الخميس، 19 يناير 2012

مشروع قانون السلطة القضائية اليمني المقر من مجلس القضاء الأعلى

مشروع قانون السلطة القضائية اليمني المقر من مجلس القضاء الأعلى
 والمقدم إلى مجلس الوزراء

مما لاشك فيه ان السلطة التنفيذية تتمتع على ارض الواقع بنفوذ قوي داخل اليمن ويقابل ذلك انحسار في نفوذ باقي سلطات الدولة ، وبسبب ذلك نرى هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية . مما أفقد هذه الأخيرة ، ليس مجرد استقلالها وحسب ، وإنما ماهيتها كسلطة عامة . فأصبح القضاء يعامل وكأنه مرفق تابع للسلطة التنفيذية . وصار بالإمكان القول أن القضاء في بلادنا ليس سلطة وإنما مجرد وظيفة عامة كسائر الوظائف الأخرى.
الجميع ينشد ويحلم بدولة نظام وقانون  وهذا لن يتحقق الا بوجود القضاء المستقل والذي يعتبر أحد أهم الدعامات الأساسية لقيام دولة القانون. وعلى استقلال القضاء يتوقف الوجود الفعلي لبقية مقومات دولة القانون. فلا قيمة للدستور، ولا لمبدأ الفصل بين السلطات، ولا لإعلان الحقوق والحريات الفردية، الا بوجود رقابة قضائية تضمن احترام أحكام الدستور وبقية القواعد القانونية، وتضمن ممارسة كل سلطة وظائفها في حدود مبدأ فصل السلطات، وتضمن حماية للحقوق والحريات الفردية. ولا قيمة لهذه الرقابة القضائية إلا إذا كان القضاء المستقل يمارسها.
في الاخير اعتقد ان المستفيد الحقيقي من وجود قضاء محترم ومستقل هو الوطن والمواطن ؛ ولكي يتحقق ذلك فلابد من وضع قانون خاص بالسلطة القضائية يشارك في صياغة مواده رجال القضاء   بوجه خاص وجميع الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني من خلال الاطلاع على القانون الحالي وعلى مشاريع القانون المقدمة من عدة جهات ؛ لا نريد ان نسمع وبدون مقدمات ان مجلس النواب قد أقر قانون جديد للسلطة القضائية تم اعداده في الخفاء وبصمت ؛ بل يجب  ان نشاهد ندوات وورش عمل تتبنى اعداد مشروع قانون للسلطة القضائية يشارك فيها رجال القضاء وجميع المهتمين ويسلط الاعلام عليها الضوء . في الاخير اعتقد ان المستفيد الحقيقي من وجود قضاء محترم ومستقل هو الوطن والمواطن
وانطلاقاً من ذلك  يسرني ان أنشر للجميع مشاريع قانون السلطة القضائية التي تم اعدادها من عدة جهات والخوف كل الخوف ان يتم اقرار احد هذه المشاريع قبل ان يتم اثرؤها بالنقاش من قبل رجال القضاء انفسهم مثلما تم اقرار قانون الرسوم القضائية  وذلك على النحو التالي :
.مشروع قانون السلطة القضائية المقر من مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 7 /4 /2008م .
.مشروع قانون السلطة القضائية المقر من مجلس الوزراء بتاريخ 31/3 /2009م.
.مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من النائب عبدالرزاق الهجري
المشاريع الثلاثة جديرة بالمطالعة لكل مهتم بالشأن القضائي في اليمن وانصح الاخوة الموظفين والقضاة قبل ان يخرجوا في مظاهرات او اعتصمات عليهم بدراسة تلك المشاريع ثم التوافق على مشروع  واحد ومن ثما الخروج في مظاهرات او القيام بأعتصمات من اجل اقرار المشروع الذي يتم التوافق عليه  , بمعنى ان لا تكون التظاهرات او الاعتصمات من اجل اشياء شخصية او من اجل التصوير فقط وانما من اجل تحقيق هدف معين وهو  تحقيق الاستقلال الكامل للسلطة القضائية .

في الاخير ارجو المعذرة عن وجود أي اخطاء مطبعية نتيجة للطباعة . واتمنى منكم خالص الدعاء .



الجزء الأول

هذا مشروع قانون السلطة القضائية المقر من مجلس القضاء بتاريخ 7 /4 /2008م
 والمقدم لمجلس الوزراء

بسم الله الرحمن الرحيم

مشروع
 قانون السلطة القضائية
 الباب الأول
المبادئ العامة

مادة(1): القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً والنيابة العامة هيئة من هيئاته وتتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم  والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأي جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شئون العدالة ويعتبر هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم.

مادة(2): المتقاضون متساوون أمام القضاء مهما كانت صفاتهم وأوضاعهم .

مادة(3): حق الدفاع بالأصالة أوبالوكالة مكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وتكفل الدولة العون القضائي لغير القادرين وفقاً للقانون .

مادة(4): لغة المحاكم هي اللغة العربية.

مادة(5): تصدر الأحكام القضائية بالصيغة التي ينظمها القانون.

مادة(6):أ- جلسات المحاكم بمختلف درجاتها علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام والآداب  وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.
ب - تكون المرافعات شفوية أو تحريرية إلا إذا نص القانون على تحديد أي منها.

مادة(7): ينظم القانون الرسوم القضائية ويحدد حالات وشروط تقديم العون القضائي.

 الباب الثاني
المحاكم
الفصل الأول
درجات المحاكم واختصاصاتها

مادة(8): تكون المحاكم كما يلي :-
المحكمة العليا.
محاكم الاستئناف.
المحاكم الابتدائية.
مادة (9):
لا يجوز إنشاء محاكم استثنائية
يجوز بقرار من مجلس القضاء الأعلى دون غيره إنشاء محاكم ابتدائية متخصصة متى دعت الحاجة إلى ذلك وفقاً للقوانين النافذة وبناء على اقتراح رئيس هيئة التفتيش القضائي بعد التشاور مع وزير العدل .
مادة (10): المحاكم هي الجهات القضائية التي تختص بالفصل في جميع المنازعات والجرائم ويبين القانون  الاختصاص النوعي و المكاني للمحاكم .

الفصل الثاني
المحكمة العليا
الفرع الأول
التشكيل والاختصاص

مادة (11): المحكمة العليا هي أعلى هيئة قضائية في الجمهورية ومقرها العاصمة صنعاء .

مادة (12): تشكل المحكمة العليا من رئيس ونائب أو اكثر وعدد كافٍ من القضاة .

مادة (13): تختص المحكمة العليا بالمهام التالية:-
الفصل في الدعاوي و الدفوع المتعلقة بعدم دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات.
الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء.
الفصل في الطعون الانتخابية.
التحقيق وإبداء الرأي في صحة الطعون المحالة إليها من مجلس النواب والمتعلقة بصحة عضوية أي من أعضائه.
الفصل في الطعون في الأحكام النهائية في القضايا المدنية والتجارية والجنائية والعسكرية والاحوال الشخصية والمنازعات الإدارية والدعاوي التأديبية.
محاكمة شاغلي وظائف السلطات العليا وفقا للدستور.
أية مهام أخرى بمقتضى القانون.

مادة (14): يتولى رئيس المحكمة العليا المهام التالية:-
‌أ-    ادارة شئون المحكمة العليا التنظيمية والإدارية والمالية واصدار اللوائح المنظمة لذلك .
‌ب-    الإشراف التنظيمي على سير العمل في دوائر المحكمة العليا ؛ ويجوز له أن يرأس أي دائرة أو أي هيئة حكم  في أي دائرة من تلك الدوائر.
‌ج-    توجيه منشورات قضائية عامة لكافة قضاة المحاكم بالملاحظات المستخلصة من خلال التدقيق في القضايا المحكوم فيها من المحكمة العليا.
‌د-    التحضير والدعوة لانعقاد دورات الجمعية العمومية للمحكمة العليا وترؤس اجتماعاتها.
‌ه-    رفع المقترحات والتصورات لدورات الجمعية العمومية للمحكمة العليا ولمجلس القضاء الأعلى بشأن تقييم النشاط القضائي للمحاكم.
‌و-    منح الإجازات لقضاة وموظفي المحكمة العليا وفقا للقانون .
‌ز-    اتخاذ الإجراءات اللازمة لمساءلة موظفي المحكمة العليا عن المخالفات التي ترتكب منهم إخلالاً بواجباتهم الوظيفية .
ح -    احالة أي قاض من اعضاء المحكمة العليا للتحقيق معه عند اخلاله بواجباته الوظيفية .

مادة (15) أ - إذا تعذر على رئيس المحكمة العليا مزاولة مهامه وصلاحياته لأي سبب ينوب عنه النائب الأول لرئيس المحكمة العليا.
ب - يمارس النائب الأول مهام رئيس المحكمة العليا في حالة غيابه ، وفي حالة غياب النائب الأول يحل محله أقدم النواب.

مادة (16): يجوز لأي من نواب رئيس المحكمة العليا ترؤس أيٍ هيئة حكم في أي من دوائر المحكمة عند الحاجة وبتكليف من رئيس المحكمة ، مع مراعاة أحكام النصاب المقرر لكل هيئة حكم .

مادة(17): اذا تعذر على أي عضو من أي هيئة حكم مزاولة مهامه فيجوز لرئيس المحكمة تكليف عضو اخر يقوم بمهامه من بين قضاة المحكمة العليا الى جانب عمله .

الفرع الثاني
دوائر المحكمة العليا
مادة (18):    أ- تتكون المحكمة العليا من الدوائر التالية:-
الدائرة الدستورية.
الدائرة المدنية.
الدائرة التجارية.
الدائرة الجزائية.
دائرة الأحوال الشخصية.
الدائرة الإدارية.
الدائرة الجزائية العسكرية.
 دائرة فحص الطعون .
يتم تشكيل الدوائر في المحكمة العليا بقرار يصدره مجلس القضاء الأعلى بناء اقتراح  رئيس المحكمة العليا وتتألف كل دائرة من هيئة حكم أو أكثر متى دعت الحاجة الى ذلك .

مادة (19): تتألف هيئة الحكم في الدائرة الدستورية من سبعة قضاة وفي بقية دوائر المحكمة العليا من خمسة قضاة وتصدر الأحكام والقرارات بالأغلبية المطلقة.

مادة (20): إذا تعذر على أحد رؤساء هيئة الحكم مزاولة مهامه لأي سبب ناب عنه الأقدم درجة في الهيئة .

مادة (21): يكون لكل هيئة من هيئات الحكم في المحكمة العليا أمانة سر تتألف من أمين سر وعدد كاف من المساعدين.

مادة (22): تختص الدائرة الدستورية بما يلي:-
الفصل في الدعاوي والدفوع التي ترفع اليها بعدم دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات.
الفصل في الطعون الانتخابية.
    محاكمة شاغلي وظائف السلطات العليا وفقا للدستور.
    التحقيق وإبداء الرأي في صحة الطعون المحالة إليها من مجلس النواب المتعلقة بصحة عضوية أي من أعضائه.
الفصل في الطلبات الاخرى الداخلة في اختصاصها وفقاً للقانون .

مادة (23): تختص الدائرة المدنية بما يلي:-
الفصل في الطعون بطريق النقض في الأحكام النهائية والقرارات الصادرة في القضايا المدنية والقضايا الأخرى غير الجزائية والتجارية والأحوال الشخصية والادارية .
الفصل في تنازع الاختصاصات بين جهات القضاء إيجابياً كان أم سلبياً.
نقل الدعاوي في القضايا المدنية وفقاً للقانون.
الفصل في الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصاتها وفقاً للقانون.

