السبت، 8 ديسمبر 2012

مشروع التعديل المقدم من الحكومة الى البرلمان بشأن تعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية في شهر نوفمبر الماضي 2012م

مشروع التعديل المقدم من الحكومة الى البرلمان نوفمبر الماضي 2012م

بأسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته.
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه :
المادة (1): تعدل المواد (8، 11، 39، 45، 54، 60، 65، 92، 94، 95، 109/و) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لعام 1991م والمادة (104مكرر) من القانون رقم (18) لسنة 2012م بشأن تعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية وكذا المادة (105) من القانون

رقم (15) لسنة 2006م بتعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية وذلك على النحو التالي :
مادة (8): أ- لا يجوز إنشاء محاكم استثنائية.
ب- يجوز بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناءً على اقتراح رئيس هيئة التفتيش القضائي وبعد إنشاء محاكم قضائية ابتدائية متخصصة نوعية في المحافظات متى دعت الحاجة إلى ذلك وفقاً للقوانين النافذة ولا يسري هذا الاستثناء على المحاكم الجزائية المتخصصة.
مادة (11): تؤلف المحكمة العليا من رئيس ونائب أو أكثر وعدد كافٍ من القضاة يصدر بتحديد عددهم عند التشكيل وعند اللزوم قرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى بناءً على اقتراح رئيس المحكمة بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
مادة (39): يحدد بقرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد موافقة القضاء الأعلى عدد محاكم الاستئناف وشعبها.
مادة (45): يحدد بقرار من مجلس القضاء الأعلى بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى عدد المحاكم الابتدائية ومراكزها ونطاق اختصاصها.
مادة (54): يتبع أعضاء النيابة رؤساءهم بترتيب وظائفهم ، ثم النائب العام ، ثم رئيس مجلس القضاء الأعلى.
مادة (60): يعين النائب العام والمحامي العام الأول بقرار رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح رئيس مجلس القضاء الأعلى وبعد موافقة المجلس.
مادة (65): أ- لا يجوز نقل القضاة أو ندبهم إلا في الأحوال المبينة في هذا القانون.
ب- تصدر حركة تنقلات قضاة المحاكم الاستثنائية بقرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى بناءً على عرض رئيس هيئة التفتيش القضائي وبعد موافقة المجلس.
ج- تصدر حركة تنقلات قضاة المحاكم الابتدائية بقرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى بناءً على عرض رئيس هيئة التفتيش القضائي بعد موافقة المجلس.
د- في غير الأحوال الاستثنائية التي يقرها مجلس القضاء الأعلى.. لا يجوز نقل القاضي من محكمة إلى أخرى إلا بعد مرور ثلاث سنوات على مباشرته للعمل في هذه المحكمة.
هـ- لا يجوز أن يبقى أحد القضاة في محكمة واحدة بغير نقل لأكثر من خمس سنوات.
و- لرئيس مجلس القضاء الأعلى بناء على عرض رئيس هيئة التفتيش القضائي عند الضرورة أن يندب احد القضاة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في الحالتين الآتيتين:
1- ندب أحد قضاة محاكم الاستئناف للعمل في محكمة ابتدائية أخرى.
2- ندب أحد قضاة المحاكم الابتدائية للعمل في محكمة ابتدائية أخرى.
وفي كلتا الحالتين يشترط أن يكون الندب بناءً على طلب الجهة القضائية المعنية وإخطار مجلس القضاء الأعلى بذلك ، ويحتفظ القاضي بوظيفته الأصلية.
مادة (92): أ- تنشأ بمجلس القضاء الأعلى هيئة للتفتيش القضائي على أعمال أعضاء السلطة القضائية وتقييم أدائهم.
