى على توفير ما يلزم له من عقارات ومنشئات عن طريق الجهات المختصة والمنظمات ذات العلاقة، ويعفى نشاط المنتدى وكافة الخدمات التي يقدمها من جميع أنواع الضرائب والرسوم.



مادة (221): تكون للمحاكم وللنيابات العامة لائحة خاصة تبين هياكلها الإدارية وتكويناتها واختصاصات إدراتها واقسامها وتنظم آلية العمل بها، والمهام والأعمال التي يباشرها شاغلوا الوظائف القضائية المساعدة، ويصدر بتلك اللائحة قرار من رئيس المجلس الأعلى بعد موافقة المجلس.
    
مادة (222): وزارة الشئون القضائية جهاز فني وإداري يهدف إلى خدمة العدالة، وتتولى في سبيل ذلك ممارسة المهام التالية:
1.    التنسيق بين السلطتين التنفيذية والقضائية.
2.    تأهيل وتدريب الكوادر المعاونة للمحاكم والنيابات العامة.
3.    الإشراف المباشر على المصالح والأجهزة المرتبطة بالعمل العدلي، والمتمثلة في:
-    مصلحة التوثيق والسجل العقاري والعيني.
-    مصلحة الطب الشرعي.
-    مصلحة السجون.
-    جهاز الشرطة القضائية.
ويكون للوزارة والمصالح والأجهزة المذكورة مكاتب بالمحافظات التي توجد محكمة استئناف.

مادة (223): بمجرد نفاذ هذا القانون يتم تسكين أعضاء السلطة القضائية ومساعديهم ومعاونيهم في هياكل الدرجات الوظيفية الجديدة لكل فئة، على أن تسوى أوضاع معاوني القضاء من كتبة ونحوهم باحتساب المدد السابقة ومراعاة الشروط الواردة في المادة (196) من هذا القانون.


مادة (224): بمجرد نفاذ هذا القانون تقوم الجهات المختصة في السلطتين التنفيذية والقضائية باتخاذ إجراءات نقل مستحقات أعضاء السلطة القضائية وموظفيها من الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات إلى الهيئة الخاصة بالسلطة القضائية.

مادة (225): على المجلس العمل على أن يتم إعداد مشروعات اللوائح المنصوص عليها في هذا القانون ودراستها وإقرارها وعرض ما يلزم منها على رئيس الجمهورية تباعا خلال فترة أقصاها ستة أشهر من تأريخ صدور القانون.


مادة (226): يلغي كل قانون أو لائحة أو قرار أو نص قانوني يتعارض مع أحكام ونصوص هذا القانون، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بإنشاء المحاكم أو بتحديد اختصاصاتها، وبالمعهد العالي للقضاء.
مادة (227): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.