مادة (24): تختص الدائرة التجارية بما يلي:-
الفصل في الطعون بطريق النقض في الأحكام النهائية والقرارات الصادرة في القضايا التجارية.
نقل الدعاوي في القضايا التجارية وفقاً للقانون.
الفصل في الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقاً للقانون.
مادة (25): تختص الدائرة الجزائية بما يلي:-
الفصل في الطعون بطريق النقض في الأحكام النهائية والقرارات الصادرة في القضايا الجزائية.
نقل الدعاوي في القضايا الجزائيةوفقاً للقانون.
الفصل في الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقاً للقانون.

مادة (26): تختص دائرة الأحوال الشخصية بما يلي:-
الفصل في الطعون بطريق النقض في الأحكام النهائية والقرارات الصادرة في قضايا الأحوال الشخصية.
نقل الدعاوي في قضايا الأحوال الشخصية وفقاً للقانون.
الفصل في الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقاً للقانون.

مادة (27): تختص الدائرة الإدارية بما يلي:-
الفصل في الطعون بطريق النقض في الأحكام النهائية والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية .
نقل الدعاوي في القضايا الإدارية وفقاً للقانون.
الفصل في الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقاً للقانون.

مادة (28): تختص الدائرة العسكرية بما يلي:-
الفصل في الطعون بطريق النقض في الأحكام والقرارات النهائية الصادرة في القضايا الجزائية العسكرية .
نقل الدعاوي في القضايا الجزائية العسكرية وفقاً للقانون.
الفصل الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقاً للقانون.

مادة (29): تختص دائرة فحص الطعون بما يلي:-
الفصل في الطعون المقدمة للمحكمة العليا من حيث الشكل واستيفاؤها للشروط المطلوبة قانوناً .
الفصل في الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقاً للقانون.

الفرع الثالث
الجمعية العامة واختصاصاتها

مادة (30):  تشكل في المحكمة العليا هيئة قضائية موسعة تسمى الجمعية العامة و تتألف من رئيس المحكمة ونوابه وقضاة المحكمة العاملين في دوائرها .

مادة (31): تتولى الجمعية العامة تنظيم سير العمل في دوائر المحكمة العليا المختلفة وتقييم مستوى الأداء والانجاز فيها ووضع المعايير والضوابط التي تكفل ذلك .

مادة (32): يجوز للجمعية العامة تفويض رئيس المحكمة العليا في بعض اختصاصاتها التنظيمية.

مادة (33): تشكل من الجمعية العامة للمحكمة العليا ثلاث هيئات قضائية فرعية الاولى للمواد المدنية والتجارية والشخصية والثانية للمواد الدستورية والادارية والثالثة للمواد الجنائية .

مادة (34): تؤلف الهيئات المشار اليها في المادة السابقة من مجموع قضاة الدوائر المعنية .

مادة (35): تمارس الهيئات القضائية الفرعية كل في مجال اختصاصها ما يلي :-
النظر في الدعاوى التي يحيلها اليها رئيس المحكمة اذا رأت احدى دوائر المحكمة العليا العدول عن مبدأ قضائي .
النظر في القضايا التي صدرت فيها أحكام متعارضة من دائرتين مختلفتين من دوائر المحكمة العليا ما لم يكن قد صدر الحكم الاخير بناء على التماس باعادة النظر .

مادة (36): إذا رأت احدى الدوائرالعدول عن مبدأ قضائي قررته أحكام سابقة رفعت الأمر الى رئيس المحكمة العليا لاحالته على الهيئة القضائية المختصة بالجمعية العامة للفصل فيه.

مادة (37):
أ- تعقد الجمعية العامة اجتماعاتها بدعوة من رئيس المحكمة العليا او من ينوبه او بناء على طلب ثلث قضاتها على الاقل .
ب- تعقد الهيئات القضائية الفرعية اجتماعاتها بناء على تكليف من رئيس المحكمة العليا .

مادة (38):
 أ- يكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً اذا حضره ثلثا أعضاء الجمعية واذا لم يتوفر هذا النصاب أعيدت الدعوة خلال اسبوع ويكون الانعقاد صحيحاً اذا حضره الاغلبية المطلقة .
ب- لا يكون اجتماع الهيئات القضائية الفرعية صحيحاً الا اذا حضره ثلثا أعضاء الهيئة .

مادة (39): يتولى رئيس المحكمة العليا رئاسة الجمعية العامة ورئاسة الهيئات القضائية الفرعية ؛ وعند تعذر ذلك يرأسها من ينوب عنه .
مادة(40): تتخذ القرارات في الجمعية العامة وفي الهيئات القضائية الفرعية بالأغلبية المطلقة للحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة(41): تدعى النيابة العامة ممثلة بالنائب العام لحضور اجتماعات الهيئة القضائية الفرعية للمواد الجنائية وليس له حق التصويت.

مادة(42): يكون للجمعية العامة للمحكمة العليا ولكل هيئة من الهيئات القضائية الفرعية أمانة سر خاصة بها تتألف من رئيس وعدد من المساعدين .
 الفرع الرابع
المكتب الفني والأمانة العامة
مادة (43): يشكل في المحكمة العليا مكتب فني يؤلف من رئيس بدرجة قاضي محكمة عليا وعدد من القضاة يعينون بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناءً على ترشيح من رئيس المحكمة العليا ، ويلحق به عدد كاف من الخبراء والفنيين والموظفين الاداريين .

مادة (44): يتولى المكتب الفني ما يلي:-
استخلاص المبادئ والقواعد القضائية التي تقرها المحكمة العليا فيما تصدره من  قرارات وأحكام بعد عرضها على رئيس الدائرة التي أصدرتها .
نشر مجموعات القرارات والأحكام مصنفة ومبوبة مع إيراد خلاصة المبادئ التي تتضمنها.
اعداد تقارير بشأن تقييم النشاط القضائي لمحاكم الجمهورية وعلى وجه الخصوص الاحكام التي تنقض من المحكمة العليا وعرضها على رئيس المحكمة .
إعداد البحوث والدراسات القانونية.
أي مهام أخرى يكلف بها من رئيس المحكمة .

مادة (45): يكون للمحكمة العليا ميزانية مستقلة في اطار موازنة السلطة القضائية وإدارة للشؤون المالية والإدارية تتولى المهام الإدارية والمالية للمحكمة العليا تحت إشراف رئيس المحكمة وفقاً لأحكام القانون .

مادة (46): يكون للمحكمة العليا امانة عامة يرأسها أمين عام من بين قضاة المحكمة العليا يعين بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناءً على ترشيح من رئيس المحكمة العليا وتحدد اختصاصاته لائحة المحكمة العليا .

الفصل الثالث
المحاكم الاستئنافية
مادة (47):
يكون في عاصمة كل محافظة محكمة استئنافية.
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى أن يشمل اختصاص محكمة استئناف واحدة اكثر من محافظة .

مادة (48): تتألف محكمة الاستئناف من رئيس وعدد كافٍ من القضاة ويحدد عدد شعبها واختصاصاتها بقرار من مجلس القضاء الأعلى .

مادة (49): أ - إذا تعذر على رئيس محكمة الاستئناف مزاولة مهامه لأي سبب حل محله أقدم الأعضاء درجة .
ب - إذا تعذر على أحد رؤساء الشٌعب الاستئنافية مزاولة مهامه لأي سبب ناب عنه القضاة في الشعبة .

مادة (50): يتولى رئيس محكمة الاستئناف المهام التالية :-
تسيير أعمال المحكمة وإدارة شئونها التنظيمية والمالية والإدارية.
الإشراف على سير أعمال الشُعب في المحكمة .
الإشراف المالي والإداري على المحاكم الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف وفقاً للقانون.
التحضير والإعداد لاجتماعات الجمعية العامة للمحكمة وترؤس اجتماعاتها .
ندب أحد قضاة محكمة الاستئناف إلى أي شعبة إذا تعذر على أحد أعضائها القيام بالعمل فيها
 ولمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر على أن يبلغ رئيس هيئة التفتيش القضائي بذلك .
تلقي الشكاوى المتعلقة بمسلك أي قاضٍ نت القضاة العاملين قي إطار محكمة
 الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها وتحقيق هذه الشكاوي واتخاذ ما يلزم بشأنهاوفقاً للقانون والعرض على هيئة التفتيش القضائي فيما يلزم عرضه عليها .
أي مهام أخرى ينص عليها القانون .

مادة (51): يجوز لرئيس محكمة الاستئناف أن يفوض بعض صلاحياته إلى من ينوبه .

مادة (52): تتألف كل شعبة من من شعب محكمة الاستئناف من ثلاثة قضاة أو أكثر وتصدر الأحكام والقرارات من ثلاثة قضاة .

مادة (53): تختص محكمة الاستئناف بالفصل في :
الطعون على الأحكام والقرارات التي أجاز القانون الطعن فيها بالاستئناف.
القضايا الأخرى الداخلة في اختصاصها بمقتضى القانون .

مادة (54): تشكل الجمعية العامة بمحكمة الاستئناف من رئيس المحكمة وقضاة المحكمة العاملين فيها ورؤساء وقضاة المحاكم الابتدائية التابعة لها وتتولى المهام التالية :
مناقشة سير العمل في محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها .
مناقشة وإقرار خطط وبرامج تطوير وتحسين العمل ورفع ما يلزم منها إلى الجهات المعنية .
أي اختصاصات أخرى ينص عليها القانون .

مادة (55): تدعى النيابة العامة ممثلة برئيس نيابة  الاستئناف لحضور اجتماعات الجمعية وله حق المناقشة وليس له حق التصويت .

مادة (56): تعقد الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف اجتماعاتها بدعوة من رئيس المحكمة أو من ينوب عنه أو بناء على طلب ثلث قضاة الجمعية على الاقل .

مادة (57): يكون اجتماع الجمعية صحيحاً اذا حضره ثلثا أعضاء الجمعية واذا لم يتوفر هذا النصاب أعيدت الدعوة خلال خمسة عشر يوماً ويكون الانعقاد صحيحاً اذا حضره الاغلبية المطلقة .

مادة (58) يتولى رئيس محكمة الاستئناف رئاسة الجمعية وعند تعذر ذلك يرأسها من ينوب عنه .

مادة(59): تتخذ القرارات في الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة(60): يكون للجمعية العامة أمانة سر خاصة بها تتألف من رئيس وعدد كافٍ من المساعدين .

الفصل الرابع
المحاكم الابتدائية

مادة (61): يكون إنشاء المحاكم الابتدائية وتحديد نطاق اختصاصها ومراكزها بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناءً على اقتراح رئيس  هيئة التفتيش القضائي بعد التشاور مع وزير العدل .

مادة (62): تشكل المحكمة الابتدائية من قاض أو أكثر وتصدر الأحكام من قاضٍ فرد .

مادة (63) :
 يرأس المحكمة الابتدائية قاض يقوم بتسيير أعمال المحكمة وإدارة شئونها والإشراف على انتظام العمل فيها.
 إذا تعذر على رئيس المحكمة مزاولة مهامه لأي سبب ناب عنه قاض آخر يكلفه رئيس محكمة الاستئناف ولمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر مع إبلاغ هيئة التفتيش القضائي بذلك .
مادة (64) : تكون للمحكمة الابتدائية الولاية العامة للنظر في جميع القضايا إلا ما استثني وفقاً للقانون .