ب- تتبع هيئة التفتيش القضائي من رئيس مجلس القضاء الأعلى وتخضع لإشرافة
ج- تتألف هيئة التفتيش القضائي من رئيس ونائبين أحدهما لشؤون القضاة والثاني لشؤون أعضاء النيابة وعدد كافٍ من القضاة وأعضاء النيابة العامة.
د- يكون في الهيئة قطاعان أحدهما مختص بالتفتيش على أعمال القضاة من درجة رئيس محكمة استئناف فما دون ، والآخر مختص بالتفتيش على أعمال أعضاء النيابة العامة من درجة محام عام (ب) فما دون.
هـ- يرأس كل قطاع من القطاعين نائب من نائبي رئيس الهيئة يساعده عدد من أعضاء الهيئة.
و- يُختار رئيس الهيئة ونائباه من بين القضاة وأعضاء النيابة العامة الذين لا تقل درجتهم عن قاضي محكمة عليا أو محام عام (أ) ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى وبناءً على عرض رئيس المجلس.
ز- يختار أعضاء الهيئة من بين القضاة وأعضاء النيابة العامة الذين لا تقل درجتهم عن قاضي محكمة استئناف أو رئيس نيابة عامة (أ) ويصدر بندبهم قرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد موافقة المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة أخرى فقط
مادة (94): تختص هيئة التفتيش القضائي بما يلي :-
أ‌. التفتيش على أعمال القضاة وأعضاء النيابة العامة تفتيشاً دورياً ومفاجئاً ، وذلك لجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة درجة كفاءتهم ومدى حرصهم على أداء وظائفهم وإعداد البيانات اللازمة عنهم طبقاً لذلك لعرضها على مجلس القضاء الأعلى عند النظر في الحركة القضائية ، وفي غير ذلك من الأحوال.
ب‌. تلقي الشكاوى التي تقدم ضد القضاة وأعضاء النيابة العامة واتخاذ ما يلزم بشأنها وفقاً للائحة التفتيش القضائي.
ج. مراقبة سير العمل في المحاكم والنيابات ، وتقديم ما تراه من مقترحات في هذا الشأن لمجلس القضاء الأعلى.
د. الاختصاصات الأخرى التي ينص عليها القانون.
مادة (95) : يصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى لائحة للتفتيش القضائي بناءً على اقتراح رئيس الهيئة وبعد موافقة المجلس تبين فيها القواعد والإجراءات المتعلقة بعمل الهيئة وإجراءات تحقيق الشكاوى التصرف فيها طبقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (104) مكرر : يعين رئيس مجلس القضاء الأعلى بقرار من رئيس الجمهورية ويمارس المهام والاختصاصات التالية :-
1- قيادة وتوجيه أنشطة المجلس المختلفة اللازمة لتحقيق أهدافه وتنفيذ مهامه واختصاصاته.
2- الإشراف العام على جميع هيئات وأجهزة السلطة القضائية والهيئات المعاونة لها.
3- الإشراف المباشر على النيابة وهيئة التفتيش القضائي والأمانة العامة للمجلس.
4- إقرار جدول أعمال المجلس والدعوة لاجتماعاته العادية والاستثنائية وترؤسها.
5- إصدار القرار التنفيذي لأعمال المجلس.
6- طلب التقارير من هيئات وأجهزة السلطة القضائية والهيئات المعاونة.
مادة (105) : يرأس جلسات المجلس رئيس مجلس القضاء الأعلى وفي حالة غيابة يرأس الجلسات من يراه من بين أعضاء المجلس
مادة (109/و): يمارس مجلس القضاء الأعلى الصلاحيات التالية :
و- إقرار مشروع موازنة السلطة القضائية وإحالتها لمجلس النواب لإقرارها وإدراجها رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة.
المادة (2): يحل رئيس مجلس القضاء الأعلى محل وزير العدل في ممارسة المهام والاختصاصات المنصوص عليها في المواد (59، 66، 67، 68، 69، 70، 72، 73، 78، 85/ب،90، 91، 97، 98، 99، 111/2، 118/1)
المادة (3): يلغى أي نص أو حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (4): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.