[1])) تم تعديل إسم المجلس لمزيد من الدقة ؛ فإضافة لفظ القضاء مباشرة إلى لفظ "المجلس" يوهم بأنه مجلس ذو طبيعة قضائية . كما أنّ التسمية المقترحة أقرب إلى طبيعة عمل المجلس واختصاصاته.
[2])) رأينا تعديل النص الذي كان يفتح الباب على مصراعيه لإنشاء محاكم ابتدائية متخصصة بقرارات إدراية (مادة 8/ب من القانون النافذ)؛ فإنشاء المحاكم وتحديد اختصاصاتها من الاختصاصات الأصيلة للمقنن (مادة 150 دستور)، ولا يجوز له أن يفوض غيره بأمر كهذا؛ إعمالا لمبدأ "حظر التفويض التشريعي". فإذا كان ثمة ضرورة حقيقية لإنشاء محاكم كهذه فيجب النص عليها صراحة وتحديد ما يناط بها نظره من منازعات تحديدا دقيقا. ومن هذا المنطلق فقد اقترحنا نصا يجيز انشاء محاكم ابتدائية فرعية تجارية وأخرى إدارية، بالإضافة إلى محاكم الأحداث وهي محاكم ابتدائية خاصة (راجع الفصل الرابع من هذا الباب الخاص بالمحاكم الابتدائية).
[3])) تم تعديل صياغة هذا النص على نحو يتلافى الخلط بين الولاية والاختصاص؛ فنظر الطعون مسألة متعلقة بالولاية وجزاء مخالفتها الانعدام، أمّا الاختصاص فمسألة متعلقة بالتوزيع الرأسي للقضايا ؛ حيث أنيط بالمحكمة العليا النظر ابتدأ في بعض المنازعات والجرائم استثناء من عموم ولاية المحاكم الابتدائية (الاختصاص النوعي) ، وجزاء مخالفة هذا الاختصاص هو البطلان لا الانعدام وشتان بين الجزائين ، لذا لزمت التفرقة .
وتمت إعادة ترتيب فقرات المادة بحسب الترتيب المنطقي لها، بدء بنظر المنازعات بين الأشخاص، ثم المنازعات بين المحاكم (تنازع الاختصاص)، ثم التحقيق وإبداء الرأي في صحة الطعون المتعلقة بصحة العضوية في مجلس النواب، وهو اختصاص غير قضائي، والقضاء – كما هو معلوم – يقضي ولا يفتي.
[4])) بتكوين المحكمة العليا من دوائر - كلٌّ منها مستقل قضائيا عن الأخرى - يكون المقنن قد راعى ما يلي:
أ ) الحرص على توحيد المبادئ والقواعد القضائية التي تقررها المحكمة العليا.
ب) الحفاظ على مبدأ وحدة القضاء اليمني كأصل شرعي، وضمانا لتطبيق أمثل لمبدأ المساواة في حق اللجوء إلى القاضي الطبيعي. أما في ظل وجود محاكم وشعب ودوائر متخصصة – كما هو الحال في المنازعات العسكرية والتجارية – فإننا نكون أمام أقضية ثلاثة؛ قضاء عادي وآخر تجاري وثالث عسكري، كل منها مستقل قضائيا عن الآخر ابتداء واستئنافا ونقضا، وفي هذا خرق سافر لمبداء وحدة القضاء اليمني المقرر دستوريا (مادة 150)، خاصة في ظل المفهوم المغلوط للاختصاص النوعي (الطبقي) واعتبار توزيع القضايا بين المحاكم العامة والمتخصصة نوعيا ومن النظام العام، رغم كونه توزيعا أفقيا لا رأسيا ، ورغم أن المحاكم العادية ذات ولاية عامة للنظر في جميع القضايا (مادة 47 سلطة قضائية)، ومن ثم فهي وبصريح النص مختصة بالحكم ابتدائيا " في جميع ما يرفع إليها من دعاوى أيّا كان قيمتها أو نوعها" (مادة 89/1 مرافعات)، بينما المحاكم المتخصصة ذات اختصاص فرعي ومن ثم فولايتها قاصرة على ما أنشئت له (مادة 89/2 مرافعات) .
جـ) الاستفادة – في الوقت نفسه – من مميزات القضاء المزدوج؛ وذلك باستثناء بعض المنازعات المبتدأة من عموم ولاية المحكمة الابتدائية، ومَنْح الفصل فيها ابتدأ للدائرة الدستورية أو للدائرة الإدارية . لذا فإنّ هاتين الدائرتين هما الوحيدتان من بين دوائر المحكمة اللتان تختصان – إلى جانب نظر الطعون بالنقض – بالنظر في منازعات مبتدأة ، لذا بدأنا ترتيب الدوائر بهما. فإن هذا التوزيع الرأسي للمنازعات بين المحكمة الابتدائية وبين هاتين الدائرتين هو السبب الأساس الذي جعل توزيع القضايا بين دوائر المحكمة العليا اختصاصا نوعيا، رغم كونه توزيعا أفقيا. ولهذا تم اقتراح تقسيم الجمعية العامة للمحكمة العليا إلى ثلاث هيئات فرعية، تشمل الهيئة الأولى الدائرتين الدستورية والإدارية ، وهذا المقترح ورد في المشروع المقدم من مجلس القضاء، وقد استحسنا الأخذ به هنا (راجع الفرع التالي).