الباب الثالث
النيابة العامة
 مادة (65): النيابة العامة هيئة قضائية تمارس الاختصاصات المخولة لها وفقاً للقانون ولها ميزانية مستقلة في إطار ميزانية السلطة القضائية .

مادة (66): تتكون النيابة العامة من مكتب النائب العام و نيابات الاستئناف والنيابات الابتدائية .

مادة (67): النائب العام هو المختص بالدعوى العامة بصفته نائباً عن المجتمع يباشرها بنفسه أو بواسطة مساعديه من أعضاء النيابة العامة إلا ما استثني بنص خاص.
مادة (68): يقوم المحامي العام الأول بمعاونة النائب العام في مباشرة اختصاصاته ويحل محله في حالة غيابه أو وجود مانع لديه أو خلو منصبه.

مادة (69) يكون في إطار كل محكمة استئناف نيابة استئناف وفي إطار كل محكمة ابتدائية نيابة ابتدائية ويجوز إنشاء نيابات ابتدائية أو استئنافية متخصصة بقرار من مجلس القضاء الاعلى بناءً على اقتراح النائب العام بعد التشاور مع رئيس هيئة التقتيش القضائي .
مادة (70) : تتولى النيابة العامة عند مباشرتها لمهامها الصلاحيات المحددة لها وفقاً للقانون وبالأخص :
‌أ-    مراعاة تطبيق القانون.
‌ب-    إجراء التحقيق في الجرائم وجمع الأدلة.
‌ج-    تحريك الدعوى الجنائية وممارسة إجراءاتها.
‌د-    إبداء الرأي في الطعون على الأحكام والقرارات الجزائية وغيرها طبقاً للقانون .
ه-    التدخل الوجوبي والجوازي في الحالات المنصوص عليها في القانون .
‌و-    متابعة تنفيذ الأحكام والقرارات الجزائية.
‌‌ز-    الإشراف والتفتيش على مراكز التوقيف والسجون والمؤسسات الإصلاحية للأحداث للتأكد من مشروعية الحبس أوالتوقيف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

مادة (71):  في غير المواد الجزائية تقوم النيابة العامة برفع دعاوي الحسبة والدعاوي العامة و مباشرتها في كل ما يعتبر من الحقوق العامة في الشريعة الإسلامية إذا لم يكن للحق ولي يستوفيه ويكون لها في هذه الحالة ما للخصوم من حقوق وفقاً للقانون وليس لأي شخص أو جهة الاحتساب إذا قامت النيابة العامة بذلك.

مادة (72): يتبع أعضاء النيابة رؤساءهم بترتيب وظائفهم ثم النائب العام ثم مجلس القضاء الاعلى .

مادة (73): يسري في حق أعضاء النيابة العامة الأحكام المقررة للقضاة في هذا القانون وبخاصة ما يتعلق بشروط التعيين وأحكام النقل والندب والحقوق والواجبات والمحظورات والحصانة والإشراف وأحكام التفتيش والتظلم من القرارات والمحاسبة والتأديب إلا ما أستثني بنص خاص.

مادة (74): يكون مأمورو الضبط القضائي فيما يتعلق بأعمال وظائفهم تابعين للنيابة العامة ويحدد قانون الإجراءات الجزائية مأموري الضبط القضائي والأحكام المتعلقة بهم.

مادة (75): للنائب العام إصدار اللوائح والتعليمات المنظمة لأعمال النيابة العامة .

مادة (76): تشكل في مكتب النائب العام جمعية عامة تتألف من النائب العام والمحامي العام الأول واعضاء النيابة العامة العاملين في المكاتب التي تدخل في تكوينات مكتب النائب العام .

مادة (77): تتولى الجمعية العامة بمكتب النائب العام تنظيم سير العمل في المكاتب التابعة لمكتب النائب العام وتقييم مستوى الأداء ةالإنجاز فيها ووضع المعايير والضوابط التي تكفل ذلك .

مادة (78): تعقد الجمعية بمكتب النائب العام اجتماعاتها بدعوة من النائب العام أو من ينوبه أو بناء على طلب ثلث اعضاء الجمعية على الاقل .


مادة (79): يكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً اذا حضره ثلثا أعضاء الجمعية واذا لم يتوفر هذا النصاب أعيدت الدعوة خلال أسبوع ويكون الانعقاد صحيحاً اذا حضره الاغلبية المطلقة .

مادة (80): يتولى النائب العام رئاسة الجمعية العامة وعند تعذر ذلك يرأسها المحامي العام أو من ينوبه .
مادة(81): تتخذ القرارات في الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة(82): يكون للجمعية العامة بمكتب النائب العام أمانة سر خاصة بها تتألف من رئيس وعدد كافٍ من المساعدين .

مادة (83): تشكل الجمعية العامة بنيابة الاستئناف بالمحافظة من رئيس النيابة  واعضاء نيابة الاستئناف واعضاء النيابة العامة العاملين في النيابات الابتدائية التابعة لها وتتولى المهام التالية :
مناقشة سير العمل في نيابة الاستئناف والنيابات الابتدائية التابعة لها .
مناقشة وإقرار خطط وبرامج تطوير وتحسين العمل ورفع ما يلزم منها إلى الجهات المعنية .
أي اختصاصات أخرى ينص عليها القانون .

مادة (84): تعقد الجمعية العامة لنيابة الاستئناف اجتماعاتها بدعوة من رئيس نيابة الاستئناف أو من ينوب عنه أو بناء على طلب ثلث اعضاء الجمعية على الاقل .

مادة (85): يكون اجتماع الجمعية صحيحاً اذا حضره ثلثا أعضاء الجمعية واذا لم يتوفر هذا النصاب أعيدت الدعوة خلال خمسة عشر يوماً ويكون الانعقاد صحيحاً اذا حضره الاغلبية المطلقة .

مادة (86): يتولى رئيس نيابة الاستئناف رئاسة الجمعية وعند تعذر ذلك يرأسها من ينوب عنه .

مادة(87): تتخذ القرارات في الجمعية العامة بنيابة الاستئناف بالأغلبية المطلقة للحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة(88): يكون للجمعية العامة بنيابة الاستئناف أمانة سر خاصة بها تتألف من رئيس وعدد كافٍ من المساعدين .







الباب الرابع
في قضاة المحاكم ةأعضاء النيابة العامة
الفصل الأول
في تعيين القضاة ةأعضاء النيابة العامة وترقيتهم وأقدميتهم

مادة (89): يشترط فيمن يعين في وظائف السلطة القضائية ما يلي:
أن يكون يمني الجنسية كامل الأهلية خالياً من العاهات المؤثرة على القضاء.
ألا يقل عمره عن ثلاث وعشرين سنة إذا كان التعيين في وظيفة معاون نيابة عامة ؛ وعن سبع وعشرين سنة إذا كان التعيين في الوظائف الابتدائية ؛ وعن ثلاث وثلاثين سنة إذا كان التعيين في الوظائف الاستئنافية ؛ وعن اربعين سنة إذا كان التعيين في الوظائف العليا .
أن يكون حائزاً على شهادة المعهد العالي للقضاء قسم الدراسات العليا بعد الشهادة الجامعية في الشريعة والقانون أو في الحقوق من جامعة معترف بها على ان تكون الشريعة الإسلامية مادة أساسية فيها .
أن يكون محمود السيرة والسلوك حسن السمعة.
ألا يكون قد حكم عليه من محكمة مختصة أو مجلس تأديبي في أمر مخل بالشرف أوالأمانة ولو كان رد إليه اعتباره .

مادة (90): تحدد وظائف السلطة القضائية وفقاً لما يلي :
رئيس المحكمة العليا               النائب العام
نائب رئيس المحكمة العليا        المحامي العام الأول
قاضي المحكمة العليا             محام عام (أ)
رئيس محكمة استئناف           محام عام (ب)
نائب رئيس محكمة استئناف     رئيس نيابة عامة أول
قاضي محكمة استئناف          رئيس نيابة عامة (أ)
رئيس محكمة ابتدائية           رئيس نيابة عامة (ب)
قاضي محكمة ابتدائية          وكيل نيابة عامة (أ)
قاضي محكمة جزئي           وكيل نيابة عامة (ب)
                                 مساعد نيابة عامة (أ)
                                 مساعد نيابة عامة (ب)
                                 معاون نيابة عامة


مادة (91):
يكون التعيين في وظيفة معاون نيابة عامة وفقاً للشروط الواردة في المادة (89) في النيابة العامة بقرار من مجلس القضاء الاعلى .
يكون التعيين ابتداءً في أي وظيفة أخرى من وظائف السلطو القضائية بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على موافقة مجلس القضاء الاعلى .

مادة (92): يكون تعيين رئيس بالمحكمة العليا والنائب العام ونواب رئيس المحكمة العليا والمحامي العام الأول بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح مجلس القضاء الأعلى وذلك من بين أعضاء السلطة القضائية الذين لا تقل درجتهم عن رئيس محكمة استئناف .

مادة (93): يعين قضاة المحكمة العليا بالاختيار من بين القضاة الحاصلين على درجة رئيس محكمة استئناف أو ما يساويها في النيابة العامة ؛ وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.

مادة (94): يكون تعيين المحاميين العاميين في الوظائف الرئيسية بمكتب النائب العام  بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح من النائب العام وموافقة مجلس القضاء الاعلى وذلك من بين المحاميين العاميين في النيابة العامة ؛ أو من بين القضاة الذين لا تقل درجتهم عن رئيس استئناف .

مادة (95): يكون تعيين رؤساء محاكم الاستئناف ورؤساء نيابات الاستئناف بالمحافظات بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على موافقة مجلس القضاء الاعلى .

مادة (96): مع مراعاة أحكام المادة (91) يكون تعيين قضاة المحاكم الاستئنافية وقضاة المحاكم الابتدائية وما يساوي هذه الوظائف في النيابة العامة وكذا وظائف مساعدي النيابة العامة بقرار من مجلس القضاء الأعلى .

مادة (97): يكون الاختيار لشغل وظيفة قاضي جزئي من بين الحاصلين على درجة وكيل نيابة عامة (ب) .

مادة (98): مع مراعاة شروط التعيين الواردة في هذا القانون عدا شرط الحصول على شهادة المعهد العالي للقضاء يجوز عند الاحتياج التعيين في الوظائف القضائية من درجة قاضي محكمة عليا فما دون من بين أعضاء هيئة التدريس في كليات الشريعة والقانون أو كليات الحقوق , وكذا من بين المحامين , ويحدد مجلس القضاء الأعلى الشروط والضوابط اللازم توافرها في من يعين لشغل هذه الوظائف .

مادة (99): يكون المعين في وظيفة معاون نيابة عامة أو في وظيفة مساعد نيابة عامة تحت الاختبار لمدة سنتين يصدر مجلس القضاء الأعلى بعد انتهائها وثبوت صلاحية المعين قرار بتثبيته . وإذا ثبت عدم صلاحيته أصدر المجلس قراراً بالاستغناء عنه وإحالته للكادر الإداري . ولا يمنع كون المعين بدرجة معاون نيابة في فترة الاختبار من ترقيته إلى درجة مساعد نيابة عامة (ب) . 