[5])) تضمنت الفقرة الأخيرة من النص النافذ للمواد (20 – 25) عبارة "الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقا للقانون" وقد رأينا لزوم حذفها اكتفاء بالفقرة التي أضفناها إلى نهاية النص المقترح الوارد برقم (12)؛ فإذا كان الدستور قد أناط بالقانون ترتيب المحاكم وتحديد اختصاصها، فالقانون المقصود هنا بالنسبة لللولاية والاختصاص النوعي (الطبقي) هو القانون الخاص بالقضاء (قانون السلطة القضائية)، ومن ثم فهذا التزيد قد فتح الباب لمنح اختصاصات نوعية للمحكمة العليا بنظر منازعات مبتدأة بالمخالفة للدستور، وذلك في قوانين خاصة لا علاقة بهذا الشأن كقانون المحاماة (مادة 100) وقانون الجامعات (مادة 46). لذلك وسدا للذرائع فقد رأينا قصر الإحالة – في الفقرة المضافة – على قانوني المرافعات والإجراءات كونها خاصة بالتقاضي. ومن ثم لم يعد ثمّة مبرر هنا للإحالة بهذا الشأن إلى القانون، لأنّ هذا يفتح الباب على مصراعية للإخلال بمبادئ عامة كمبدأ المساواة في حق التقاضي، ومبدأ التقاضي على درجتين، ونحو ذلك.
[6])) تلافيا للخلط بين المناصب (الوظائف) وبين الدرجات وما ترتب عليه من آثار سلبية شديدة ، فقد رأينا تخصيص هذا الفصل للأحكام المتعلقة بالتعيين ومن ثم فالمادتان (67 ، 68) تتضمنان هيكل المناصب ، أمّا هيكل الدرجات فسيأتي في الفصل الخاص بالترقية ، فلزم التنويه .   
[7])) بحيث يصدر القرار بالصيغة التالية : يُعيّن فلان الفلاني قاضيا بمحكمة ………. ، بدرجة قاضي محكمة ابتدائية (ج) . أو يُعيّن فلان الفلاني عضوا بنيابة ……….. ، بدرجة عضو نيابة ابتدائية (جـ) . وهذا فقط عند فقط عند انتقال الشخص من هيكل الوظائف والدرجات المساعدة لآنّه سينتقل إلى هيكل آخر ، أما التدرج بعد ذلك فيتم تبعا للقواعد القانونية للتعيين أو للترقية ؛ فقد يترقى القاضي في سلم الدرجات مع بقائه في نفس المنصب متى توافر شرطا الكفاءة والمدة . ولن يترتب على تعيين قاضي رئيسا لمحكمة أو شعبة أو دائرة أي تجاوز لزملائه في الدرجة ، إذا ما أخذ بمبدأ الفصل بين المناصب وبين الدرجات القضائية على نحو ما جاء في النصوص المقترحة (المواد 67 ، 68 ، 78).   
[8])) النص المقترح بالنسبة لتشكيل المجلس ما يلي:
·   الفصل بين منصبي رئيس المجلس ورئيس المحكمة العليا.
·   النص على نائب لرئيس المجلس؛ لتلافي الخلل الحاصل في النص الحالي وما يترتب عليه من إشكالات عملية. وقد جعل رئيس المحكمة العليا نائبا بحكم منصبه كرئيس لأعلى هيئة قضائية في الجمهورية.
·   أن تكون العضوية في المجلس بالصفة، ليكون رؤساء هيئات السلطة القضائية ممثلين في المجلس، بحيث يكون مشكلا من أشخاص ذو مناصب تنفيذية ليتسنى لكل منهم تنفيذ السياسة التي يرسمها المجلس في إطار هيئته، أمّا المعينيين بأشخاصهم فليس لهم شيء من ذلك، مما يجعل وجودهم في المجلس غير ذي تأثير حقيقي. أمّا وزير العدل فرغم أنّ لم يعد له أيّة سلطة على القضاء لا من قريب ولا من بعيد، إلا أن وجوده ضمن تشكيل المجلس؛ أمر لابد منه ليمثل حلقة الوصل بين القضاء والحكومة من جهة، وبين القضاء والأجهزة المعاونة له من جهة أخرى (راجع النص المقترح الوارد برقم 208)، ولئلا يترتب على عضويته تأثير فقد اقترح نص يمنعه التصويت في القرارات المتعلقة مباشرة بأعضاء السلطة القضائية (مادة 163/ب). أمّا استبعاده من تشكيل المجلس – والحال هذه – فليس استقلالا للقضاء بل عزل له عن بقية الهيئات الدستورية للدولة، وهو أمر غير وارد وغير مسبوق؛ فكل من هذه الهيئات تتولى جزءا من سلطة الشعب الواحد، ولا يمكن لأي منها – وللقضاء بالذات – أن يقوم بمهامه الدستورية إلا في ظل قدر من التكامل.     
[9])) تم استحداث هذا النص إعمالا لمبدأ استقلال القضاء قضائيا وماليا وإداريا المقرر دستوريا (مادة 149)، وبما لا يتعارض مع نص المادة (152) منه والتي تنص على أن : " يكون للقضاء مجلس أعلى ينظمه القانون ويبين اختصاصاته وطريقة ترشيح وتعيين أعضائه…" ، وعليه فالنص المقترح قد بين طريقة التعيين جاعلا إيّاها لرئيس الجمهورية باعتباره ولي أمر عام لا باعتباره رئيسا للسلطة التنفيذية ، أمّا الترشيح فقد جعله لأعضاء السلطة القضائية ، عن طريق انتخاب المرشحين ، مبينا طريقة الترشيح وضوابطه .  
[10])) تم تعديل نص المادة (106) من القانون النافذ وفقا لفقرات النص المقترح ، لينسجم النص مع القواعد العامة التي يجب أن تحكم اجتماعات المجالس عموما ، بحيث تنعقد صحيحة بحضور الأغلبية. ولتنسجم أحكام النص مع ما ينبغي للقضاة من استقلال. ولكي تتمتع تلك الاجتماعات بقدر كاف من الوضوح والشفافية عدا الأحوال التي تتعلق بالتأديب أوبتقييم الكفاءة.