مادة (100): يجوز إعادة تعيين من كان عضواً في السلطة القضائية وترك العمل فيها لغير الأسباب التأديبية وذلك في الدرجة التي كان مسكناً فيها قبل الترك مع مراعاة أن يكون المعين مستوفياً الشروط الواردة في المادة (89) وتحدد أقدميته بين أمثاله في الدرجة التي أعيد إليها ويصدر قرار إعادته للعمل من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى .

مادة (101): تكون الترقية من درجة إلى الدرجة التي تليها مباشرة بعد انقضاء سنة على الأقل بالنسبة لدرجة معاون نيابة وسنتين على الأقل بالنسبة لمساعدي النيابة العامة وثلاث سنوات على الأقل بالنسبة لبقية الدرجات القضائية الواردة في هذا القانون .

مادة (102): يشترط لترقية القاضي أوعضوالنيابة العامة أن يكون قد حصل على تقدير كفاءة فوق المتوسط أو كفء لمرتين على الأقل , وتقدر كفاءة القضاة وأعضاء النيابة العامة من واقع عملهم وتقارير التفتيش عنهم.

مادة (103): يجوز ترقية من أثبتوا كفاءة متميزة من القضاة وأعضاء النيابة العامة ولو لم يحل دورهم في الترقية متى أمضوا في درجاتهم سنتين على الأقل .

مادة (104): من حصل على تقديرين نهائيين للكفاءة متواليين بدرجة (دون متوسط) يُحال للكادر الإداري بقرار من مجلس القضاء الأعلى .

مادة (105): تجري حركة ترقيات سنوية للمستحقين للترقية من القضاة وأعضاء النيابة العامة ولا يسقط حق القاضي في الترقية إلا بسبب يُشعر به .

مادة (106): تصدر حركة الترقيات بقرار من مجلس القضاء الأعلى عدا الترقية إلى درجة وكيل نيابة عامة (ب) فتكون بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على موافقة مجلس القضاء الأعلى .

مادة (107): تحدد أقدميه القضاة وأعضاء النيابة العامة المستوين في الدرجة اعتباراً من تاريخ صدور قرار التعيين أو الترقية ، وإذا اشتمل قرار التعيين على أكثر من واحد يراعى الأعلى مؤهلاً فالأقدم تخرجاً.

مادة (108): تكون الترقيات لأعضاء السلطة القضائية إلى درجة رئيس محكمة استئناف أو محامي عام (ب) ويستمر منح العلاوات الدورية السنوية لمن وصل إلى هذه الدرجة حتى نهاية مربوط درجة نائب رئيس محكمة عليا أو المحامي العام الأول .


الفصل الثاني
في نقل القضاة وندبهم وإعارتهم

مادة (109): لا يجو نقل القضاة أو ندبهم إلا في الأحوال وبالكيفية المبينة في هذا القانون .

مادة (110): تصدر حركة تنقلات قضاة المحاكم والنيابات الاستئنافية والابتدائية بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناءً  على ترشيح هيئة التفتيش القضائي بعد التشاور مع رئيس المحكمة العليا بالنسبة لقضاة المحاكم ومع النائب العام بالنسبة لأعضاء النيابة العامة ولا يترتب على حركة التنقلات منح عضو السلطة القضائية أي ترقية قبل استحقاقها .

مادة (111): في غير الاحوال الاستثنائية التي يقرها مجلس القضاء الأعلى لا يجوز نقل القاضي من محكمة إلى أخرى إلا بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل على مباشرته للعمل في هذه المحكمة .

مادة (112): لا يجوز أن يبقى أحد القضاة في محكمة واحدة بغير نقل لأكثر من ست سنوات فيما عدا قضاة المحكمة العليا .

مادة (113): يضع مجلس القضاء الأعلى القواعد المنظمة لتنقلات القضاة وأعضاء النيابة العامة ويحدد المدد اللازمة للخدمة في مناطق الجمهورية المختلفة .

مادة (114): يجوز نقل القضاة إلى وظائف النيابة العامة ونقل أعضاء النيابة العامة إلى وظائف القضاء وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس القضاء الأعلى , ولا يجوز نقل قضاة المحكمة العليا إلى وظائف الاستئناف إلا بموافقتهم .

مادة (115):  لمجلس القضاء الأعلى عند الضرورة بناءً على طلب رئيس هيئة التفتيش القضائي  أن يندب أحد القضاة ولمدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد مدة مماثلة في الحالات الآتية :
ندب أحد قضاة محاكم الاستئناف للقيام بأعمال رئيس محكمة استئناف محافظة أخرى إذا تعذر عليه القيام بعمله .
ندب أحد قضاة محاكم الاستئناف للعمل في محكمة استئناف أخرى.
ندب أحد قضاة المحاكم الابتدائية للعمل رئيساً لمحكمة ابتدائية في محافظة أخرى أوقاضياً فيها. ويعود المنتدب بعد انتهاء فترة الانتداب إلى وظيفته الأصلية ما لم يُعين في وظيفة أخرى .

مادة (116): للنائب العام أن يندب أحد أعضاء النيابة العامة للعمل إلى جانب عمله في نيابة أخرى وذلك لمدة لا تتجاوز ستة أشهر , وله أن يندب أحد أعضاء النيابة العامة للعمل في نيابة أخرى وذلك لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر , وفي كلا الحالتين يجب إبلاغ قرار الندب لمجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي  .

مادة (117): لرئيس محكمة الاستئناف في حالة وجود تفاوت ظاهر في كم القضايا المنظورة في شُعب المحكمة تخفيف العبء عن أي منها بإعادة توزيع القضايا بين الشُعب بإحالة بعضها من شُعبة إلى أخرى لنظرها وذلك بتكليف كتابي مسبب متضمناً بياناً كافياً للقضايا محل التكليف ويبلغ صورة من القرار لرئيس هيئة التفتيش القضائي .

مادة (118):  لرئيس محكمة الاستئناف بعد موافقة رئيس هيئة التفتيش القضائي  عند الضرورة أن يندب  أحد قضاة المحاكم الابتدائية للعمل إلى جانب عمله في محكمة ابتدائية أخرى في نطاق محكمة الاستئناف ولمدة لا تتجاوز ستة أشهر لتخفيف العبء عليها ويجب في هذه الحالة إبلاغ مجلس القضاء بقرار الندب .

مادة (119): يجوز إعارة القضاة وأعضاء النيابة العامة بموافقتهم للعمل لدى الحكومات الأجنبية أو المنظمات والهيئات الدولية بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ولمدة لا تزيد عن أربع سنوات ويجوز تمديد الفترة لمرة أخرى .

مادة (120): يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ندب وإعارة القضاة وأعضاء النيابة العامة لشغل وظائف غير قضائية بموافقتهم ويحتفظ لهم بحقوقهم المكتسبة .


الفصل الثالث
حقوق وواجبات أعضاء السلطة القضائية

مادة (121): تحدد المرتبات والبدلات لأعضاء السلطة القضائية وفقاً لهذا القانون والجدول الملحق به  ويجوز بقرار من مجلس القضاء الأعلى منح بدلات أخرى غير ما ورد بهذا القانون أو تعديل المبالغ الواردة في الجدول وفقاً لما تقتضيه ضرورات تحسين المعيشة وفي حدود ما هو متاح في موازنة السلطة القضائية .

مادة (122): يمنح أعضاء السلطة القضائية بدل طبيعية عمل أو بدل تحقيق بواقع 30%(ثلاثين في المائة) إلى 50%(خمسين في المائة) من المرتب الأساسي بحسب ظروف وطبيعة العمل والمناطق التي يعملون بها ويصدر بتنظيم منحه في إطار حدي النسبة المقررة قرار من مجلس القضاء الأعلى .

مادة (123): يمنح أعضاء السلطة القضائية المعينون في المناطق النائية بدل ريف بواقع 20%(عشرين في المائة) إلى 50%(خمسين في المائة) من المرتب الأساسي يصدر بتحديدها وتحديد نسبة البدل المقرر لها  في إطار الحدين المذكورين قرار من مجلس القضاء الأعلى .

مادة (124): يمنح أعضاء السلطة القضائية المعينون في المناطق التي لم يوفر لهم فيها مسكن من الدولة بدل سكن يصدر بتحديده قرار من مجلس القضاء الأعلى بحسب ظروف إيجارات كل منطقة .

مادة (125): يمنح أعضاء السلطة القضائية العلاوات الدورية سنوياً طبقاً للنظام المقرر بالجدول الملحق بهذا القانون وبما لا يتجاوز نهاية المربوط المقرر لكل وظيفة وذلك بعد انقضاء سنة من تاريخ الالتحاق بالوظيفة ،ويصدر بها قرار من مجلس القضاء الأعلى .

مادة (126): للقضاء عطلة قضائية سنوية شهران ، يكون شهر رمضان المبارك أحدهما ، ويحدد الشهر الآخر بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناءً على عرض من رئيس هيئة التفتيش القضائي ، ولا تنظر خلال العطلة القضائية إلا القضايا المستعجلة.

مادة (127): لا يرخص للقضاة بإجازات اعتيادية في غير العطلة القضائية إلا لمن قام منهم بالعمل خلالها أو من كانت لديه ظروف استثنائية تبرر ذلك ، ويكون الترخيص للقاضي بإجازات مرضية طبقاً لأحكام قانون موظفي الجهاز الإداري للدولة ، ولا يجوز للقاضي أن ينقطع عن عمله بسبب غير مفاجئ قبل أن يرخص له.

مادة (128): تنتهي خدمـة القاضي ببلوغــــه ســن خمسة وستين سنة , ويجوز عند الضرورة بقرار من مجلس القضاء الأعلى مد الخدمة سنة فسنة لمدة لا تزيد عن خمس سنوات .

مادة (129): يستحق القاضي أو عضو النيابة العامة معاشاً إذا أتم في الخدمة اثنتي عشرة سنة شمسية ، فإذا لم يكمل هذه المدة يستحق مكافأة طبقاً لأحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الجهاز الإداري للدولة، وإذا بلغت مدة خدمة القاضي في الدولة عشرين سنة فيستحق معاشاً بمرتب كامل.

مادة (130): يستحق القاضي أو عضو النيابة العامة معاشاً في حالة الوفاة ، فإذا لم يكمل الحد الأدنى لاستحقاقه المعاش المشار إليه في المادة السابقة فإنه يستحق معاشاً كما لو كان مكملاً هذه المدة لأغراض تسوية المعاش ، ومع ذلك لا يجوز أن يقل المعاش عن أربعة أخماس المرتب الذي كان يتقاضاه إذا كانت مدة الخدمة المحسوبة بالمعاش لا تقل عن خمسة عشر سنة .

مادة (131): تنتهي خدمة القاضي او عضو النيابة العامة بالإحالة إلى التقاعد إذا لم يستطع القيام بعمله بسبب المرض بعد استنفاذ جميع إجازاته الاعتيادية والمرضية , ويصدر بذلك قرار من مجلس القضاء الأعلى بعد سماع أقوال القاضي أوعضو النيابة العامة إذا كانت حالته تسمح بذلك ويسوى معاشه في هذه الحالة بما لا يقل عن أربعة أخماس المرتب الذي كان يتقاضاه .

مادة (132): للقاضي أو عضو النيابة تقديم استقالته لمجلس القضاء الأعلى وللمجلس قبولها أو رفضها ويعتبر القاضي أو عضو النيابة مستقيلاً من تاريخ صدور قرار المجلس ولا يترتب على استقالة القاضي أو عضو النيابة سقوط حقه في المعاش أو المكافأة ويسوى معاشه أو تصرف له المكافأة المستحقة طبقاً لما ورد في النصوص السابقة .

مادة (133): يمنح أعضاء السلطة القضائية الذين أحيلوا على التقاعد أو توفوا في ظل هذا القانون أو في ظل القانون السابق ما نسبته 50%(خمسين بالمائة) من اية زيادة تطرأ على المرتبات الأساسية لأعضاء السلطة القضائية العاملين .

مادة (134): تتحمل الخزينة العامة أية فوارق تلزم لهيئة التأمينات والمعاشات لتطبيق الأحكام المتعلقة بالمعاشات الواردة في هذا الفصل .

مادة (135): يطبق أحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الجهاز الإداري للدولة فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.

مادة (136): يحظر على القضاة وأعضاء النيابة العامة مزاولة التجارة ، ولا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء وأي وظيفة أخرى أو أي عمل لا يتفق مع واجبات القاضي واستقلال وكرامة القضاة.

مادة (137): يحظر على القاضي وعضو النيابة العامة الاشتغال بالعمل السياسي ولا يجوز له الترشح لانتخابات مجلس النواب أو المجالس المحلية أو التنظيمات السياسية إلا بعد تقديم استقالته , ويحق للقاضي أو عضو النيابة العودة إلى العمل في القضاء بدرجته التي كان عليها وذلك عند انتهاء مدة عضويته في المجالس المشار إليها أو عند عدم فوزه في الانتخابات ويصدر بذلك قرار من مجلس القضاء الأعلى .

مادة (138): لا يجوز لعضو السلطة القضائية بغير موافقة مجلس القضاء الأعلى أن يكون محكماً ولو بغير أجر ولو كان النزاع غير مطروح على القضاء إلا إذا كان أحد اطراف النزاع من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة . كما لا يجوز بغير موافقة مجلس القضاء الأعلى ندب عضو السلطة القضائية ليكون محكماً عن الحكومة أو إحدى الهيئات العامة متى كانت طرفاً في نزاع يراد فضه بطريق التحكيم وفي هذه الحالة يتولى هذا المجلس وحده تحديد المكافأة التي يستحقها عضو السلطة القضائية ويكون حكم التحكيم الذي يصدر بالمخالفة لهذه الأحكام باطلاً .

مادة (139): لا يجوز أن يجلس في هيئة حكم واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة , كما لا يجوز أن يكون ممثل النيابة العامة أو ممثل أحد الخصوم أو المدافع عنه ممن تربطهم الصلة المذكورة بأحد القضاة الذين ينظرون الدعوى .

مادة (140): يجب أن يقيم القاضي أو عضو النيابة العامة في البلد الذي يكون فيه مقر عمله , ويجوز لرئيس مجلس القضاء الأعلى لظروف استثنائية أن يرخص للقاضي أو عضو النيابة بالإقامة في مقر محكمة الاستئناف التابع لها أو في بلد اخر يكون قريباً من مقر عمله ,ويجوز أن تعد لرجال القضاء والنيابة العامة أماكن للإقامة أو الاستراحة وتنظم بقرار من مجلس القضاء الأعلى الأحكام المتعلقة بتخصيص هذه الأماكن وتحديد الأجر الذي يلزم به المنتفعون بها.

مادة (141): لا يجوز للقاضي أو عضو النيابة العامة أن يتغيب عن مقر عمله قبل إخطار رئيس المحكمة أو رئيس النيابة ولا أن ينقطع عن عمله لغير سبب مفاجئ قبل أن يُرخص له في ذلك كتابة فإذا أخل بهذا الواجب نبهه رئيس المحكمة أو رئيس النيابة إلى ذلك كتابة . وإذا زادت مدة الانقطاع عن سبعة أيام في السنة احتسبت المدة الزائدة من إجازته السنوية . فإذا استمر القاضي أو عضو النيابة العامة في الغياب أو الانقطاع وجب إحالته للمحاسبة .
ويعتبر القاضي أو عضو النيابة العامة مستقيلاً إذا انقطع عن عمله مدة ثلاثين يوماً متصلة بدون إذن ولو كان بعد انتهاء مدة إجازته أو إعارته أو ندبه . وتعتبر استقالته مقبولة من تاريخ انقطاعه عن العمل. فإذا عاد خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الانقطاع وقدم أعذاراً عرضها رئيس هيئة التفتيش القضائي على مجلس القضاء الأعلى فإن تبين له جديتها اعتبر غير مستقيل واحتسب غيابه إجازة خاصة بمرتب في الشهرين الأولين وبدون مرتب في الأربعة الأشهر التالية .
وإذا عاد خلال الستة الأشهر المذكورة ولم يقدم عذراً أو قدم عذراً لم يقبله مجلس القضاء الأعلى فيعتبر غيابه انقطاعاً لا يدخل ضمن المدة اللازمة للترقية ولا ضمن مدة الخدمة المحسوبة في المعاش وذلك دون إخلال بقواعد التأديب.

مادة (142): مع عدم الإخلال بقانون الذمة المالية يجب على كل من يتولى وظيفة من وظائف السلطة القضائية قبل مباشرته لأعماله أن يقدم كشفاً إلى مجلس القضاء الأعلى بما يملكه من أموال ويراجع من قبل جهة الاختصاص في المجلس بصورة دورية كل ثلاث سنوات .

مادة (143): يحظر على القضاة إفشاء سر المداولات.

مادة (144):
 أ -  يؤدي أعضاء السلطة القضائية قبل مباشرتهم لأعمالهم اليمين بالصيغة المبينة في الفقرة التالية وذلك عند التعيين في الوظائف المساعدة ثم في الوظائف الابتدائية ثم في الوظائف الاستئنافية قم في الوظائف العليا .
ب-  تكون صيغة اليمين على النحو الاتي:-
(أقسم بالله العظيم أن أكون متمسكاً بكتاب الله وسنة رسوله , وأن أحترم الدستور والقانون , وأن أحكم بين الناس بالعدل , وأن أحرص على شرف القضاء , وعلى مصالح الشعب , وأن أتصرف في كل أعمالي وفقاً لما تقتضيه واجباتي , والله على ما أقول شهيد) .
ج-  يحلف اليمين  رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة العليا والنائب العام ونواب رئيس المحكمة العليا والمحامي العام الأول وقضاة المحكمة العليا  أمام رئيس الجمهورية أما باقي القضاة وأعضاء النيابة العامة  فيحلفون اليمين أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى .
د-  يثبت أداء اليمين في سجل خاص لدى الجهة المعنية بمجلس القضاء الأعلى .

 
الفصل الرابع
في حصانات أعضاء السلطة القضائية
مادة (145): القضاة وأعضاء النيابة العامة  غير قابلين للعزل من مناصبهم إلا إذا كان العزل عقوبة تم توقيعها بناءً على دعوى محاسبة بموجب أحكام هذا القانون.

مادة (146):
في غير حالة التلبس لا يجوز القبض على القاضي أوعضوالنيابة العامة أو حبسه احتياطياً أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق إلا بعد الحصول على إذن من مجلس القضاء الأعلى , ويجب على النائب العام عند القبض على القاضي  في حالة التلبس  أو حبسه أن يرفع الأمر فوراً إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى ليأذن باستمرار حبسه أو يأمر بإخلاء سبيله بضمان أو بغير ضمان.
 يكون حبس أي من أعضاء السلطة القضائية احتياطياً أو لتنفيذ العقوبات المقيدة لحرية أي منهم في أماكن مستقلة عن أماكن حبس السجناء الاخرين .
 تسري أحكام هذه المادة على المتقاعدين من أعضاء السلطة القضائية .

مادة (147): لا يجوز رفع الدعوى الجزائية على القاضي أوعضوالنيابة العامة إلا بإذن من مجلس القضاء الأعلى بناءً على طلب النائب العام ويعين مجلس القضاء الأعلى المحكمة التي تتولى محاكمة القاضي .

مادة (148): مع عدم الإخلال بما للقضاء من استقلال فيما يصدر عنه من أحكام أو قرارات يكون لرئيس مجلس القضاء الأعلى حق الإشراف على جميع هيئات السلطة القضائية والهيئات المعاونة ولرئيس كل محكمة حق الإشراف على القضاة التابعين له وللنائب العام حق الإشراف على أعضاء النيابة ولرئيس كل نيابة استئناف حق الإشراف على أعضاء النيابة التابعين له وذلك على ضوء القوانين والقرارات التي تنظم ذلك .

مادة (149): يكون تنبيه القضاة وأعضاء النيابة العامة على ما يقع منهم مخالفأ لواجباتهم أولمقتضيات وظيفتهم كما يلي :-
لرئيس المحكمة العليا الحق في تنبيه القضاة وأعضاء النيابة العامة .
للنائب العام الحق في تنبيه أعضاء النيابة العامة .
لرئيس هيئة التفتيش القضائي الحق في تنبيه القضاة وأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس استئناف فما دون .
لرئيس محكمة الاستئناف  الحق في تنبيه القضاة العاملين في محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها و لرئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة الحق في تنبيه أعضاء النيابة العامة العاملين في نيابة الاستئناف أو النيابات الابتدائية التابعة لها .
يكون التنبيه شفاهاً أو كتابة وفي حالة التنبيه الكتابي  تبلغ صورة منه لمجلس القضاء الأعلى كما تبلغ صورة من التنبيه إلى هيئة التفتيش القضائي إذا كان صادراً من غير رئيس الهيئة ؛ ويكون لمن وجه إليه التنبيه أن يعترض عليه أمام مجلس القضاء الأعلى خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه إياه , ولمجلس القضاء الأعلى أن يجري تحقيقاً عن الواقعة التي كانت محلاً للتنبيه أو يندب لذلك أحد أعضائه أو أحد قضاة المحكمة العليا بعد سماع أقوال من وجه إليه التنبيه وللمجلس أن يؤيد التنبيه أو يعتبره كأن لم يكن , ويعتبر قرار المجلس في ذلك نهائياً لا يقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن ويبلغ قرار المجلس لهيئة التفتيش القضائي ولا يجوز لمن أصدر التنبيه إذا كان عضواً في المجلس أن يشارك في القرار الذي يتخذه المجلس .
إذا لم يفصل المجلس في الاعتراض خلال تسعين يوماً يعتبر التنبيه لاغياً .
 في حال تكرار المخالفة أواستمرارها بعد صيرورة التنبيه نهائياً ترفع الدعوى التأديبية في حق من صدر له التنبيه .


الفصل الثالث
محاسبة أعضاء السلطة القضائية


مادة (150): يختص مجلس القضاء الأعلى وحده بتأديب القضاة وأعضاء النيابة العامة عند إخلالهم بواجبات وظيفتهم وللمجلس أن يحيل محاسبتهم على مجلس محاسبة يُشكل من ثلاثة من أعضاء المجلس أو من قضاة المحكمة العليا ويرفع مجلس المحاسبة ما انتهى إليه إلى مجلس القضاء الأعلى لاتخاذ ما يراه مناسباً .

مادة (151): يعد بصفة خاصة إخلالا بواجبات الوظيفة القضائية ما يلي:-
ارتكاب القاضي جريمة مخلة بالشرف أو جريمة الرشوة أو ثبوت تحيزه إلى أحد أطراف النزاع .
الانتماء الحزبي أو الاشتغال بالعمل السياسي .
تولي التحكيم خلافاً لأحكام القانون .
أخذ أجور على قسمة التركات في القضايا المنظورة أو للخروج لنظر محل النزاع أو الحصول على مبالغ أو مزايا من الخصوم بأي مبرر كان .
تكرار التخلف عن حضور الجلسات بدون عذر مقبول .
تأخير البت في الدعاوى .
عدم تحديد مواعيد معينة للنطق بالحكم بعد حجز القضية لذلك .
إفشاء أسرار المداولة .
عدم تحديد حيثيات الحكم وعدم النطق به في موعده المحدد .
امتناع القاضي عن التوقيع على نسخة الحكم بعد تحرير تحفظه أو اعتراضه على مسودة الحكم .
عدم الالتزام بالآداب القضائية المنصوص عليها في القوانين واللوائح .

مادة (152):  تقيم هيئة التفتيش القضائي الدعوى التأديبية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.

مادة (153):
يقدم طلب الدعوى التأديبية بناءً على تحقيق أولي تجريه هيئة التفتيش القضائي ويشترط أن يكون المحقق أعلى درجة من القاضي أو عضو النيابة العامة الذي يجري التحقيق معه أو مساوياً له في الدرجة .
تقدم الدعوى التأديبية في حق عضو المحكمة العليا بناءً على تحقيق أولي يتولاه ثلاثة من قضاة المحكمة العليا ويكون من بينهم أحد نواب رئيس المحكمة العليا ويعدون الدعوى التأديبية ويحضر أحدهم جلسات المحاسبة .

مادة (154): إذا كان عضو السلطة القضائية المحال إلى المحاسبة أحد أعضاء مجلس القضاء الأعلى أو أحد أعضاء المحكمة العليا ومن في درجتهم في النيابة العامة تولى مجلس القضاء الأعلى محاسبتهم بنفسه .

مادة (155): مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة (152) والفقرة( أ ) من المادة (153) من هذا القانون تقوم هيئة التفتيش القضائي بتهيئة الدعوى للسير في إجراءاتها عن جميع الوقائع المنسوبة إلى القاضي أو بعضها ويكلف القاضي بالحضور أمام المجلس خلال شهر من تاريخ علمه بالتكليف بالحضور لسماع أقواله وتمكينه من الدفاع عن نفسه ، فإن لم يحضر نظر المجلس الدعوى في غيابه بعد التأكد من صحة إبلاغه .
 أما إذا لم تر هيئة التفتيش القضائي وجهاً لإقامة الدعوى رفعت الملف مرفقاً برأيها إلى مجلس القضاء الأعلى للتصرف فيه وفقاً لما يراه .
مادة (156): على مجلس القضاء الأعلى إذا قرر السير في إجراءات المحاكمة التأديبية إيقاف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته , أو أن يحيله إلى إجازة جبرية مؤقتة على أن لا تزيد مدة الإيقاف أو الإجازة عن (ثلاثة أشهر) وللمجلس الحق في إعادة النظر في قراره هذا في أي وقت.

مادة (157): تكون جلسات المحاكمة التأديبية (سرية) ويجب على مجلس القضاء الأعلى سماع دفاع القاضي المقامة ضده الدعوى ، وللقاضي أن يحضر بشخصه أو أن ينيب غيره ، ولــه أن يقدم دفاعه كتابة ، ويجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملاً على الأسباب التي بُني عليها وأن تتلى أسبابه عند النطق في جلسة سرية .

مادة (158): العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القضاة هي :
اللوم.
الإنذار.
 الحرمان من العلاوات الدورية السنوية لمدة لا تزيد على ثلاثة أعوام .
تأخير الترقية بما لا يزيد عن مرتين .
النقل من وظيفة السلطة القضائية إلى الكادر الإداري مع الاحتفاظ له بما كان يتقاضاه من مرتب بصفة شخصية ولو تجاوز نهاية مربوط الدرجة الوظيفية المنقول إليها .
العزل مع استحقاق المعاش أو المكافأة بحسب ما دفعه من أقساط للتأمينات ووفقاً لأحكام قانون التأمينات والمعاشات العام ودون استفادة من المزايا الخاصة المقررة بهذا القانون .

مادة (159): يبلغ قرار مجلس القضاء الأعلى إلى هيئة التفتيش القضائي بمضمون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية كما يبلغ القاضي المعني خلال العشرة الأيام التالية لصدوره وتكون قرارات مجلس القضاء الأعلى بشأن العقوبات التأديبية نهائية ولا يقبل الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن.

مادة (160): لا تحول إقامة الدعوى التأديبية أمام مجلس القضاء الأعلى عن إقامة الدعوى الجنائية إذا ارتكب القاضي جريمة جنائية كالرشوة أو الاختلاس أو خيانة الأمانة ويعاقب بالعقوبة المقررة قانوناً.

مادة (161): تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي وقبولها أو بلوغه سن التقاعد ، ولا تأثير لانقضاء الدعوى التأديبية على الدعوى الجنائية أو المدنية عن الواقعة أو الوقائع التي أقيمت الدعوى التأديبية بشأنها.
مادة (162):
على مجلس القضاء الأعلى في أحوال المساءلة الجزائية أن يأمر بإيقاف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة .
 لا يترتب على إيقاف عضو السلطة القضائية عن عمله بموجب هذا القانون حرمانه من مرتبه مدة الإيقاف والمساءلة.

مادة (163): إذا ظهر في أي وقت ان القاضي أوعضو النيابة العامة فقد سبباً من أسباب الصلاحية لولاية القضاء لغير الأسباب الصحية يُرفع طلب الإحالة إلى التقاعد أو النقل من وظيفة السلطة القضائية إلى الكادر الإداري من رئيس هيئة التفتيش القضائي إلى مجلس القضاء الأعلى وللمجلس إذا رأى محلاً للسير في الإجراءات أن يكلف عند الاقتضاء أحد أعضائه لإجراء ما يلزم من التحقيقات ويدعو المجلس القاضي أو عضو النيابة العامة للحضور أمامه بميعاد ثلاثة أيام وبعد سماع دفاع القاضي أو عضو النيابة العامة أو من ينوب عنه يصدر المجلس قراره مشتملاً على الأسباب التي بُني عليها إما بقبول الطلب وإحالة القاضي أو عضو النيابة العامة إلى المعاش , أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية وإما برفض الطلب , ويطبق في شأن هذا الطلب أحكام المادتين السابقتين , ويجب أن يُتلى قرار المجلس مع أسبابه في جلسة سرية بحضور القاضي أو عضو النيابة العامة المعني ولا يجوز الطعن في هذا القرار بأي طريق من طرق الطعن .

مادة (164): تخضع مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة وتنحيتهم وردهم للأحكام المنصوص عليها في القوانين النافذة.

الفصل السادس
الطعن في القرارات المتعلقة بالقضاة وأعضاء النيابة العامة

مادة (165): تختص الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها القضاة وأعضاء النيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم متى كان الطلب منصباً على عيب في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو إساءة استعمال السلطة، كما تختص تلك الدائرة دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات والفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات ومكافآت نهاية الخدمة المستحقة لرجال القضاء أو لورثتهم ولا يجوز أن يجلس للفصل في هذه المسائل من كان عضواً في المجلس الأعلى للقضاء إذا كان قد اشترك في القرار الذي رفع الطلب بسببه ويستثنى من هذا النص القرارات النهائية المتعلقة بالنقل والندب والتأديب فلا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن .

مادة (166): يرفع الطلب المشار إليه في المادة السابقة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً وذلك بعريضة تودع الأمانة العامة للمحكمة العليا تتضمن البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحل إقامتهم وموضوع الطلب وبياناً كافياً عن الدعوى وعلى الطالب أن يودع مع هذه العريضة صوراً منها بقدر عدد الخصوم مع حافظة المستندات التي تؤيد طلبه ومذكرة بأسباب الطلب ويعين رئيس الدائرة أحد قضاتها لتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة ولــه إصدار القرارات اللازمة لذلك ، وعلى الأمانة العامة إعلان الخصوم بصورة من العريضة مع تكليفهم بالحضور في الجلسة التي تحدد لتحضير الدعوى وبعد تحضير الدعوى يحيلها القاضي المعين إلى جلسة يحددها أمام الدائرة للمرافعة في موضوع العريضة ولا تُحصَّل رسوم على هذا الطلب.

مادة (167): يباشر الطالب جميع الإجراءات أمـام الدائرة بنفسه وله أن يقدم دفاعه كتابة أو يندب عنه في ذلك كله أحد رجال القضاء من غير قضاة المحكمة العليا ، وتفصل الدائرة في هذا بعد أن يتلو القاضي المعين لتحضير الدعوى تقريراً يبين فيه أسباب الطلب والرد عليها ويحصر نقط الخلاف التي تنازعها الخصوم دون أن يبدي رأياً فيها ، وبعد سماع أقوال الطالب ، ويجري تحضير الدعوى والفصل فيها على وجه السرعة وتكون الأحكام الصادرة فيها نهائية غير قابلة للطعن بأي طريقة من طرق الطعن أمام أي جهة أخرى.

الفصل السابع
التفتيش على أعمال أعضاء السلطة القضائية
الفرع الأول
الهيئة العامة للتفتيش القضائي
مادة (168): تنشأ بمجلس القضاء الأعلى هيئة عامة للتفتيش القضائي على أعمال أعضاء السلطة القضائية وتقييم أدائهم .
مادة (169):
تتألف الهيئة العامة للتفتيش القضائي من رئيس ونائبين أو أكثر وعدد كافٍ من القضاة وأعضاء النيابة العامة .
يكون في الهيئة قطاعان أحدهما مختص بالتفتيش على أعمال القضاة من درجة رئيس محكمة استئناف فما دون , والاخر مختص بالتفتيش على أعمال أعضاء النيابة العامة من درجة محامي عام (ب) فما دون .
يرأس كل قطاع من القطاعين نائب من نواب رئيس الهيئة يساعده عدد من أعضاء الهيئة .
يختار رئيس الهيئة ونوابه من بين القضاة وأعضاء النيابة العامة الذين لا تقل درجتهم عن قاضي محكمة عليا أو محامي عام (أ) ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى .
يختار أعضاء الهيئة من بين القضاة وأعضاء النيابة العامة الذين لا تقل درجتهم عن قاضي محكمة استئناف أو رئيس نيابة عامة (أ) ويصدر بندبهم قرار من مجلس القضاء الأعلى لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة أخرى فقط .

مادة (170): تختص هيئة التفتيش القضائي بما يلي:
التفتيش على أعمال القضاة وأعضاء النيابة العامة تفتيشاً دورياً ومفاجئاً وذلك لجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة درجة كفاءتهم ومدى حرصهم على أداء وظائفهم وإعداد البيانات اللازمة عنهم طبقاً لذلك لعرضها على مجلس القضاء الأعلى عند النظر في الحركة القضائية وفي غير ذلك من الأحوال .
تلقي الشكاوي التي تقدم ضد القضاة وأعضاء النيابة العامة وإتخاذ ما يلزم بشأنها وفقاً للائحة التفتيش القضائي.
مراقبة سير العمل في المحاكم والنيابات وتقديم ما تراه من مقترحات في هذا الشأن لمجلس القضاء الأعلى.
الاختصاصات الأخرى التي ينص عليها القانون.

مادة (171): يتم تقييم كفاءة المفتشين وكذا العاملين في المكتب الفني بمكتب النائب العام ومكتب محام عام الأموال العامة ونيابة النقض من درجة رئيس محكمة استئناف أو محامي عام (ب) فما دون .

مادة (172): يكون تقدير كفاءة القاضي أوعضوالنيابة العامة بإحدى الدرجات الاتية :-
( كفء،فوق المتوسط، متوسط ، أقل من المتوسط )ويراعى إجراء التفتيش مرة على الأقل كل سنة, ويجوز أن يكون مفاجئاً في أي وقت ويجب إيداع تقرير التفتيش خلال شهرين على الأكثر من تاريخ انتهاء التفتيش ويخطر القاضي أوعضوالنيابة العامة به خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ الإيداع وعلى الهيئة إرسال نسخة لمجلس القضاء الأعلى.

مادة (173): يراعى أن يكون المفتش أعلى درجة من المفتش عليه أو مساوياً له في الدرجة .

مادة (174): يصدر مجلس القضاء الأعلى لائحة للتفتيش القضائي بنلءً على اقتراح رئيس الهيئة تبين فيها القواعد والإجراءات المتعلقة بعمل الهيئة وإجراءات تحقيق الشكاوى والتصرف فيها طبقاً لأحكام هذا القانون .

مادة (175): يجب على هيئة التفتيش القضائي إحاطة القضاة وأعضاء النيابة العامة علماً بكل ما يلاحظ عنهم.

مادة (176): تعد هيئة التفتيش القضائي ملفاً سرياً لكل قاضٍ وعضونيابة عامة تودع به جميع الأوراق المتعلقة به ولا يجوز إيداع أوراق بهذا الملف تتضمن مأخذ على القاضي وعضوالنيابة العامة دون إطلاعه عليها وتمكينه من الرد وحفظ ذلك الرد في ملفه ولا يجوز لغيره ومجلس القضاء الأعلى الإطلاع على الملف السري.

مادة (177): يكون لهيئة التفتيش القضائي موازنة في إطار موازنة مجلس القضاء الأعلى.


الفرع  الثاني
التظلمات من تقديرات الكفاءة


مادة (178): يخطر رئيس هيئة التفتيش القضائي من تقدر درجة كفاءته القضاة وأعضاء النيابة العامة بمتوسط أو أقل من متوسط بذلك بمجرد انتهاء هيئة التفتيش من تقدير كفاءته، ولمن أخطر الحق في التظلم من التقدير في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره .
مادة (179): يكون التظلم بعريضة تقدم إلى هيئة التفتيش القضائي وعلى رئيس الهيئة إرسال التظلم إلى مجلس القضاء الأعلى خلال عشرة أيام من تاريخ استلام الهيئة للتظلم .

مادة (180): يفصل مجلس القضاء الأعلى في التظلم بعدالإطلاع على أوراق وسماع أقوال المتظلم ويصدر قراره خلال تسعين يوماً من تاريخ إحالة الأوراق إليه , وللمجلس أن يستعين بمن يراه لدراسة التظلمات وسماع أقوال المتظلم ورفع نتيجة الدراسة للمجلس ليقرر ما يراه .

مادة (181): يقوم مجلس القضاء الأعلى عند نظر مشروع الحركة القضائية بفحص تقارير كفاءة المرشحين للترقية ممن حصلوا على درجة فوق المتوسط أو كفء فقط ولا يجوز للمجلس تنزيل التقدير إلى درجة أدنى إلا بعد إخطار صاحب الشأن بكتاب مسجل لسماع أقواله بعد أن تبدي هيئة التفتيش رأيها مسبباً في اقتراح تنزيل التقدير  ويكون قرار مجلس القضاء الأعلى في شأن تقدير الكفاءة والتظلم منه نهائياً غير قابل للطعن فيه بأي طريق ويخطر صاحب الشأن بذلك بكتاب مسجل.




الباب الخامس
مجلس القضاء الأعلى
الفصل الأول
تشكيل المجلس ونظام عمله

مادة (182): مجلس القضاء الأعلى هو السلطة الإدارية العليا للقضاء .

مادة (183): يشكل مجلس القضاء الأعلى على النحو التالي:
1-    رئيس المحكمة العليا                           رئيسا للمجلس
2-    وزير العدل                                         عضواً
3-    النائب العام                           عضواً
4-    أمين عام المجلس                                   عضواً  
5-    رئيس هيئة التفتيش القضائي                   عضواً
6-    مديرالمعهد العالي للقضاء                   عضواً
7-    ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح مجلس القضاء الأعلى على أن لا تقل درجة كل منهم عن قاضي محكمة استئناف

مادة (184): يرأس جلسات مجلس القضاء الأعلى رئيس المجلس ، وفي حالة غيابه يرأس الجلسات من يراه رئيس المجلس من بين أعضاء المجلس ولرئيس الجمهورية دعوة المجلس للانعقاد برئاسته كلما دعت الحاجة لذلك .

مادة (185): لا يكون اجتماع مجلس القضاء الأعلى صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لعددأعضائه فإذا لم يتوفر للمجلس هذا النصاب أجُل الاجتماع ليوم العمل التالي فإذا لم يتوفر النصاب مرة أخرى أجُل الاجتماع ليوم العمل الذي يليه ويكون الاجتماع يومئذ صحيحاً بمن حضر من أعضاء المجلس ، وتكون جميع المداولات في المجلس سرية وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين , وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

مادة (186): يكون لمجلس الفضاء الاعلى أمانة عامة وجهاز مالي وإداري يتولى المهام المالية والإدارية يتبع أمين عام المجلس ثم رئيس المجلس .

مادة (187): يُعين أمين عام المجلس من بين أعضاء السلطة القضائية الذين لا تقل درجتهم عن قاضي محكمة عليا بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المجلس وموافقة المجلس .

مادة (188): تتكون الأمانة العامة للمجلس من الأمين العام وعدد من التكوينات الإدارية والمالية والفنية تبينها اللائحة التنظيمية لمجلس القضاء الأعلى .

مادة (189): تصدر اللائحة التنظيمية لمجلس القضاء الأعلى بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس ويُحدد في اللائحة على وجه الخصوص نظام عمل المجلس ومواعيد اجتماعاته وكيفية الدعوة لها والإبلاغ بقراراته وكيفية إدارة أعمال المجلس اليومية وتنظيم الأمانة العامة واختصاصاتها .

مادة (190): يقر مجلس القضاء الأعلى المزايا والحقوق التي تمنح لرئيس وأعضاء المجلس أثناء العضوية وبعد انتهائها بما لا يقل عن ما يمنح لنظرائهم في المجالس الأخرى .

الفصل الثاني
صلاحيات مجلس القضاء الأعلى

مادة (191): يمارس مجلس القضاء الأعلى الصلاحيات التالية:-
وضع السياسة العامة للسلطة القضائية.
النظر في الموضوعات المتعلقة بأعضاء السلطة القضائية كتعيينهم وترقيتهم ونقلهم وندبهم وإعارتهم وعزلهم ومحاسبتهم وتقاعدهم واستقالتهم واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها وفقاً للقانون .
دراسة مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالقضاء وإبداء الراي بشأنها .
النظر في نتائج التفتيش على أعمال رؤساء وقضاة وأعضاء المحاكم والنيابات الاستئنافية والابتدائية  والنظر في تقديرات كفاءتهم والبت فيها وفقاً للقانون.
دراسة وإقرار مشروع موازنة السلطة القضائية تمهيداً لإدراجها رقما واحد في الموازنة العامة للدولة.
مناقشة وإقرار الحساب الختامي السنوي للسلطة القضائية وإحالته إلى الجهة المختصة في الدولة .
دراسة وإقرار قواعد إعداد موازنة السلطة القضائية وقواعد تنفيذها وتوزيعها على هيئات السلطة القضائية والأجهزة المعاونة لها .
مناقشة التقارير المرفوعة من هيئات وأجهزة السلطة القضائية عن سير الأداء واتخاذ ما يلزم بشانها .
إقرار النظم الخاصة بأعضاء السلطة القضائية المتعلقة بالرعاية الصحية والاجتماعية وببدلات السفر ووسائل المواصلات وأي مزايا أخرى عينية أو نقدية .
دراسة وإقرار اللوائح المالية والإدارية لهيئات السلطة القضائية والجهات المعاونة .
العمل على توفير وإعداد الكوادر البشرية اللازمة لتحسين مستوى الأداء القضائي والإداري .
الموافقة على مشروعات الاتفاقيات والبروتوكولات التي تكون السلطة القضائية طرفاً فيها .
أية اختصاصات أخرى بمقتضى القانون.

مادة (192): لمجلس القضاء الأعلى أن يطاب ما يراه ضرورياً من البيانات والأوراق من الجهات الحكومية وغيرها , وله أن يطلب حضور من يرى الاستماع إليه .

مادة (193): يكون لمجلس القضاء الأعلى الصلاحيات المقررة في القوانين واللوائح والأنظمة لمجلس الوزراء وذلك  فيما يتعلق بتنفيذ موازنة السلطة القضائية وشئونها الإدارية والرقابية وفقاً لأحكام هذا القانون .

مادة (194): يكون لرئيس مجلس القضاء الأعلى الصلاحيات المخولة لرئيس مجلس الوزراء وذلك فيما يخص العاملين الإداريين بالسلطة القضائية .

مادة (195): يجوز بقرار من مجلس القضاء الأعلى إنشاء مكتب فني يتبع رئيس المجلس يتألف من عدد من المستشارين ويتولى تقديم المشورة للمجلس ورئيسه في الأمور القضائية والقانونية والإدارية وغيرها ..وتبين اللائحة التنظيمية للمجلس مهام هذا المكتب والقواعد المنظمة لعمله .

مادة (196): تنشأ بمجلس القضاء الأعلى إدارة عامة للرقابة والمحاسبة تتولى المهام الرقابية المنصوص عليها في قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في إطار السلطة القضائية .

الفصل الثالث
ميزانية السلطة القضائية

مادة (197): تقدم الهيئات القضائية ووزارة العدل والهيئات المعاونة مشاريع موازناتها المالية إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى في شهر يوليو من السنة المالية وتكلف الجهة المختصة بالأمانة العامة للمجلس بإعداد مشروع موازنة السلطة القضائية ورفعه إلى المجلس لإقراره وفقاً للدستور .

مادة (198): يخطر رئيس المجلس كلاً من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء بالموازنة المقرة لإدراجها رقماً واحداً ضمن الموازتة العامة للدولة .

مادة (199): يُودع الاعتماد المخصص للسلطة القضائية – بعد إقرار الموازنة العامة للدولة – في البنك المركزي رقماً واحداً في حساب مجلس القضاء الأعلى .

مادة (200): يقوم رئيس المجلس بالتنسيق مع رؤساء الهيئات القضائية ووزير العدل والهيئات المعاونة بشأن توزيع موازنة السلطة القضائية على هذه الهيئات وتقديم مشروع التوزيع للمجلس لإقراره .

مادة (201): لا يجوز لأي جهة في الدولة احتجاز أو حجب أي جزء من موازنة السلطة القضائية المعتمدة في الموازنة العامة لأي سبب كان .

مادة (202): تقوم هيئات السلطة القضائية ووزارة العدل والهيئات المعاونة بتقديم حساباتها الختامية ومرفقاتها إلى رئيس المجلس وتكُلف الجهة المختصة في الأمانة العامة للمجلس بإعداد مشروع الحساب الختامي للسلطة القضائية ورفعه للمجلس لإقراره وإحالته إلى مجلسي النواب والوزراء لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنه .

الباب السادس
مهام وزارة العدل

مادة (203): يمثل وزير العدل عضو مجلس القضاء الأعلى السلطة القضائية أمام السلطتين التشريعية والتنفيذية ويتم اختياره من بين أعضاء السلطة القضائية .

مادة (204): يتولى وزير العدل الإشراف المالي والإداري على الجهاز الإداري للمحاكم الاستئنافية والابتدائية وعلى وجه الخصوص من حيث التدريب والتأهيل والتفتيش والترقية والتأديب والتنقلات وفقاً للقوانين النافذة .

مادة (205): يُشرف وزير العدل على المعهد العالي للقضاء ويرأس مجلس المعهد وفقاً للقانون .

مادة (206): تتولى وزارة العدل تأمين كافة متطلبات المحاكم الاستئنافية والابتدائية من مبانٍ وأثاث وتجهيزات وغيرها.

مادة (207): يُشرف وزير العدل على أعمال الخبراء والمترجمين والموثقين والطب الشرعي والشرطة القضائية .

مادة (208) يكون التعيين في الوظائف الإدارية بالمحاكم الاستئنافية والابتدائية وديوان الوزارة بقرار من وزير العدل .

مادة (209): يمارس وزير العدل أية مهام أخرى وفقاً لقانون مجلس الوزراء والقوانين ذات الصلة .

الباب السابع
موظفو المحاكم والنيابات وأعوان القضاء
الفصل الأول
أحكام عامة

مادة (210): أعوان القضاء هم المحامون والخبراء والكتاب والمحضرون والمترجمون.
مادة (211): يحدد القانون الشروط اللازم توافرها للاشتغال بالمحاماة , ويبين حقوق المحامين وواجباتهم وتنظيم محاسبتهم.
مادة (212): ينظم القانون الخبرة أمام جهات القضاء ويحدد حقوق الخبراء وواجباتهم وطريقة محاسبتهم.

مادة (213):
يعين في كل هيئة من الهيئات القضائية والجهات المعاونة عدد كافٍ من الكوادر الإدارية والمالية والفنية والكتبة والموثقين والمحضرين والخبراء والمترجمين والطباعين والعاملين في الوظائف الحرفية والوظائف الخدمية والمعاونة .
يتبع موظفو المحاكم بالمحافظات رؤساءهم بترتيب وظائفهم ثم وزير العدل .
يتبع موظفو النيابات بالمحافظات رؤساءهم بترتيب وظائفهم ثم النائب العام .

مادة (214): يصدر مجلس القضاء الأعلى بناءً على عرض وزير العدل لائحة توصيف الوظائف الإدارية بالهيئات القضائية وبما يلبي حاجة العمل القضائي وتطويره وتحديثه .

مادة (215): فيما عدا ما نص عليه هذا القانون يسري على موظفي السلطة القضائية الأحكام العامة لموظفي الجهاز الإداري للدولة.
مادة (216): يكون لكل من رئيس المحكمة العليا ووزير العدل والنائب العام وأمين عام مجلس القضاء الأعلى في نطاق اختصاص كل منهم الصلاحيات المخولة لوزير المالية ووزير الخدمة المدنية .


الفصل الثاني
في تعيين موظفي المحاكم والنيابات وواجباتهم والبدلات الممنوحة لهم

مادة (217): يشترط فيمن يعين في الوظائف الإدارية في السلطة القضائية أن يكون مستوفياً لشروط التعيين في الوظيفة العامة واية شروط خاصة لازمة لشغل الوظيفة التي سيُعين فيها بحسب القواعد التي يضعها مجلس القضاء الأعلى .

 مادة (218): أ- يُمنح موظفو السلطة القضائية البدلات الاتية :-
  بدل طبيعة عمل بنسبة تتراوح بين (50%-80%) من المرتب الأساسي .
بدل ريف للعاملين في المناطق النائية بنسبة تتراوح بين (30%-60%) من المرتب الأساسي .
 بدل محاكم للعاملين فعلياً في المحاكم والنيابات والشاغلون لوظائف المجموعة الأولى والثانية والثالثة من موظفي السلطة القضائية .
ب -  يحدد بقرار من مجلس القضاء الأعلى مقدار البدلات المشار اليها في الفقرات السابقة وقواعد وشروط منحها وفقاً لظروف وطبيعة العمل في كل منطقة بناءً على عرض من وزير العدل وفي حدود الاعتمادات المالية المتاحة .
ج- يجوز بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناءً على عرض وزير العدل إنشاء بدلات أخرى لموظفي السلطة القضائية وتحديد مقاديرها وشروط منحها وفي حدود ما هو متاح في موازنة السلطة القضائية .

مادة (219): يحلف الكتاب والمحضرون والمترجمون أمام رئيس هيئة المحكمة التابعين لها في جلسة علنية بأن يؤدوا وظائفهم بأمانة وإخلاص وعدل.

مادة (220): يتسلم موظفو المحاكم الأوراق القضائية الخاصة بأعمال وظائفهم ويحفظونها ويحصلون الرسوم والغرامات المستحقة ويراعون تنفيذ قوانين الرسوم والضرائب ويقومون بكل ما تفرضه عليهم القوانين والتعليمات ولا يجوز لهم أن يتسلموا أوراقاً أو مستندات إلا إذا كانت في حافظة بها بيان بما تشمله وتكون الحافظة مصحوبة بصورة طبق الأصل موقعاً عليها من الكاتب بعد مراجعتها والتحقق من مطابقتها للواقع ويردها إلى من يقدمها وعلى الكتاب الذين يحضرون الجلسات أن يحرروا محاضر بكل ما يدور فيها وأن يوقعوها .

مادة (221): العاملون بالمحاكم والنيابات ممنوعون من إفشاء أسرار القضايا وليس لهم أن يطلعوا عليها أحد إلا من تبيح القوانين أو اللوائح أو التعليمات إطلاعهم عليها.

مادة (222): يجب على كل موظف بالمحاكم والنيابات أن يقيم بالجهة التي يؤدي فيها عمله ولا يجوز له أن يتغيب عنها إلا بإذن من رؤسائه.

الفصل الثالث
مساءلة موظفي المحاكم والنيابات

مادة (223): تتخذ إجراءات المسائلة ضد كل من يخل من موظفي المحاكم والنيابات بواجبات وظيفته أو يأتي ما من شأنه أن يقلل الثقة اللازم توافرها في الأعمال القضائية أو يقلل من اعتبار المهنة التي ينتمي إليها سواء كان ذلك في دور القضاء أو خارجها.

مادة (224): لا توقع العقوبات إلا بحكم من مجلس التأديب ومع ذلك يجوز توقيع عقوبة الإنذار والخصم من المرتب بقرار من رؤساء المحاكم بالنسبة لموظفي المحاكم ومن النائب العام ومن رؤساء النيابات بالنسبة لموظفي  النيابات ولا يجوز أن يزيد الخصم في المرة الواحدة على مرتب خمسة عشر يوماً ولا يزيد عن ثلاثين يوماً في السنة الواحدة.

مادة (225): يشكل مجلس التأديب في المحكمة العليا على النحو التالي :-
1. أحد قضاة المحكمة العليا – يختاره رئيس المحكمة العليا             رئيساً.
2. أمين عام المحكمة العليا                                            عضواً.
3. مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحكمة                       عضواً.
ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس المحكمة العليا .

مادة (226): يشكل مجلس التأديب في محكمة الاستئناف لمحاكمة موظفي محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية بالمحافظة ومحاكمة موظفي نيابة الاستئناف والنيابات الابتدائية بالمحافظة على النحو التالي :-
 1. أحد قضاة المحكمة – يختاره رئيس المحكمة                       رئيساً.
2. أحد أعضاء النيابة العامة –ممن لا تقل درجته عن رئيس نيابة (أ)  عضواً
3. أمين عام المحكمة                                                  عضواً.
وفي حالة محاكمة أمين عام المحكمة يندب وزير العدل من يحل محله في مجلس التأديب ممن يكونون في درجته على الأقل .
ويصدر بتشكيل المجلس قرار من وزير العدل .

مادة (227): يشكل مجلس التأديب بمكتب النائب العام على النحو التالي :-
1. المحامي العام الأول أو من يقوم مقامه                           رئيساً.
2. مدير عام النيابات                                               عضواً.
3. مدير شئون الموظفين                                           عضواً.
ويصدر بتشكيل المجلس قرار من النائب العام .


مادة (228): يجوز أن تقام دعوى المساءلة ضد موظفي المحاكم أو النيابات بناءً على طلب وزير العدل أو رئيس المحكمة بالنسبة لموظفي المحاكم وبناءً على طلب النائب العام أو رئيس النيابة أو مدير عام النيابات  بالنسبة لموظفي النيابات.
مادة (229): تتضمن ورقة الاتهام التي تعلن بأمر رئيس مجلس التأديب التهمة أو التهم المنسوبة إلى الموظف وبياناً موجزاً بالأدلة عليها واليوم المحدد للمحاكمة ويحضر الموظف محل المساءلة بشخصه أمام المجلس وله أن يقدم دفاعه كتابةً أو أن يوكل عنه محامياً أو أحد زملائه وتجري المحاكمة في جلسة سرية.
الباب الثامن
أحكام ختامية

مادة (230): يصدر وزير العدل بعد التشاور مع وزير الداخلية لائحة خاصة بتنظيم الشرطة القضائية وتحديد مهامها واختصاصاتها .

مادة (231): يُنقل مساعدو ومعاونو النيابة العامة العاملة في هيئات السلطة القضائية إلى النيابة العامة .

مادة (232): يُنشأ صندوق خاص للتقاعد والمعاشات لأعضاء السلطة القضائية ويُصدر بتنظيمه وقواعد نقل مستحقات أعضاء السلطة القضائية لدى هيئة التأمينات والمعاشات إلى هذا الصندوق قرار رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح مجلس القضاء الأعلى .

مادة (233): تنشر قرارات مجلس القضاء الأعلى وقرارات رئيس المجلس في الجريدة الرسمية .

مادة (234): يلغى كل قانون أو نص يتعارض مع أحكام ونصوص هذا القانون.

مادة (235): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
جدول الوظائف والمرتبات والعلاوة الدورية
لأعضاء السلطة القضائية

الوظائف العليا     الوظائف     المرتب الاساسي    العلاوةالدورية      
          بداية الربط    نهاية الربط          
     رئيس المحكمة العليا
النائب العام    340.000    360.000    5.000     
     نائب رئيس المحكمة العليا
المحامي العام الأول    300.000    320.000    5.000     
     قاضي المحكمة العليا
محامي عام (أ)    260.000    320.000    5.000     
وظائف الاستئناف     رئيس محكمة استئناف
محامي عام (ب)    240.000    320.000    5.000     
     نائب رئيس محكمة استئناف
رئيس نيابة عامة أول    220.000    240.000    5.000     
     قاضي محكمة استئناف
رئيس نيابة عامة (أ)    200.000    220.000    5.000     
الوظائف الابتدائية     رئيس محكمة ابتدائية
رئيس نيابة عامة (ب)    180.000    200.000    5.000     
     قاضي محكمة ابتدائية
وكيل نيابة عامة (أ)    160.000    180.000    5.000     
     قاضي محكمة جزئي
وكيل نيابة عامة (ب)    140.000    160.000    5.000     
الوظائف المساعدة     مساعد نيابة عامة(أ)    100.000    120.000    5.000     
     مساعد نيابة عامة (ب)    80.000    100.000    5.000     
     معاون نيابة عامة    60.000    80.000    5.000    

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق